فيض القدير (٥٥٥٨): ( عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء) قال ابن القيم: إنما كانت كذلك لانها تأكل بالنهمة وترعى من كل الشجر حلوها ومرها وترد المزابل ومراعي السوء وترعى من المقاذير وتذر الأطايب من الشجر أحيانا فلما صارت تأكل بالنهمة صار لحمها داء والسمن أو اللبن الحادث عن أخلاط الشجر دواء بالنهمة عليها نبت لحمها فصارت منزوعة البركة وكل شيء لا يبارك فيه فهو دواء في الدنيا والآخرة والدواء ضد الداء والشفاء بعد الدواء وهو البرء
( ابن السني وأبو نعيم) في الطب (عن صهيب) ورواه عنه أيضا الديلمي وغيره. فيض الباري على صحيح البخاري (٣٠٨٩): قوله: ( نحر جزورا، أو بقرة) وقد ثبت ذبح البقرة، وأكل لجمها في مواضع: منها في قصة بربرة، وكانت تصدق عليها؛ والثانية: أن النبي: ذبح بقوة عن نسائه في الحج، وتلك ثالثها، فمن ظن أنه لم يثبت عنه أكل لحم البقرة، فقد غفل عن تلك الأحاديث.
- لحمها داء ولبنها دواء البروبيوتيك
- بداية ونهاية المسح على الخفين للمقيم - إسلام ويب - مركز الفتوى
- مدة المسح على الجوربين للمقيم - ذاكرتي
- ابتداء مدة المسح للمقيم - YouTube
- ما هي كيفية تقدير الوقت في المسح على الخفين؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
- مدة المسح على الخفين للمقيم - سطور العلم
لحمها داء ولبنها دواء البروبيوتيك
وقوله: "وأَسْمانَها"، أي: والْزَموا سَمْنَها وشُحومَها المُسْتخلَصَةَ من أَلْبانِها؛ "فإنَّها شِفاءٌ"، أي: فيها شِفاءٌ من الأمْراضِ، لأنَّ السَّمْنَ واللَّبَنَ حادِثٌ عن أخْلاطِ الشَّجَرِ. السؤال رقم: (5020) هناك حديث مضمونه أن ألبان البقر دواء ولحومها داء، ولكن سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: هذا حديث لا يصح، بحثت عنه ووجدته صحيح؟ - الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار. "وإيَّاكُم ولُحومَها"، أي: احْذَروا من كَثْرةِ أَكْلِ لُحومِها؛ "فإنَّ لُحومَها داءٌ" قيل: فيها مَرَضٌ لمن أَدْمَنَها؛ لأنَّه عَسِرُ الانْهِضامِ، بَطيءُ الانْحِدارِ، يُولِّدُ دمًا سَوْداويًّا. وقيل: إنَّ هذا قاصِرٌ على بَقَرِ الحِجازِ ليُبوسَةِ لَحْمِه المُترتِّبَةِ من يُبْسِ أرْضِ الحِجازِ. وفي الحديثِ: الإرْشادُ إلى تَعلُّمِ طِبِّ الأبْدانِ، والأَخْذِ بأسْبابِ التَّداوي. وفيه: بَيانُ رَحْمةِ اللهِ بِعبادِه، وأنَّه كَما أنزَلَ الداءَ أنزَلَ له الدَّواءَ.
موسى بن محمد النسائي خطأ وتصويبه في رواية أخرى من نفس الكتاب:
766: أخبرناه أحمد بن محمد في كتابه، حَدَّثَنا محمد بن جرير، حَدَّثَنا
أحمد بن الحسن الترمذي، حَدَّثَنا محمد بن موسى به قال:، حَدَّثَنا دفاع بن دغفل السدوسي،
عَن عَبد الحميد بن صيفي بن صهيب، عَن أبيه، عَن جَدِّه صهيب الخير، قال: قال رسول
الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم: عليكم بألبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء. وهذا ليس فيه ذكر اللحوم. محمد بن موسى هو محمد بن موسى بن بزيع الشيباني كما في ترجمة أحمد بن الحسن
الترمذي من التهذيب ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 353 وقال أبوه (شيخ). دفاع بن دغفل قال أبو حاتم ضعيف الحديث. لحمها داء ولبنها دواء البروبيوتيك. عَبد الحميد بن صيفي بن صهيب وأبوه مترجمان في التاريخ الكبير والجرح والتعديل
ولم أقف لهما على جرح ولا تعديل. وذكره ابن القيم في زاد المعاد 4/298 وقال: ولا يثبت ما في هذا الإسناد. وقال ابن عدي في الكامل 7/300:
حدثنا عبد الله بن محمد بن ياسين، حدثنا محمد بن معاوية الأنماطي، حدثنا
محمد بن زياد الطحان عن ميمون، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمن البقر وألبانها شفاء ولحومها داء. والطحان كذاب خبيث كما قال الإمام أحمد.
