وعلى الصائم -يا عباد الله- أن يجتهد في حفظ صومه؛ فإن الصوم أمانة بين العبد وبين ربه، لا يطَّلع على حقيقة أمره إلا الله -عز وجل- فيحفظ العبد صومه من كل ما يبطله، من كل ما يفسده من الأكل والشرب والجماع وإخراج المني باختياره باستمناء أو تعمد نظر ومشاهد لما لا يحل له مشاهدته. وأما ما يعرض للصائم من جرح، أو رعاف أو قيء، أو ذهاب الماء إلى حلقه بغير اختياره أو أكله أو شربه ناسيًا؛ فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم ولا تبطله، لكن على الصائم البعد عن تعمد القيء فإن من تعمد القيء فقاء فسد صومه ولزمه القضاء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ –أي: غلبه- فلا قضاء عليه, ومَن استقاء –أي: تعمَّد إخراج القيء- فعليه القضاء ". ولا يشترط لصحة الصوم الطهارة من الجنابة أو الغسل من الحيض؛ فإذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فيحصل منهم جميعا الصوم ولو أخروا الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن يحرم عليهم تأخير الغسل إلى ما بعد خروج وقت صلاة الفجر. بل الواجب المبادرة إلى الاغتسال حتى يتمكنوا من أداء صلاة الفجر في وقتها. ومن الأمور التي لا تفسد الصوم "تحليل الدم"، إذا كان المأخوذ من الإنسان قدرًا يسيرًا، وكذلك استعمال الإبر العلاجية سواءً كانت في العضل أو الوريد، وأما الإبر المغذية فإنها تفطر وتفسد الصوم؛ لأنها في معنى الأكل والشرب، ويتحقق بها ما يتحقق للصائم من الأكل والشرب.
أمور لا تفسد الصيام
من الأمور التي لا تفسد الصيام، يعتبر صوم رمضان من الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، والجدير بالذكر على أنه يعد الركن الرابع من أركان الاسلام، حيث أن الصيام قد فرض على المسلمين في السنة الثانية للهجرة، حيث أن صوم شهر رمضان يعد من أهم الأمور التي قد تساهم في دخول المسلم الجنة وترفع الأعمال في هذا الشهر، لذلك يسعى المسلمون للقيام بالأعمال الصالحة التي تكسبهم مرضاة الله تعالى منها قراءة القرآن الكريم والقيام بالعديد من العبادات الأخرى كالصلاة والجج في هذا الشهر الفضيل. إن صوم رمضان هو التعبد بترك المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، وقد قامت الشريعة الاسلامية بوضع العديد من الأحكام والقواعد التي جاءت من السنة النبوية بتوضيحها التي يجب على كل المسلمين العمل بها والالتزام بالقيام بها، فقد حرمت الشريعة الاسلامية الصوم في نهار رمضان. إجابة السؤال/ - تناول الطعام أو الشراب من غير قصد. - التحاميل المهبلية أو الشرجية. - سحب الدم بنوعية الطرفي عن طريق الشعيرات الدموية أو عن طريق الوريد وغيرها من الأمور الأخرى.
من الامور التي لا تفسد الصيام - موقع اعرف اكثر
عباد الله: اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي كلها صغيرها وكبيرها؛ فإن أجسادكم على النار لا تقوى. أما بعد: فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على صيامكم، واحرصوا على اغتنام شهركم بالطاعات والقربات، فإن أيام شهركم سريعة التقضي والمرور، غدًا تُوَفَّى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا؛ إن أحسنوا فلأنفسهم، وإن أساؤوا فبئس ما صنعوا. ما تقدمه في هذا الشهر من طاعة وقربة؛ فإن ما تقدمه لنفسك والله -عز وجل- غني عن طاعتك، وعن طاعتنا كلها، لا تنفعه طاعة المطيع، ولا تضره معصية العاصي، ولكنَّ العبد وحده هو الذي ينتفع بالطاعة والقربة وهو الذي يتضرر بالمعصية والإساءة. فأكثروا -رحمكم الله- في شهركم هذا المبارك الفضيل، أكثروا من الطاعات، أكثروا من القربات، أكثروا من سائر الأعمال الصالحة، فغدًا ستجدون أجر ذلك وثوابه مدخرًا لكم أحسن ما يكون موفرًا لكم أكثر ما يكون عند ربكم الجواد الكريم. عباد الله: تجنبوا في شهركم هذا كل ما يجرح صومكم، وينقص أجره، ويغضب ربكم -عز وجل- من سائر المعاصي كالربا والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وأكل أموال اليتامى، وظلم الآخرين، والتعدي عليهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وغشهم في معاملاتهم وخيانتهم في أماناتهم، تجنبوا -رحمكم الله- عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والشحناء والبغضاء، والتهاجر والتدابر، والغيبة والنميمة، والكذب وشهادة الزور، وغير ذلك من المعاصي.
