السكن المستقل
من حق كل زوجة أن تنعم ببيت يفصلها عن المرأة الأخرى، حفاظاً على كرامة ومشاعر الزوجات، وحفظ لخصوصية البيت المسلم السوي، كما أن من شان ذلك أن يحفظ بيئة سوية لتنشة الأطفال، بعيد غن النزاعات التي قد تحدث بين الزوجات جرا الغيرة التي لا يمكن أن ينتزعها الرجل من قلوب زوجاته، فالمرأة بشكل خاص تغير على زوجها، وفترة البشر بشكل عام إنهم يغيروا على الأشياء التي يشعرون إنها ملكهم أو خاصة بهم. موافقة الزوجة الأولى
كفل الدين الإسلامي لكل إنسان الحرية في شكل وطبيعة العيش الذي يحياه، لذا فكفل للمرأة حق المعرفة بأن الزوج قد يتزوج عليها، فلا يمكن إجبار المرأة أو قهرها بذلك الشكل ولا التعدي على حقها في معرفة طبيعة حياة زوجها، كون العلاقة الزوجية في الدين الإسلامي مبنية على الوضوح والصدق والأحترام المتبادل بين الزوجين.
- حكم تعدد الزوجات - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم تعدد الزوجات بدون سبب - إسألنا
- مسلسل لولو المرجان للعقارات
- مسلسل لولو المرجان للوظائف
- مسلسل لولو المرجان كوزمتك
- مسلسل لولو المرجان راس
حكم تعدد الزوجات - إسلام ويب - مركز الفتوى
هسبريس
صوت وصورة
الأربعاء 10 أبريل 2013 - 00:20
تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
السبت 23 أبريل 2022 - 18:00
نسولو الطبيب | مريض القلب في رمضان
السبت 23 أبريل 2022 - 17:00
منابع الإيمان | الكاهن والعراف
السبت 23 أبريل 2022 - 16:23
الكتاب في كلية سلا
السبت 23 أبريل 2022 - 16:00
حياة الإحسان: عقبات الشيطان
السبت 23 أبريل 2022 - 11:59
ختان مجاني في رمضان
السبت 23 أبريل 2022 - 10:41
تضامن مع مرضى محتاجين
معنى الزواج لغةً واصطلاحاً
الزواج أو النكاح لغة
الزواج لغةً: مصدر زوَّجَ يُزوِّج، تزويجًا، فهو مزوِّج، والمفعول مزوَّج، ويقال: زوَّج فلانًا امرأةً: أي جعله يتزوَّجها أو أنكحه إيّاها، قال تعالى: (وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ) ، [١] وزوَّج فلانًا بامرأةٍ، عقد له الزواج عليها، أي زوّجه المأذون بعقدٍ شرعيّ، وزوَّج الشَّيءَ بالشَّيء، وزوَّج الشَّيءَ إلى الشَّيء: أي قرنه به، قال تعالى: (وإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) ، [٢] أي: قُرنت بأجسادها أو بأشكالها أو بأعمالها، والنكاح: من نكح، ونَكَحَ فُلَانٌ امرأَة يَنْكِحُها نِكاحاً إِذا تَزوجها، ونَكَحَها يَنْكِحُها: بَاضَعَهَا أَيضاً. [٣]
الزواج اصطلاحاً
للزواج أو النكاح في الاصطلاح الفقهي عدّة تعريفات عند العلماء، منها:
قيل: هو عقدٌ يرد على تملك المتعة قصداً، [٤] وعرّفه الشافعية بأنّه: عقد يتضمّن إباحة وطء باللفظ الآتي، [٥] بينما عرَّف المالكية الزواج بأنه: عقدٌ على مجرّد متعة التلذّذ بآدمية غير موجبٍ قيمتها ببينة قبله، غير عالمٍ عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على غير المشهور.
أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. إلغاء
Connecting to%s
أبلغني بالتعليقات الجديدة عبر البريد الإلكتروني.