مدة المسح على الجوربين للمقيم ،يعتبر هذا السؤال واحدا من الاسئلة الفقهية المهمة التي يتم طرحها بشكل كبير على المنصات والمواقع البحثية، خصوصا مع اقتراب حلول فصل الشتاء، وهناك الكثير من الاسئلة التي تدور في هذا الموضوع، ومنها ما هي مدة المسح على الجوارب للمقيم، وما مدة المسح على الجوارب للشخص المسافر، وكذلك ايضا متى تقتح مدة المسح على الخفين، والان دعونا نذهب بكم الى السؤال المطروح خلال هذه المقالة وهو مدة المسح على الجوربين للمقيم. الاجابة هي: يوم وليلة يشار الى ان قضية المسح على الخفين والجبيرة ثابتة بدلالة القران الكريم والسنة النبوية، ولكن هناك مجموعة من الشروط للمسح على الخفين ومنها ان يكون قد قام بلبسهما على طهارة كاملة، وهذه الطهارة تكون من الحدث الاكبر والحدث الاصغر، اما الشرط الثاني فهو ان يتم المسح في مدة المسح ومنها ان تكون مدته يوم وليلة للشخص المقيم، وان تكون مدته ثلاثة ايام للشخص المسافر، اما عن الشرط الثالث قانه يجب ان يكون المسح في الظهارة الصغرى، بمعنى انه في حال اراد الوضوء، ولكن في حال احتاج الانسان للغسل فان عليه ان يخلع الجوارب والخفين ويقوم بغسل بدنه كامالا. وبهذا نصل بكم الى ختام هذه المقالة لهذا اليوم، قدمنا لكم من خلالها الاجابة عن تساؤل مهم وهو مدة المسح على الجوربين للمقيم.
بداية ونهاية المسح على الخفين للمقيم - إسلام ويب - مركز الفتوى
وللمسح على الخفين شروط:
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والحدث
الأكبر، فإن لبسهما على غير طهارة، فإنه لا يصح المسح عليهما. الشرط الثاني: أن يكون المسح في مدة المسح، كما سيأتي بيان المدة إن
شاء الله تعالى. الشرط الثالث: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، أي في الوضوء ، أما
إذا صار على الإنسان غسل، فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع
بدنه، ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة، كما في حديث صفوان بن عسال
رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرنا إذا
كنّا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة"
(أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة)، هذه الشروط الثلاثة من شروط
جواز المسح على الخفين. أما المدة: فإنها يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة
بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن، فالرسول عليه الصلاة والسلام وقَّتها
يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واليوم والليلة
أربع وعشرون ساعة، وثلاثة الأيام بلياليها اثنتان وسبعون ساعة.
مدة المسح على الجوربين للمقيم - ذاكرتي
تاريخ النشر: الأحد 5 صفر 1435 هـ - 8-12-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 230728
39536
1
341
السؤال
أخي توضأ، ولبس الشراب (الخف) وقت العصر، وانتقض وضوؤه، وتوضأ ثم مسح على الشراب(الخف) قبل صلاة العشاء، لكنه صلى العشاء في اليوم الموالي وهو لم ينزع الشراب، يعني مسح عليه. هل عليه أن يعيد الصلاة من جديد: صلاة العشاء؟
وشكرا. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشراب يجوز المسح عليه إذا توفرت شروط المسح. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا أي لا ترى البشرة معه، ويكون ساترا للمفروض. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث. والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. انتهى. وتبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبس الشراب على طهارة, عند أكثر العلماء. جاء في المغنى لابن قدامة: يعني ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف. هذا ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 70326
وفى الشرح الممتع لابن عثيمين: قوله رحمه الله: [مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ عَلى طَاهرٍ]: قوله [مِنْ حَدثٍ] مِنْ: للابتداء أي: يبدأ تأقيت المسح من الحدث الأول بعد اللبس على طهارة، فيبدأ التأقيت بالثلاثة الأيام إذا كان الإنسان مسافراً، واليوم، والليلة إذا كان مقيماً مِنَ الحَدثِ بعد لُبسه، فمن المعلوم أن لُبس الخفين يكون بعد طهارة كاملة تامة، فإذا كان متطهراً، ولبس خُفّيه فإنه ينتظر أول حدث بعد لُبْسه للخُفّين، فإذا أحدث بدأ التوقيت بذلك الحدثِ إلى مثله يوماً، وليلةً، أو ثلاَثة أيامٍ على حسب حاله مسافراً كان، أو مقيماً.