تاريخ النشر: الإثنين 23 محرم 1422 هـ - 16-4-2001 م
التقييم:
رقم الفتوى: 7619
195524
1
603
السؤال
أريد أن أعرف مبطلات الصيام. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن مبطلات الصوم هي: 1/ الأكل والشرب عمداً لا ناسياً، ولا مخطئاً، ولا مكرهاً، سواء أكل أو شرب ما يتغذى به، أو ما لا يتغذى به في النهار من يوم الصوم، قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: 187]. وغير العامد قال فيه صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم. 2/ القيء عمداً، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عنه صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض". ومعنى ذرعه: غلبه. 3/ الجماع: أي إتيان الزوج زوجته ووطؤها، للآية السابقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يُكفِّر. 4/ الاستمناء: أي قصد إخراج المني، سواء باليد، أو غيرها، أو بمداعبة الزوجة، إذا نشأ عن ذلك خروج المني. و هذا رأي جمهور أهل العلم. 5/ الحيض والنفاس من المرأة، وعلى هذا إجماع أهل العلم.
يُنظَر: ((المحلَّى)) لابن حزم (7/548)، ((المجموع شرح المهذب)) تكملة السُّبكي (10/157). كما أنَّه يَجوزُ أنْ يَبيعَ غيْرَه شيئًا بثَمنٍ مؤجَّلٍ، ويُسلِّمَه إليه، ثمَّ يَشتريَه منه بمِثلِ الثَّمنِ أو أكثَرَ. يُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/199)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/293)، (((المغني)) لابن قُدامة (4/132). : الحَنفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزَّيلَعي (4/53)، ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (6/90). ، والمالِكيَّةِ ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4/388)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/293). ، والحَنابِلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (3/387)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/242). ، وهو قَولُ جماعةٍ منَ الصَّحابةِ والتَّابِعينَ قال برهان الدين ابن مُفلِح: (وهو قولُ جماعةٍ منَ الصَّحابةِ ومَن بعدَهم) ((المبدع)) (3/387). المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ بَيعِ العِينةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. الأدلَّةُ: أوَّلًا: منَ السُّنَّةِ عنِ ابنِ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((إذا -يَعْني ضنَّ النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرهمِ- تَبايَعوا بالعَينِ، واتَّبَعوا أذْنابَ البَقرِ، وتَرَكوا الجهادَ في سَبيلِ اللهِ؛ أنزَلَ اللهُ بهم بَلاءً، فلم يَرفَعْه عنهم حتَّى يُراجِعوا دينَهم)) أخرَجَه من طرُقٍ أبو داودَ (3462) بنحوِه، وأحمدُ (4825) واللَّفظُ له.
حكم بيع العينة - موقع محتويات
( القواعد النورانية (ص: 176)). [2]
ينظر: شرح فتح القدير (6/68)،
القوانين الفقهية (ص179) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/601)
[3]
ينظر مجموع الفتاوى (29 / 30). ينظر: تهذيب السنن (9 / 241)). [5]
أخرجه أحمد في المسند ط
الرسالة (8 / 440 ، 9 / 51، 52) و أبو داود ( 3462) واللفظ له:. [6]
ينظر بيان الوهم والإيهام في
كتاب الأحكام (5 / 295). بيع العينة حكمه ومعناه - إسلام ويب - مركز الفتوى. [7]
ينظر: مجموع الفتاوى (29 /
30) والفتاوى الكبرى (6 / 45)
ينظر: إعلام الموقعين عن رب
العالمين (3 / 131). [9]
تنقيح التحقيق (4 / 69). [10]
العالمين (3 / 132). المغني (4 / 132). تنقيح التحقيق (4 / 70). [13]
الفتاوى الكبرى (6 / 47، 48). ( إعلام الموقعين عن رب
العالمين (3 / 133)
[15]
( ينظر: تهذيب السنن (9 / 241)
[16]
تهذيب السنن (9 / 245). [17]
( ينظر: الأم للشافعي (3 / 38)).
المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ بَيعِ العِينةِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
- ولأنه ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذريعة معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث. - وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. وفي رواية: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حكم بيع العينة - مخزن. رواه الترمذي وغيره. والراجح عندنا هو رأي جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العينة، فمن أقبل عليها عامداً أثم واستحق الوعيد المذكور في الحديث، وراجع الفتوى رقم: 45435. والله أعلم.
