حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمَّن حدثه عن أَبي صالح، قال: قدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المدينة على غير منـزل، فكان نساء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن. وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. فأنـزل الله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة. ياايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء. وقوله ( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) يقول تعالى ذكره: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلموا أنهن لسن بإماء فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه، أو تعرض بريبة (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا) لما سلف منهن من تركهن إدناءهن الجلابيب عليهن (رَحِيمًا) بهن أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن.
الآية 59 من سورة الأحزاب - الموقع الرسمي للشيخ أ. د. خالد السبت
ب. قال الجصاص: في " أحكام القرآن ": (في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيِّين). ج. قال الزمخشري: "ومعنى ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾: يرخينها عليهن، ويغطين بها وجههن وأعطافهن". وقال البيضاوي الشافعي في "أنوار التنزيل": (يغطين وجوههن وأبدانهنَّ بملاحفهن). وقال النسفي: (يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن). وقال أبو حيان الأندلسي في كتابه " البحر المحيط ": (الظاهر أن قوله: ﴿ نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ ﴾، يشمل الحرائرَ والإماء، والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهنَّ بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهنَّ من عموم النساء إلى دليل واضح، و﴿ عَلَيْهِنَّ ﴾، على وجوههنَّ؛ لأن الذي كان يبدو منهنَّ في الجاهلية هو الوجه... ). الآية 59 من سورة الأحزاب - الموقع الرسمي للشيخ أ. د. خالد السبت. وقال القرطبي: " لما كانت عادة العربيات التبذُّل، وكنَّ يكشفن وجوههنَّ كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنَّ، وتشعُّب الفكرة فيهنَّ، أمر الله رسولَه صلى الله عليه وسلم أن يأمرهنَّ بإرخاء الجلابيب عليهنَّ". وقال السيوطي: "هذه آية الحجاب في حقِّ سائر النساء؛ ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن". وقال الشوكاني: "قال الواحدي: قال المفسِّرون: يغطِّين وجوههن ورؤوسهن إلا عينًا واحدة، فيعلم أنهنَّ حرائر".
⁕ حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمَّن حدثه عن أَبي صالح، قال: قدم النبي ﷺ المدينة على غير منزل، فكان نساء النبي ﷺ وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن. وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. فأنزل الله ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة. * * *
وقوله ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ﴾
يقول تعالى ذكره: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلموا أنهن لسن بإماء فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه، أو تعرض بريبة ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ لما سلف منهن من تركهن إدناءهن الجلابيب عليهن ﴿رَحِيمًا﴾ بهن أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن.
وأما قوله: ( أحق بردهن في ذلك) فالمعنى: أحق برجعتهن في مدة ذلك التربص ، وهاهنا سؤالات:
السؤال الأول: ما فائدة قوله: ( أحق) مع أنه لا حق لغير الزوج في ذلك؟
الجواب من وجهين:
الأول: أنه تعالى قال قبل هذه الآية: ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) كأن تقدير الكلام: فإنهن إن كتمن لأجل أن يتزوج بهن زوج آخر، فإذا فعلن ذلك كان الزوج الأول أحق بردهن؛ وذلك لأنه ثبت للزوج الثاني حق في الظاهر، فبين أن الزوج الأول أحق منه، وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها ثم علم خلافه فالزوج الأول أحق من الزوج الآخر في العدة. الثاني: إذا كانت معتدة فلها في مضي العدة حق انقطاع النكاح ، فلما كان لهن هذا الحق الذي يتضمن إبطال حق الزوج جاز أن يقول: ( وبعولتهن أحق) من حيث إن لهم أن يبطلوا بسبب الرجعة ما هن عليه من العدة.
تفسير قوله تعالى •|وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا|• || الشيخ عبد الرزاق البدر حفظ اللّٰه - Youtube
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سبب نزولها: أن المرأة كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجها ، قالت: أنا حبلى ، وليست حبلى ، لكي يراجعها ، وإن كانت حبلى وهي كارهة ، قالت: لست بحبلى ، لكي لا يقدر على مراجعتها. فلما جاء الإسلام ثبتوا على هذا ، فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة [ الطلاق: 1] ثم نزلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. رواه أبو صالح عن ابن عباس. فأما التفسير; فالطلاق: التخلية. قال ابن الأنباري: هي من قول العرب: أطلقت الناقة ، فطلقت: إذا كانت مشدودة ، فأزلت الشد عنها ، وخليتها ، فشبه ما يقع للمرأة بذلك ، لأنها كانت متصلة الأسباب بالرجل ، وكانت الأسباب كالشد لها ، فلما طلقها قطع الأسباب. ويقال: طلقت المرأة ، وطلقت. وقال غيره: الطلاق: من أطلقت الشيء من يدي ، إلا أنهم لكثرة استعمالهم اللفظتين فرقوا بينهما ، ليكون التطليق مقصورا في الزوجات.
