والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سبب نزولها: أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجها ، قالت: أنا حبلى ، وليست حبلى ، لكي يراجعها ، وإن كانت حبلى وهي كارهة ، قالت: لست بحبلى ، لكي لا يقدر على مراجعتها. فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا ، فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة [ الطلاق: 1] ثم نزلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. رواه أبو صالح عن ابن عباس. فأما التفسير; فالطلاق: التخلية. قال ابن الأنباري: هي من قول العرب: أطلقت الناقة ، فطلقت: إذا كانت مشدودة ، فأزلت الشد عنها ، وخليتها ، فشبه ما يقع للمرأة بذلك ، لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل ، وكانت الأسباب كالشد لها ، فلما طلقها قطع الأسباب. إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا "- الجزء رقم4. ويقال: طلقت المرأة ، وطلقت. وقال غيره: الطلاق: من أطلقت الشيء من يدي ، إلا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظتين فرقوا بينهما ، ليكون التطليق مقصورا في الزوجات.
- إسلام ويب - زاد المسير - تفسير سورة البقرة - تفسير قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن- الجزء رقم1
- ما الاحكام التي نستفيدها من الادلة التالية وبعولتهن - فان طلقها - حلول مناهجي
- إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا "- الجزء رقم4
- صور الطلاق البدعي
- ما الحكمة من تحريم الطلاق البدعي - موقع كل جديد
إسلام ويب - زاد المسير - تفسير سورة البقرة - تفسير قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن- الجزء رقم1
[ ص: 529]
4762 - حدثت عن عمار قال: حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع قوله: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " ، يقول: في العدة ما لم يطلقها ثلاثا. 4763 - حدثني موسى قال: حدثني عمرو قال: حدثنا أسباط عن السدي: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " ، يقول: أحق برجعتها صاغرة ، عقوبة لما كتمت زوجها من الحمل
4764 - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: " وبعولتهن أحق بردهن " ، أحق برجعتهن ، ما لم تنقض العدة. 4765 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا جويبر عن الضحاك: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " ، قال: ما كانت في العدة إذا أراد المراجعة
قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فما لزوج - طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها - عليها رجعة في أقرائها الثلاثة ، إلا أن يكون مريدا بالرجعة إصلاح أمرها وأمره؟
قيل: أما فيما بينه وبين الله تعالى فغير جائز إذا أراد ضرارها بالرجعة ، لا إصلاح أمرها وأمره مراجعتها.
وإذا زهدت فيه ، كتمت حيضها حتى تغتسل ، فتفوته. والبعولة: الأزواج. و"ذلك" إشارة إلى العدة. قاله مجاهد ، والنخعي ، وقتادة ، في آخرين. وفي الآية دليل على أن خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم أوله. ولا يوجب تخصيصه ، لأن قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن) عام في المبتوتات والرجعيات ، وقوله [ ص: 261] تعالى: وبعولتهن أحق بردهن خاص في الرجعيات. قوله تعالى: (إن أرادوا إصلاحا) قيل: إن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته ، طلقها واحدة وتركها ، فإذا قارب انقضاء عدتها راجعها ، ثم تركها مدة ، ثم طلقها ، فنهوا عن ذلك. وظاهر الآية يقتضي أنه إنما يملك الرجعة على غير وجه المضارة بتطويل العدة عليها ، غير أنه قد دل قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا على صحة الرجعة وإن قصد الضرار ، لأن الرجعة لو لم تكن صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار; لما كان ظالما بفعلها. قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وهو: المعاشرة الحسنة ، والصحبة الجميلة. ما الاحكام التي نستفيدها من الادلة التالية وبعولتهن - فان طلقها - حلول مناهجي. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حق المرأة على الزوج ، فقال: "أن يطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكتسى ، ولا يضرب الوجه ، ولا يقبح ، ولا يهجر إلا في البيت" وقال ابن عباس: إني أحب أن أتزين للمرأة ، كما أحب أن تتزين لي ، لهذه الآية.