بيع العينة حكمه ومعناه - إسلام ويب - مركز الفتوى
مثل الأخذ بأذناب البقر (وهو الرعى أو الحرث) ومثل الرضا بالزرع (وهو فلاحة الأرض). وأن هذه الكراهة مقيدة بحال الانشغال بذلك عن الجهاد المقدس لحماية الضرورات الخمس (الدين والنفس والعقل والعرض والمال)، لأن الحديث يقول: «إذا تبايعتم بالعينة.. وتركتم الجهاد». (7) أن ما روى عن عائشة عند الدارقطنى – أنها قالت لأم ولد زيد بن أرقم: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، لأنها باعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشترته منه بستمائة درهم نقدا. أجاب عنه الإمام الشافعى بأنه أثر غير ثابت، ولو كان ثابتا فإنما عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم. وقد اختار المصريون ما ذهب إليه الشافعية الذين قالوا بمشروعية بيع العينة، لتوافقه مع القياس العقلى والشرعى، فهو يتضمن صورتين للبيع لو نظرنا إلى كل صورة منهما على انفراد ما كان هناك بأس بالإجماع، فكذلك عند اجتماعهما. وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى تحريم بيع العينة، لأن قولهم يستند إلى الدخول فى الضمائر والنوايا، فهم يحملون العينة على قصد الحيلة للقرض بفائدة. وهذا التحميل ظلم يبرأ منه المسلمون المتعاملون بالعينة الذين يقصدون الحصول على السيولة النقدية بوسيلة تجارية مشروعة تقوم على بيع المواضعة كالتاجر الذى يبيع سلعته بأقل من ثمنها لسرعة الحصول على السيولة النقدية.
في حكم بيع العينة
وقال المالكية والحنابلة: إن هذا العقد يقع باطلًا [5] سدًّا للذرائع، ولما روي من قصة زيد بن أرقم مع السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أن العالية بنت أيفع قالت: دخلت وأنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها، فقالت: أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم ( أي حالَّة)، فقالت عائشة: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم إن لم يتب؛ ( رواه الدارقطني). وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله - أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم » [6]). واستدلوا من جهة المعقول بالقياس على الذرائع المجمع على منعها، بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل منها هي الباعثة على عقدها؛ لأنه المحصل لها. والخلاصة: إن جمهور الفقهاء غير الشافعية قالوا بفساد هذا البيع وعدم صحته؛ لأنه ذريعة إلى الربا، وبه يتوصل إلى إباحة ما نهى الله عنه، فلا يصح [7].
حكم بيع العينة - مخزن
(3) أن المشترى لو باع السلعة لغير بائعها بأقل مما اشتراها به لم يكن فى ذلك حرج فى حكم الأصل بالإجماع، فلماذا نمنعه من بيعها كذلك للبائع الأول. (4) أن الذين قالوا بمنع بيع العينة استندوا من المعقول بسد الذرائع خشية الوقوع فى ربا القرض، وهذا أمر مبنى على النية، والأصل فى المعاملات أن يكون الحكم فيها للظاهر وليس للنوايا. (5) أن القول بأن البائع بالعينة لا يقصد بيعاً حقيقياً وإنما يقصد الحصول على السيولة النقدية، فلم يتحقق من البيع مقصوده الشرعى من مبادلة المال بالمال، قول مردود بأن قصد الحصول على السيولة النقدية قصد يقره الشرع فى ذاته ولا ينكره على صاحبه بدليل مشروعية القرض الحسن ومشروعية البيع بالمواضعة – أى بأقل من الثمن الحقيقى – وما ذاك إلا للحصول على السيولة النقدية. (6) الاستدلال بأحاديث النهى عن العينة أجيب عنه من وجوه منها: (أ) أن حديث ابن عمر عند أبى داود متكلم فى سنده، حتى قال أبو حاتم الراوى وغيره فيه شيخ ليس بالمشهور. (ب) على التسليم بصحة أحاديث النهى عن العينة كالرواية التى أخرجها أحمد وصححها ابن القطان وغيره فإن المقصود من هذا النهى الكراهة وليس التحريم، لاشتمال الحديث على مالا يحرم فعله بحكم الظاهر والأصل.
واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثاً ، فالمحرم خبيث ، فإذا
احتلت عليه صار أخبث ؛ لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عزّ وجل ، والله
سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ، وإنما الأعمال بالنيات "
انتهى باختصار. وفي كتب الفقهاء توسع في ذكر صور تلحق بالعينة ، وضوابط لتحريم هذا البيع يمكن في
مراجعتها في هذه المراجع: "بدائع الصنائع"
(5/198) ، "مواهب الجليل" (4/391) ، "الأم" (3/78) ، "إعلام الموقعين" (3/166)
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: ( 98124). والله أعلم.