مالاحكام التي نستفيدها من الادله الاتيه قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا - حلول مناهجي
قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة قال ابن عباس: بما ساق إليها من المهر ، وأنفق عليها من المال. وقال مجاهد: بالجهاد والميراث. وقال أبو مالك: يطلقها ، وليس لها من الأمر شيء. وقال الزجاج: تنال منه من اللذة كما ينال منها ، وله الفضل بنفقته. وروى أبو هريرة [ ص: 262] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها". وقالت ابنة سعيد بن المسيب: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. فصل
اختلف العلماء في هذه الآية: هل تدخل في الآيات المنسوخات أم لا؟ على قولين. أحدهما: أنها تدخل في ذلك. واختلف هؤلاء في المنسوخ منها ، فقال قوم: المنسوخ منها قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقالوا: فكان يجب على كل مطلقة أن تعتد بثلاثة قروء ، فنسخ حكم الحامل بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق: 4]. وحكم المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [ الطلاق: 1]. وهذا مروي عن ابن عباس ، والضحاك في آخرين. وقال قوم: أولها محكم ، والمنسوخ قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن قالوا: كان الرجل إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها ، سواء كان الطلاق ثلاثا ، أو دون ذلك ، فنسخ بقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والقول الثاني: أن الآية كلها محكمة ، فأولها عام.
إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا "- الجزء رقم4
والآيات الواردة في العدد ، خصت ذلك من العموم ، وليس بنسخ. وأما ما قيل في الارتجاع ، فقد ذكرنا أن معنى قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ، أي: في العدة قبل انقضاء القروء الثلاثة ، وهذا القول هو الصحيح.
[ ص: 529]
4762 - حدثت عن عمار قال: حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه ، عن الربيع قوله: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " ، يقول: في العدة ما لم يطلقها ثلاثا. 4763 - حدثني موسى قال: حدثني عمرو قال: حدثنا أسباط عن السدي: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " ، يقول: أحق برجعتها صاغرة ، عقوبة لما كتمت زوجها من الحمل
4764 - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: " وبعولتهن أحق بردهن " ، أحق برجعتهن ، ما لم تنقض العدة. 4765 - حدثني يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا جويبر عن الضحاك: " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " ، قال: ما كانت في العدة إذا أراد المراجعة
قال أبو جعفر: فإن قال لنا قائل: فما لزوج - طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها - عليها رجعة في أقرائها الثلاثة ، إلا أن يكون مريدا بالرجعة إصلاح أمرها وأمره؟
قيل: أما فيما بينه وبين الله تعالى فغير جائز إذا أراد ضرارها بالرجعة ، لا إصلاح أمرها وأمره مراجعتها.
والثاني: أنها الأطهار. روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر ، [ ص: 260] وعائشة ، والزهري ، وأبان بن عثمان ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأومأ إليه أحمد. ولفظ قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن) لفظ الخبر ، ومعناه: الأمر ، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقد يأتي لفظ الأمر في معنى الخبر كقوله تعالى: فليمدد له الرحمن مدا [ مريم: 75]. والمراد بالمطلقات في هذه الآية ، البالغات ، المدخول بهن ، غير الحوامل. قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فيه ثلاثة أقوال. أحدها: أنه الحمل ، قاله عمر ، وابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، ومقاتل ، وابن قتيبة ، والزجاج. والثاني: أنه الحيض ، قاله عكرمة ، وعطية ، والنخعي ، والزهري. والثالث: الحمل والحيض قاله ابن عمر ، وابن زيد. قوله تعالى: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر خرج مخرج الوعيد لهن والتوكيد ، قال الزجاج: وهو كما تقول للرجل: إن كنت مؤمنا فلا تظلم وفي سبب وعيدهم بذلك قولان. أحدهما: أنه لأجل ما يستحقه الزوج من الرجعة قاله ابن عباس. والثاني: لأجل إلحاق الولد بغير أبيه ، قاله قتادة. وقيل كانت المرأة إذا رغبت في زوجها ، قالت: إني حائض ، وقد طهرت.