لاحظ أن الفئة التي أرادت خرق السفينة، كانت لها تأويل ونظرة معينة للأمر، بحيث كان يبدو حُسن النية ظاهراً وواضحاً عند من يراقبهم، وفي الوقت نفسه، كان أفرادها معتقدين بصوابية تأويلهم أو نظرتهم. فقد كانوا يريدون ألا يشقوا على من فوقهم بكثرة ترددهم عليهم لسُقيا الماء، فجاءت فكرة خرق خشب السفينة بالأٍسفل ليستقوا منه الماء، سواء كانوا على دراية بخطورة عملهم أم لا. القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة الأعراف - الآية 164. فهل يُتركون وإن كانت نياتهم حسنة؟. بالطبع لا يجب تركهم وتجسيد رؤيتهم الفاسدة، وإن بدت ظاهرياً طيبتها. لقد كان تأويلهم فاسداً ورؤيتهم أفسد، وذاك التأويل وتلكم الرؤية كانت لتكون سبباً في هلاكهم وغرقهم وغرق من فوقهم أيضاً، لولا ردع الآخرين لهم وصرفهم عن رؤيتهم واعتقادهم الفاسد ذاك. وبالمثل، لولا قيام الفئة الناهية بإنكار عمل الفئة المحتالة بالقرية، لربما نزل عليهم العذاب أيضاً بصورة وأخرى، لولا أن رحمهم الله، ونزل العذاب على المحتالين فقط، وهو ما يفيد ضرورة القيام بواجب التبليغ والتنبيه إلى المخاطر المحدقة بأي مجتمع حين تبدأ بالظهور. لابد أن تظهر فئة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر في كل مجتمع، تستخدم كل السبل والأدوات المتاحة في عملها، وعدم ترك المجال لأي فئة ضالة مضلة أو تعتقد بصوابية عملها وأجنداتها، تحت أي شكل من الأشكال.
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة الأعراف - الآية 164
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) ويكون المعنى في قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا أي قال الفاعلون للواعظين حين وعظوهم: إذا علمتم أن الله مهلكنا فلم تعظوننا ؟ فمسخهم الله قردة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون أي قال الواعظون: موعظتنا إياكم معذرة إلى ربكم; أي إنما يجب علينا أن نعظكم لعلكم تتقون. أسند هذا القول الطبري عن ابن الكلبي. معذرة الى ربكم ولاية اليمن. وقال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق ، وهو الظاهر من الضمائر في الآية. فرقة عصت وصادت ، وكانوا نحوا من سبعين ألفا. وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص ، وأن هذه الطائفة قالت للناهية: لم تعظون قوما - تريد العاصية - الله مهلكهم أو معذبهم على غلبة الظن ، وما عهد من فعل الله تعالى حينئذ بالأمم العاصية. فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله لعلهم يتقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية: ولعلكم تتقون ، بالكاف. ثم اختلف بعد هذا; فقالت فرقة: إن الطائفة التي لم تنه ولم تعص هلكت مع العاصية عقوبة على ترك النهي; قاله ابن عباس.
القرآن الكريم - تفسير القرطبي - تفسير سورة الأعراف - الآية 164
[انتهى من كتاب جامع العلوم والحكم الحديث السادس]. قالوا معذرة الى ربكم. واعلم اخي القارئ الكريم أن المتسابق الذي يتصل بالهاتف أو يرسل رسائل هو وغيره آلاف تجمع أموالهم ويوضع بها الجوائز من سيارات وغيرها أو جوائز نقدية فإن فاز بالجائزة أكل اموال المشاركين بالباطل وإن لم يفز بشيء ذهب ماله إلى غيره بغير حق والنصيب من قيمة الاتصالات والرسائل يذهب إلى راعي المسابقة وهذا حرام ولا اعتبار لرضا الطرفين اذا كان ذلك لا يرضي الله ورسوله، فمثل هؤلاء كمثل رجل وامرأة يمارسان الفاحشة برضاهما فلا يخرج رضاهما للفاحشة من كونها حراما أو كمثل من عقد الربا مع المرابي برضاهما فلن يكون حلالاً ولو تراضيا عليه. قال السعدي: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافها إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة.
معذرة إلى ربكم (Pdf)
وفي الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. [رواه أبو داود في سننه 3685]، وقال الألباني صحيح في صحيح سنن أبي داود عن عبيد الله بن عمر: أنه سمع عمر بن عبيد الله يقول للقاسم بن محمد: النرد "ميسر"، أرأيت الشطرنج؟ ميسر هو؟ فقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. وهذا كلُّه مضادٌّ لِما خَلَق اللهُ العبادَ لأجله مِنْ تفريغِ قلوبهم لمعرفته ومحبَّته وخشيته وذكره ومناجاتِه ودعائِه والابتهال إليه فما حالَ بين بالعبد وبين ذلك ولم يكن العبد إليه ضرورةٌ بل كان ضرراً محضاً عليه كان محرماً، وقد رُوي عن عليٍّ أنّه قال لمن رآهم يلعبون بالشِّطرنج: ما لهذا خُلقتم، ومن هنا يُعلم أنَّ الميسرَ محرَّمٌ، سواء كان بِعوَضٍ أو بغيرِ عوضٍ، وأنَّ الشطرنج كالنَّرد أو شرٌّ منه لأنَّها تشغلُ أصحابَها عن ذكر الله، وعن الصَّلاةِ أكثر مِنَ النَّرد. [جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي الحديث السادس والأربعين].