ابتداء مدة المسح للمقيم - Youtube
فعلى سبيل المثال: لو لبس الخفَّ الساعة العاشرة صباحاً، وهو على طهارة، ثم أحدث الساعة الحادية عشرة فإنه يَعْتدّ بوقت حدثه، وهو الساعة الحادية عشرة. فإن كان مقيماً كان له المسح منها إلى مثلها في اليوم التالي، فينتهي توقيت المسح له في الحادية عشرة من اليوم التالي إذا كان مقيماً، وهكذا الحال في السفر ينتهي في مثل وقت الحدث بعد ثلاثة أيام. انتهى. ثم رجح الشيخ أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة كما سبق. وبناء على قول الجمهور, فإذا كان أخوك ـ بعد لبس الشراب ـ قد أحدث أول مرة قبل صلاة العشاء, فله المسح على الشراب إلى وقت الحدث من الليلة الموالية, وبالتالي فإذا كان قد صلى العشاء الموالية من غير نزع الشراب، فإن هذه الصلاة باطلة تجب إعادتها وما بعدها قبل نزع الشراب المذكور. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا مسح رجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح، فما حكم صلاته إذا صلى على هذه الحال؟
ج ـ إذا مسح المقيم على الخف أكثر من يوم وليلة، أو المسافر أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن، فالمسح الزائد غير صحيح، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة التي صلاها بالمسح الزائد. انتهى. والله أعلم.
ما هي كيفية تقدير الوقت في المسح على الخفين؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر -
باب المسح على الخفين.
مدة المسح على الخفين للمقيم - سطور العلم
السؤال: ما هي كيفية تقدير الوقت في المسح على الخفين؟
الإجابة: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف
نجعل الجواب أوسع من السؤال، إن شاء الله تعالى. فنقول: إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب
فهو من قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، بكسر اللام: { أرجلِكم} فتكون أرجلكم معطوفة على قوله:
{ برؤوسكم} فتدخل في ضمن الممسوح،
والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف: { وأرجلَكم} بفتح اللام، فهي معطوفة على
قوله: { وجوهكم}، فتكون من ضمن
المغسول، وحينئذ فالأرجل بناء على القرائتين: إما أن تغسل وإما أن
تمسح، وقد بيَّنت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح، فيكون الغسل
حين تكون القدم مكشوفة، ويكون المسح حين تكون مستورة بالخفِّ
ونحوه. أما السنة، فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسح على الخفين
وعدَّه أهل العلم من المتواتر، كما قال من نظم ذلك:
مما تواتر حديثُ من كذب *** ومن بنى
لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين
وهذي بعض
فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة أفضل من
خلعهما وغسل الرجل، ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن
ينزع خُفَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند وضوئه قال له: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ثم مسح
عليهما (متفق عليه).
أما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليها، أي اثنتان وسبعون ساعة، تبتدئ
من أول مرة مسح، ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس
خُفيه وهو مقيم في بلده، ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا
بعد أن سافر، قالوا فإنه يُتم مسح مسافر في هذه الحالة، وهذا مما يدل
على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس. والذي يُبطل المسح على الخف: انتهاء المدة، وكذلك أيضاً خلع الخف، إذا
خلع الخف بطل المسح لكن الطهارة باقية، ودليل كون خلع الخف يبطل
المسح، حديثُ صفوان بن عسال قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن لا ننزع خفافنا"، فدلَّ هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع
الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح
عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً يغسل فيه الرجلين. وأما طهارته إذا خلعه، فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح،
وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض
هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا
خلع الممسوح بطل الوضوء، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل
المسح، أي لا يُعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل،
وعليه فنقول: إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي
حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقي غير منتقض، وهذا
هو القول الراجح عندنا، والله الموفق.