ما الاحكام التي نستفيدها من الادلة التالية وبعولتهن - فان طلقها - حلول مناهجي
وأما القروء: فيراد بها: الإطهار ، ويراد بها الحيض. يقال: أقرأت المرأة إذا حاضت ، وأقرأت: إذا طهرت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: "تقعد أيام إقرائها" يريد: أيام حيضها. وقال الأعشى: [ ص: 259] وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
أراد بالقروء: الأطهار ، لأنه لما خرج عن نسائه أضاع أطهارهن. واختلف أهل اللغة في أصل القروء على قولين. أحدهما: أن أصله الوقت ، يقال: رجع فلان لقرئه ، أي: لوقته الذي كان يرجع فيه ، [ورجع لقارئه أيضا] قال الهذلي: كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح
فالحيض يأتي لوقت ، والطهر يأتي لوقت ، هذا قول ابن قتيبة. والثاني: أن أصله الجمع. وقولهم: قرأت القرآن ، أي: لفظت به مجموعا. والقرء: اجتماع الدم في البدن ، وذلك إنما يكون في الطهر ، وقد يجوز أن يكون اجتماعه في الرحم ، وكلاهما حسن ، هذا قول الزجاج. واختلف الفقهاء في الأقراء على قولين. أحدهما: أنها الحيض. روي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، وعبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء ، وعكرمة ، والضحاك ، والسدي ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن صالح ، وأبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد بن حنبل رضي الله عنه فإنه قال: قد كنت أقول: القروء: الأطهار ، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض.
138 أقل من دقيقة
رقم الفتوى ( 3389)
السؤال: ما معنى كلمة "بعولتهن" في قول الله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)
[سورة البقرة: 228]. الجواب: البعولة: الأزواج، جمع بعل: وهو الزوج، فمعنى "وَبُعُولَتُهُنَّ": وأزواجهن. مقالات ذات صلة
إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا "- الجزء رقم4
ما الاحكام التى نستفيدها من قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، ما الاحكام التى نستفيدها من قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى فهو ولي ذلك والقادر عليه، حيث بالحل الأجمل استطعنا وفقكم الله لما يحب ويرضى فهو ولي ذلك والقادر عليه، حيث بالحل الأجمل استطعنا أن نقدم لكم عبر موقع البسيط دوت كوم الإجابة الكاملة التي تخص الجواب المتعلق بهذا السؤال: الإجابة في الصورة التالية:
والثاني: أنها الأطهار. روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، [ ص: 260] وعائشة ، والزهري ، وأبان بن عثمان ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأومأ إليه أحمد. ولفظ قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن) لفظ الخبر ، ومعناه: الأمر ، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقد يأتي لفظ الأمر في معنى الخبر كقوله تعالى: فليمدد له الرحمن مدا [ مريم: 75]. والمراد بالمطلقات في هذه الآية ، البالغات ، المدخول بهن ، غير الحوامل. قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الحمل ، قاله عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، ومقاتل ، وابن قتيبة ، والزجاج. والثاني: أنه الحيض ، قاله عكرمة ، وعطية ، والنخعي ، والزهري. والثالث: الحمل والحيض قاله ابن عمر ، وابن زيد. قوله تعالى: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر خرج مخرج الوعيد لهن والتوكيد ، قال الزجاج: وهو كما تقول للرجل: إن كنت مؤمنا فلا تظلم وفي سبب وعيدهم بذلك قولان. أحدهما: أنه لأجل ما يستحقه الزوج من الرجعة قاله ابن عباس. والثاني: لأجل إلحاق الولد بغير أبيه ، قاله قتادة. وقيل كانت المرأة إذا رغبت في زوجها ، قالت: إني حائض ، وقد طهرت.
السؤال:
ما هو الطلاق البدعي يا سماحة الشيخ؟ وهل هناك طلاق بدعي؟
الجواب:
البدعي طلاق بالثلاث، أو في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه، وهي ليست حاملًا، ولا آيسة، يسمى: بدعي، إذا طلقها بالثلاث طلاقًا بدعيًا، أو طلقها في الحيض، أوفي النفاس طلاقًا بدعيًا، أو طلقها في طهر جامعها فيه، وليست حبلى، ولا آيسة يسمى طلاق بدعي، أما إذا كانت آيسة؛ فليس بدعيًا، أو كانت حاملًا فليس بدعيًا. ما الحكمة من تحريم الطلاق البدعي - موقع كل جديد. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، إذًا يا سماحة الشيخ إذا طلقت المرأة وهي حامل يعتبر الطلاق؟
الشيخ: طلاقًا شرعيًا نعم؛ لأن النبي ﷺ قال لابن عمر: طلقها طاهرًا، أو حاملًا صلى الله عليه وسلم. المقدم: أحسن الله إليكم.
