قال الزحيلى فى الفقه الاسلام وادلته(ج:9 ص:6934-6935) ختاما لهذه المسألة ما نصه: والذى يظهر لى رجهان رأى الجمهور وهو وقوع الطلاق ثلاثا اذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة، لكن اذا رجح الحاكم رأياً ضعيفاً صار هو الحكم الاقوى فان صدر قانون كما هو الشأن فى بعض البلاد العربية بجعل هذا الطلاق واحدة فلا مانع من اعتماده والافتاء به تيسيرا على الناس وصونا للرابطة الزوجية وحماية لمصلحة الاولاد، خصوصا ونحن فى وقت قل فيه الورع والاحتياط وتهاون الناس فى التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق وهم يقصدون غالبا التهديد والزجر ويعلمون أن فى الفقه منفذا للحل ومراجعة الزوجة. نقل ابن عابدين فى حاشيته (ج:4 ص:423) قول البعض ما نصه: وقدثبت عن اكثر الصحابة صريحا بايقاء الثلاث ولم يظهر لهم مخالف – فماذا بعد الحق الا الضلال – وعن هذا قلنا: لو حكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لايسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لااختلاف …
اذا سئل هذه المسئلة للخليل كوننج لا يفتى بهذا القول ولكن يحول السائل الى من افتى بهذالقول كالديانة
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. فاتح قلندر
مراجع البحث
حاشية ابن عابدين
بدائع الصناع للكاسانى
المغنى لابن قدامة
الموسوعة الفقهية الدولى
الموسوعة الميسرة للخليل كوننج
الفقه الاسلام وادلته لوهبة الزحيلى
المحلى لابن حزم الاندليسى
مجموعة الفتاوى لابن تيمية
فقه السنة لسيد سابك
رجوع المطلقة ثلاثا لزوجها بناء على فتوى بعدم وقوع الطلاق الصريح دون نية - إسلام ويب - مركز الفتوى
فقال عمر: ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. وفى رواية لمسلم وغيره عن طاووس: أن ابا الصحباء قال لابن عباس: أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. قال ابن تيمية فى كتابه مجموعة الفتاوى (ج:33 ص:14) مانصه: وقد بين فى غير هذا الموضوع أعذار الائمة المجتهدين رضي الله عنهم الذين ألذموا من اوقع جملة الثلاث بها مثل عمر رضي الله عنه فانه لما رأى الناس قد اكثروا مما حرمه الله عليهم من جملة الثلاث ولا ينتهون عن ذلك الا بعقوبة: رأى عقوبتهم بإلزامها لئلا يفعلوها من نوع التعزير العارض الذى يفعل عند الحاجة.
هل يعتبر الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة طلاقاً باتاً؟ - محمد الحسن الددو الشنقيطي - طريق الإسلام
وقيل: المرادُ أنَّ المعتادَ في الزَّمَنِ الأوَّلِ كان طلقةً واحِدةً، وصار النَّاسُ في زمَنِ عُمَرَ يُوقِعونَ الثَّلاثَ دَفعةً، فنَفَّذَه عُمَرُ، فعلى هذا يكونُ إخبارًا عن اختِلافِ عادة النَّاسِ لا عن تغيُّرِ حُكمٍ في مسألةٍ واحِدةٍ [1906] ((شرح النووي على مسلم)) (10/71). القول الثاني: يَقَعُ طَلقةً واحِدةً، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1907] قال ابنُ القيِّم: (أفتى بأنَّها واحدةٌ: الزُّبيرُ بنُ العوَّامِ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عوف، حكاه عنهما ابنُ وضاح.
الفَرعُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ بثَلاثِ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
وأما إذا لم ينوه؛ فالصحيح من المذهب، ونصّ عليه الإمام أحمد -رحمه الله-، وعليه الأصحاب، أنه يقع مطلقًا. وعنه، لا يقع إلا بنية، أو قرينة غضب، أو سؤالها، ونحوه. انتهى. وقال ابن حزم -رحمه الله- في المحلى: لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ: إما الطلاق، وإما السراح، وإما الفراق، مثل أن يقول: أنت طالق، أو يقول: مطلقة، أو قد طلقتك، -أو أنت طالقة، أو أنت الطلاق-، أو أنت مسرحة، أو قد سرحتك، أو أنت السراح، -أو أنت مفارقة، أو قد فارقتك، أو أنت الفراق. هذا كله إذا نوى به الطلاق، فإن قال في شيء من ذلك كله: لم أنوِ الطلاق، صدق في الفتيا. انتهى. وعليه؛ فما دام زوجك -رحمه الله- قد سأل أهل العلم، فأفتاه بعضهم بعدم وقوع الطلاق، بناءً على قول من يقول بذلك من أهل العلم؛ ورجعت إليه؛ بناءً على صحة هذه الفتوى؛ فلا حرج عليكما -إن شاء الله-؛ فإن من سأل من يثق في علمه ودِينه من أهل العلم في مسألة من المسائل المختلف فيها، فأفتوه بقول من الأقوال المعتبرة عند أهل العلم؛ فلا حرج عليه في العمل بفتواهم. أمّا إذا كنت رجعت إلى زوجك وأنت غير مطمئنة لصحة الفتوى؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وراجعي الفتويين: 285661 ، 257413.
فقيل: يقع بها الثلاث. وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة.
قصف كرتون#مجتمع_تصاميم_ماين_كرافت - YouTube
تصاميم ماين كرافت اثاث
تصميم ماين كرافت اصطوري - YouTube
تصاميم ماين كرافت بيوت
تصميم مادارا بغنية هكر ماين كرافت - YouTube
تصاميم منازل ماين كرافت
افضل 5 تصاميم Cape Optifine افضل تصميم كيب ماين كرافت #1 - YouTube
تصاميم بيوت في ماين كرافت
متابعين اقرا الوصف 🥺#مجتمع_تصاميم_ماين_كرافت #سبايين - YouTube
تصميم شخصيتي في ماين كرافت - YouTube