[ ص: 382]
حدثني علي بن الحسين الأزدي ، قال: ثنا يحيى بن يمان الأزدي ، عن أبي جعفر الرازي ، عن الربيع عن أبي العالية أنه يقرؤها ( فامضوا إلى ذكر الله)
حدثنا أبو كريب ، قال: ثنا ابن يمان ، قال: ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، أنه قرأها ( فامضوا إلى ذكر الله)
حدثنا أبو كريب ، قال: ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال: هي للأحرار. حدثنا أبو كريب ، قال: ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن منصور عن رجل ، عن مسروق ، قال: عند الوقت. حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن منصور ، عن رجل ، عن مسروق ( إذا نودي للصلاة) قال: عند الوقت. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة مكتوب. حدثنا أبو كريب ، قال: ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد ، قال: هو عند العزمة عند الخطبة ، عند الذكر. حدثني محمد بن عمرو ، قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث ، قال: ثنا الحسن ، قال: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله: ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) قال: النداء عند الذكر عزيمة. حدثنا ابن حميد ، قال: ثنا مهران ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة) قال: العزمة عند الذكر عند الخطبة.
- يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة المباركة
- الجماع من الدبر حلال
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة المباركة
الخميس 14/أبريل/2022 - 06:00 ص
المغرب
شُرع الأذانُ فى الإسلام؛ لإعلام المسلمين بأوقات الصلاة الخمس، وقد أمر الله عباده بالسعي إلى المساجد بمجرد سماع الأذان قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. أدلة مشروعية الأذان ومن أدلة مشروعية الأذان فى السُّنَّة النبوية الشريفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحويرث؛ حيث قال: "أَتَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في نَفَرٍ مِن قَوْمِي، فأقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وكانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنا إلى أهالِينا، قالَ: ارْجِعُوا فَكُونُوا فيهم، وعَلِّمُوهُمْ، وصَلُّوا، فإذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أحَدُكُمْ، ولْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ". والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.
الثاني: كيف خص ذكر الله بالخطبة ، وفيها ذكر الله وغير الله ؟ نقول: المراد من ذكر الله الخطبة والصلاة; لأن كل واحدة منهما مشتملة على ذكر الله ، وأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة والثناء عليهم والدعاء لهم فذلك ذكر الشيطان. الثالث: قوله: ( وذروا البيع) لم خص البيع من جميع الأفعال ؟ نقول: لأنه من أهم ما يشتغل به المرء في النهار من أسباب المعاش ، وفيه إشارة إلى ترك التجارة ، ولأن البيع والشراء في الأسواق غالبا ، والغفلة على أهل السوق أغلب ، فقوله: ( وذروا البيع) تنبيه للغافلين ، فالبيع أولى بالذكر ولم يحرم لعينه ، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة. الرابع: ما الفرق بين ذكر الله أولا وذكر الله ثانيا ؟ فنقول: الأول من جملة ما لا يجتمع مع التجارة أصلا إذ المراد منه الخطبة والصلاة كما مر ، والثاني من جملة ما يجتمع كما في قوله تعالى: ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله).
حكم الجماع من الخلف ، هو عنوان هذا المقال، ومعلومٌ أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- أباح الزواجـ وأنَّ الجماع هو أساسٌ من أساسياتِ الزواجِ، لكن هل الجماعُ مباحٌ في كلِّ الحالاتِ؟ وهي يجوز للرجلِ جماعَ زوجتهِ من دبرها؟ وهل يجوز له الاستمتاعُ بالدبرِ من غيرِ إيلاجٍ؟ وكيف يمكن التوفيق بين الحكم الشرعي وبين قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم؟ كلُّ هذه الأسئلة سيجد القارئ الإجابة عليها في هذا المقال. حكم الجماع من الخلف
يحرم على الرجل إتيان زوجته من الدبرِ، وذلك يعدُّ كبيرةً من كبائر الذنوب ، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أتى كاهِنًا فصدَّقَهُ بما يقولُ أو أتى امرأةً حائضًا أو أتى امرأةً في دُبُرِها فقد برئَ ممَّا أنزلَ اللَّهُ على محمَّدٍ"، [1] وليكن القارئ على علمٍ أنَّ الدبرَ هو مكان خروجِ الغائطِ. شاهد أيضًا: حكم تقبيل الفرج لابن باز
حكم استمتاع الرجل بزوجته من الخلف دون إيلاج
أباح الله -عزَّ وجلَّ- للرجلِ أن يستمتعَ بزوجته بأيِّ موضعٍ شاءَ من جسدها، ودليل ذلك قول الله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}، [2] وبناءً على هذه الآية الكريمة فإنَّه يجوز للرجل الاستمتاعَ بدبرِ زوجتهِ، شريطةَ أن لا يتمَّ إيلاجِ العضوِ الذكري في دبرِ زوجته.
الجماع من الدبر حلال
وقال أيضًا: « مَن أتى كاهنًا فصَدَّقه، أو أتى امرأةً في دبُرها، فقد كفر بما أُنْزِل على محمدٍ » (رواه أحمد، وصححه الألبانيُّ). وقال: « لا ينظر الله لرجلٍ جامَعَ امرأته في دُبُرها » (رواه ابن ماجه). فهذه الأحاديثُ الشريفةُ تَدُلُّ صَراحةً على تحريم وطْءِ الزوجة في دُبُرها، وأنه يجب عليك ألا تُطيعي زوجك إذا طلب منك ذلك، ولا تُمَكِّنيه مِن نفسك، ولا يقال: إن على الزوجة طاعة زوجها؛ فإنما الطاعةُ في المعروف، وهذا مُنْكَرٌ عظيمٌ، فكيف تطيعينه فيه؟! حكم
الجماع من الخلف - موقع محتويات. بل الواجبُ في حق هذا الزوج أن يُؤَدَّبَ، ويُعَزَّر، وإذا أصرَّ فُرِّق بينه وبين زوجته، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومتى وطئها في الدبُر وطاوعته عزِّرَا جميعًا؛ وإلا فرق بينهما؛ كما يفرق بين الفاجر، ومَن يفجر به".
وقد دلَّت الآيةُ على تحريم الوطْءِ في دُبُرِها مِن وجهَيْنِ: أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحَرْث، وهو موضعُ الولد، لا في الحشّ، الذي هو موضعُ الأذى، وموضعُ الحرث هو المراد من قوله: { مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} الآية، قال: فَ { أْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، وإتيانها في قُبُلها مِن دبرها مُستفادٌ من الآية أيضًا؛ لأنه قال: { أَنَّى شِئْتُمْ}؛ أي: مِن أين شئتم، مِن أمامٍ، أو مِن خلفٍ؛ قال ابن عباسٍ: { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ}؛ يعني: الفَرْج. وإذا كان الله حرَّم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظن بالحشّ الذي هو محل الأذى اللازم، مع زيادة المفْسَدة بالتعرض لانقطاع النَّسْل والذريعة القريبة جدًّا مِن أدبار النساء إلى أدبار الصبيان؟! وضع كلابي - ويكيبيديا. وأيضًا: فللمرأة حقٌّ على الزوج في الوطء، ووطْؤُها في دُبُرها يُفوِّت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يحصل مقصودها. وأيضًا: فإن الدبُر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يُخْلَق له، وإنما الذي هُيِّئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعًا. وأيضًا: فإنَّ ذلك مُضِرٌّ بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاءُ الأطباء مِن الفلاسفة وغيرهم؛ لأنَّ للفرج خاصيةً في اجتذاب الماء المحتقن، وراحة الرجل منه، والوطء في الدبُر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن؛ لمُخالَفَتِه للأمر الطبيعيِّ.