صور الطلاق البدعي
وأما قوله - تعالى -: \" ومن يتعد حدود لله فقد ظلم نفسه\"[الطلاق: 1]، فصح أن من ظلم نفسه وتعدى حدود الله - تعالى -ففعله باطل مردود(14)، وإذا كان كذلك فلا يقع طلاق. [الدليل الثالث]:
قوله تعالى\" الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهن إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور\"[المجادلة: 2]. وجه الدلالة من الآية:
أن الله - تعالى -سمى الظهار منكراً من القول وزوراً، ثم رتب عليه حكمه من الكفارة والتحريم، وهذا يدل على أن \" الطلاق المحرم وهو في حال الحيض يترتب عليه حكمه إذا وقع\"(15). صور الطلاق البدعي. ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأنّ قياس الطلاق البدعي على الظهار قياسٌ معارض بمثله معارضة القلب بأن يقال: تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح(16). الوجه الثاني: هذا قياس مع الفارق، فالظهار كله محرم، بخلاف الطلاق، فهناك نوع محرم (الطلاق البدعي)، ونوع جائز الطلاق السني(17). [الدليل الرابع]:
ما جاء في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - من الألفاظ الواضحة الدالة على الاعتداد بطلاقه لامرأته وهي حائض. ومن تلك الألفاظ ما يلي:
(أ) عن نافع - رحمه الله - أنّ ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال (مره فليراجعها.. ) (18).
ما الحكمة من تحريم الطلاق البدعي - موقع كل جديد
السؤال:
أرجو أن تتكرموا ببيان الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي
الجواب:
الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل، أو في حال كون المرأة طاهرًا لم يجامعها زوجها، هذا هو الطلاق السني وتكون طلقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة طلقة واحدة، ويكون ذلك في حال كونها حاملاً، أو في حال كونها طاهرًا طهرًا لم يجامعها فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لابن عمر لمَّا طلق امرأته، وهي حائض: «راجعها ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت طلقها طاهرًا، أو حاملاً قبل أن تمسّها» وفي لفظ آخر: «ثم ليطلقها قبل أن يمسها» وفي لفظ آخر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً». المقصود أنه - صلى الله عليه وسلم- أمره أن يطلقها في حال طهرٍ ما مسّها فيه، أو في حال كونها حاملاً، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: 1]، قال العلماء: معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع، أو في حال الحمل، هذا طلاق العدة، ويكون طلقة واحدة لا ثنتين ولا ثلاثًا، ومن طلق ثنتين بلا سبب مكروه، ومن طلق بالثلاث لا يجوز. أمَّا الطّلاق البدعي فهو في القول أن يطلقها ثلاثًا، هذا بدعي لا يجوز أن يطلقها بالثلاث، أمَّا في حالها فلا يطلقها إذا كانت حائضًا أو نفساء، أو في طهرٍ جامعها فيه، هذا بدعي إذا كانت حائضًا أو في النفاس، أو في طهرٍ جامعها فيه، وليست آيسة ولا حاملاً، فإن هذا يكون بدعيًّا، أمَّا إذا كانت حاملاً أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أيِّ وقت؛ لأنه ليس لديها حيض ولا نفاس ولا خشية الحمل، فإذا طلق الحامل في أي وقت طلقة واحدة أو الآيسة كبيرة السن التي لا يأتيها الحيض طلقة واحدة فهذا كله موافق للسنة، لا حرج في ذلك، أما إذا كانت تحيض، فليس له أن يطلقها في حال الحيض ولا في حال طهر جامعها فيه، ولا في حال نفاس.
وجه الدلالة:
أن هذه الآيات جاءت عامة لكل زوج طلق زوجته من غير تقييد بوقت دون وقت، ولا مطلقة أخرى، فدل على الوقوع في عموم الأوقات والأحوال، ولم يجد من النصوص ما يقيد إطلاق هذه الآيات، فوجب القول بوقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي باشر امرأته فيه. (10)
ونوقش:
لا نسلم لكم دخول الطلاق البدعي في عمومات أدلة الطلاق، فالقول بهذا كالقول بدخول أنواع البيع المحرم في قوله - تعالى -(وأحل الله البيع) [البقرة: 275] لشمول اسم البيع لها، وهذا ظاهر البطلان(11). [الدليل الثاني]:
قوله - تعالى -: \" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن\" [الطلاق: 1] أي مستقبلات للعدة، ووقت العدة هو الطهر الذي لم يمس امرأته فيه، فإذا طلقها في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه يكون مخالفاً لأمر الله، فيكون مرتكبا للحرام، ثم قال بعد ذلك: \"ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه\"، وهذا دليل على أن من خالف طلاق العدة والحدود التي شرعها الله فقد ظلم نفسه، ولا يكون ظالما لنفسه إلا إذا وقع الطلاق، وإلا فأي معنى لكلام لا أثر له أن يكون محرماً وفيه ظلم لقائله(12). بأن هذا الاستدلال محل نظر، ولا يسلم لكم بهº فالله - تعالى -قال: \" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن\"، وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المبين عن الله مراده من كلامه- أن الطلاق المشروع هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه، أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها، فلا يكون طلاقا، فكيف تحرم المرأة به(13).