نظام المقررات للمرحلة الثانوية ( المطورة) 1436
عروض بور بوينت فقه 1 نظام مقررات عروض مميزة على حسب مواضيع الكتاب 1 تعرف الفقه ونشأته ومدارسه 2 مدارس الفقه وأسباب ظهورها 3
تحترم تعليم كوم الحقوق الفكرية للآخرين ، لذلك نطلب ممن يرون أنهم أصحاب حقوق ملكية فكرية لمصنف أو مواد وردت في هذا الموقع أو أي موقع مرتبط به الاتصال بنا ، المزيد..
جميع الحقوق محفوظه لــدي تعليم كوم
- البيوع: قواعد وحكم وفوائد (1)
- متى يقصر المسافر عما بحوزته من
- متى يقصر المسافر طيران
البيوع: قواعد وحكم وفوائد (1)
«وفي الاصطلاح: هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض، فقولهم: مبادلة مال بمال، والمراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة، كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح والسيارات.. وغيرها. وقولهم: أو منفعة مباحة، أي مبادلة مال بمنفعة مباحة، واشتراط كونها مباحة احترازًا من المنفعة غير المباحة، وقولهم: ولو في الذمة، لو هنا ليست إشارة خلاف، ولكن المعنى أن المال الذي يقع العقد عليه قد يكون حاضرًا، وقد يكون في الذمة، فالبيع يشمل هذا وهذا» [5]. وينقسم البيع إلى قسمين: حلال وحرام:
أما الحلال كبيع الطعام، واللباس غير المحرم، والحيوانات، والسيارات... وغيرها، والحكمة منه حاجة الناس إلى ذلك، و الله تعالى لم يبح شيئًا إلا وفيه منفعة للعباد. البيوع: قواعد وحكم وفوائد (1). الحرام كبيع المعازف، والخمور، والدخان، والخنزير، والأصنام.. وغير ذلك، والحكمة من تحريمه، إن هذه الأشياء حرمها الله ، و الله لا يحرم شيئًا إلا وفيه ضرر على العبد في دينه أو دنياه، أو يشغل عن أداء عبادة واجبة. من القواعد في البيع:
الصدق والبيان: لما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا » [6].
(المال ألربوي) هو المال الذي يجري فيه ربا البيوع وهو نوعان: الإ الأثمان من الذهب والفضة والأوراق النقدية (بجنسه) أي جنس المال ألربوي.
متى يقصر ويجمع المسافر الصلاة
متى يقصر المسافر عما بحوزته من
يقول الشيخ عطية صقر – رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا-رحمه الله تعالى:
يقول اللّه سبحانه: {وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} النساء:101 ، تفيد هذه الآية أن السفر يبيح للمسافر أن يصلى الصلاة الرباعية ركعتين ، وهذا أمر مجمع عليه ، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون ، وكل المسلمين فى جميع العصور. ومع اختلاف العلماء فيما يتحقق به السفر المبيح للقصر، هل هو أي سفر ولو كان قصيرا أو هو السفر الطويل ، وهل هناك تحديد للطول ، مع اختلافهم في ذلك قالوا: متى شرع فى السفر جاز القصر ولو بعد زمن قصير أو مسافة قصيرة جدا من البلد الذى بدأ منه السفر، وقالوا: إن مفارقة البلد تكون بتجاوز مبانيها كلها وتجاوز المرافق الملحقة بها. وهذه المفارقة فيها آراء. متى يبدأ المسافر القصر والجمع - فقه. ا – فالشافعية قالوا: لا بد أن يصل إلى محل يُعدُّ فيه مسافرا عرفا ، وابتداء السفر لساكن الأبنية يحصل بمجاوزة سور مختص بالمكان الذى سافر منه إذا كان السور صوب الجهة التى يقصدها المسافر، ومثل السور الخندق والقنطرة ، فإن لم يوجد سور ولا خندق ولا قنطرة فالعبرة بمجاوزة العمران أي المباني ، ومنها المقابر المتصلة بها ، ولو تعددت القرى وهي متصلة في وحدة محلية واحدة فلا بد من تجاوزها كلها ، فإن لم تكن متصلة فالعبرة بمجاوزة القرية التي يسكنها.
متى يقصر المسافر طيران
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. متى يقصر المسافر عما بحوزته من. انتهى. وإن كنت قد خرجت بعد دخول الوقت بمقدار ما تصلي فيه تلك الصلاة، أو ركعة منها فقد اختلف فيما إذا كان لك القصر أم لا, جاء في الاستذكار لابن عبد البر:... فذهب مالك إلى ما ذكرنا ها هنا, وهو قول الثوري, وأبي حنيفة, وأبي يوسف, ومحمد, والأوزاعي, كلهم يقول: إذا خرج وقد بقي عليه من الوقت شيء أقله ركعة قصر, ومن قدم وقد بقي عليه من الوقت مثل ذلك أتم, وقال الشافعي, والليث بن سعد, والحسن بن حي, وزفر: إذا خرج بعد دخول الوقت بمقدار ما يصلي فيه تلك الصلاة أو ركعة منها أتم. والله أعلم.
تاريخ النشر: الثلاثاء 5 رجب 1434 هـ - 14-5-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 207478
12458
0
274
السؤال
سأسافر إن شاء الله يوم الجمعة صباحا، ثم أرجع يوم الثلاثاء. فهل أقصر الصلاة أم لا ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مقصود السائل أنه سيسافر لمكان معين يوم الجمعة، ثم يقيم فيه، ويرجع لبلدته يوم الثلاثاء، فإنه يقصر الصلاة قبل رجوعه لبلدته إذا كان سفره مسافة قصر، وهي ثلاثة وثمانون كيلو مترا ذهابا. جاء في المجموع للنووي الشافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، انقطع الترخص، وإن نوى دون ذلك لم ينقطع، وهو مذهب عثمان بن عفان، وابن المسيب، ومالك، وأبي ثور. متى يقصر المسافر طيران. وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزني: إن نوى إقامة خمسة عشر يوما مع الدخول أتم، وإن نوى أقل من ذلك، قصر. إلى أن قال: وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم، وإن نوى أربعة قصر، في أصح الروايتين، وبه قال داود، وعن أحمد رواية أنه إن نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة أتم، وإن نوى إحدى وعشرين قصر، ويحسب عنده يوما الدخول والخروج. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 12471
والله أعلم.