فلما كان الغد ، أخذه فشواه فأكله ، ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ، ولا ينهاه منهم أحد ، إلا عصبة منهم نهوه ، حتى ظهر ذلك في الأسواق ، ففعل علانية. قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم: ( لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم) فقالوا: سخط أعمالهم ( ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به) إلى قوله: ( قردة خاسئين) قال ابن عباس: كانوا أثلاثا: ثلث نهوا ، وثلث قالوا: ( لم تعظون قوما الله مهلكهم) وثلث أصحاب الخطيئة ، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وهذا إسناد جيد عن ابن عباس ، ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساكتين ، أولى من القول بهذا; لأنه تبين حالهم بعد ذلك ، والله أعلم. وقوله تعالى: ( وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس) فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. و) بئيس) فيه قراءات كثيرة ، ومعناه في قول مجاهد: " الشديد " ، وفي رواية: " أليم ". وقال قتادة: موجع. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة الأعراف - الآية 164. والكل متقارب ، والله أعلم. وقوله: ( خاسئين) أي: ذليلين حقيرين مهانين.
عندما أمر الله سبحانه وتعالى بتوقيع حد الزنا بدأ الآية بالأنثى فقال تعالى: ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جلدة ([النور: 2]. ـ وعندما أمر الله سبحانه وتعالى بتوقيع حد السرقة بدأ بالذكر فقال تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً بما كسبا نكالاً من الله ([المائدة: 38]. ـ لقد بدأ الله حد الزنى بالأنثى (المرأة)، وذلك لأنها التي تعطي الضوء الأخضر للذكر (الرجل) ولو امتنعت منه ما استمر في تحرشه بها حتى تقع في مصائدة، فالمرأة هي التي تفتنه بملابسها غير الشرعية الفاضحة، ونظراتها غير السوية المغرضة، وحركاتها غير الأخلاقية المثيرة. ـ فالأنثى هي البادئة بالفتنة والإثارة، ولهذا حملها الله المسؤولية الأولى في الزنى، ولكنه ساوى بينهما وبين الذكر في العقوبة. ولذلك: أمر الله سبحانه وتعالى المرأة المسلمة بالعديد من أوامر سد الذرائع أو الأوامر الاحنرازية الحامية لها من مثل هذا السلوك المشين والمهين. منها:
1ـ أن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيها. تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا - ملتقى الشفاء الإسلامي. قال تعالى:) فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ([الأحزاب: 32]. 2ـ أمرهن الله سبحانه وتعالى بالتستر ولبس اللباس الساتر، والدال على حشمتهن وهويتهن وأنهن مؤمنات عفيفات لا يقبلن المخادنة والمصادقة للرجال، أو إثارة الفتنة فقال تعالى:) يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ([الأحزاب: 59].
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا - ملتقى الشفاء الإسلامي
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا". الأصل في القطع بالسرقة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38]، والسرعة: أخذ المال من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار. قال ابن بطال: الحرز مستفاد من معنى السرقة قال المازري صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدَّد العقوبة فيها، ليكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حمايةً لليد، ثم لما خانت هانت. قال الحافظ: لو كانت الدية رُبع دينار، لكثُرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار، لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين؛ انتهى. وقوله سبحانه: ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]؛ أي: أيمانهما. قال الحافظ: وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة.
قوله: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا)، ولمسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، وله أيضًا تقطع اليد في ربع دينار فما فوقه، وفي رواية: لم يقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. قال الحافظ: والحجفة بفتح المهملة هي الدرقة، وقد تكون من خشب أو عظم، وتغلَّف بالجلد أو غيره، والترس مثله، لكن يطارق فيه بين جلدين، وقيل: هما بمعنى واحد، وعلى الأول أو في الخبر للشك، وهو المعتمد، قال: وليس المراد ترسًا بعينه ولا حرفة بعينها، وإنما المراد الجنس، وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن، سواء كان ثمن المجن كثيرًا أو قليلًا، والاعتماد إنما هو على الأقل، فيكون نصابًا ولا يقطع فيما دونه. وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: قطع في مجن على اعتبار النصاب ضعيف؛ لأنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما دونه، بخلاف قوله: يقطع في ربع دينار فصاعدًا، فإنه بمنطوقه يدل على أنه يقطع فيما إذا بلغه، وكذا فيما زاد عليه، وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك. قال الخطابي: أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير. قال الحافظ: وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وثبت لا قطع في أقل من ثمن المجن، وأقل ما ورد في ثمن المجن ثلاثة دراهم، وهي موافقة للنص الصريح في القطع في ربع دينار، وإنما ترك القول بأن الثلاثة دراهم نصاب يقطع فيه مطلقًا؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف، فبقي الاعتبار بالذهب؛ والله أعلم.