تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة
وهي
مكية. بسم الله
الرحمن الرحيم
وَيْلٌ
لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ( 1)
الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ ( 2)
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ( 3) كَلا
لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ( 4) وَمَا
أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ( 5)
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ( 6)
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ ( 7)
إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ( 8) فِي
عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ( 9)
الهماز:بالقول،
واللماز:بالفعل. يعني:يزدري بالناس وينتقص بهم. وقد تقدم بيان ذلك في قوله:
هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ [ القلم:11]. قال ابن
عباس: ( هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) طعان
معياب. وقال الربيع بن أنس:الهُمَزة، يهمزه في وجه، واللمزة من خلفه. سوره ويل لكل همزه لمزه وتفسيرهاوالاخره. وقال
قتادة:يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويأكل لحوم الناس، ويطعنُ عليهم. وقال
مجاهد:الهمزة:باليد والعين، واللمزةُ:باللسان. وهكذا قال ابن زيد. وقال مالك، عن
زيد بن أسلم:هُمَزة لحوم الناس. ثم قال
بعضهم:المراد بذلك الأخنس بن شريق. وقيل غيره. وقال مجاهد:هي عامة. وقوله: (
الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ) أي:جمعه
بعضه على بعض، وأحصى عدده كقوله: وَجَمَعَ فَأَوْعَى [
المعارج:18] قاله السدي، وابن جرير.
سورة الهمزة { وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ }
والعرب تقول: متى طَلَعْت أرْضَنا؟ أي متى بَلَغت أرضنا. وقد رضي هذا القول الأزهري، وإليه ذهب الزجاج. وذكرت الأفئدة وهي القلوب لأنها ألطف ما في البدن وأشده تألما بأدنى شيء من الأذى، ولأنها موطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة، فلما فسدت هذه القلوب فسد الجسد كله. {إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ} المؤصدة: المغلقة المطبقة, من قولهم أوصدت الباب وأصّدته إذا أغلقته وأطبقته؛ فكما حفظ المال وجمعه وأغلق عليه الأبواب واستوثق من حفظه، أغلقت عليه أبواب جهنم. {فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَة} العمد مفرده عَمود وهو ما تقام عليه القبة أو البيت، ومنه قوله تعالى:{ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}[الرعد:2]. سورة الهمزة { وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ }. ففي القلّة يقال: أَعْمِدَة، وفي الكثرة يقال: عَمَد (بفتحتين) وعُمُد (بِضمَّتَيْن). والممدّدة المطوّلة، أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة (في عمد ممددة) كنا نحدث أنها عمد يعذبون بها في النار. قال الطبري: (وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: معناه: أنهم يعذبون بعمد في النار، والله أعلم كيف تعذيبه إياهم بها، ولم يأتنا خبر تقوم به الحجة بصفة تعذيبهم بها، ولا وضع لنا عليها دليل، فندرك به صفة ذلك، فلا قول فيه، غير الذي قلنا يصح عندنا، والله أعلم) [6]
قال الآلوسي: (من تأَمل في هذه السورة ظهر له العجب العجاب من التناسب.
كما ذهب قتادة إلى أن الهمزة واللمزة يمكن أن تكون باللسان أي بالقول أو بالعين أي بالنظرة التي ينظرها المرء لأخيه المسلم، وهو بذلك يأكل لحوم الناس ويقوم بطعنهم، أما مجاهد فقد ذكر أن الهمزة تكن بالعين أي بالنظرة واليد أي بالفعل واللمزة تكمن فيما يقوله المرء باللسان. 2- تفسير الطبري
ذهب الإمام الطبري إلى أن الهمزة قول يقع على كل فرد يغتاب الناس وينتقص منهم في غيابهم، فهو بذلك يأكل لحم الناس أحياء، أما اللمزة فهو ذلك الشخص الذي يعيب الناس ويطعن فيهم بكثرة وقد أتفق على هذا التفسير العديد من التفسيرات والتأويل، بإستثناء مجاهد الذي تم تفسيره لقول ويلٌ لكل همزة لمزة فيما سبق. 3- تفسير القرطبي
أعطي الإمام القرطبي تفسير دقيق لقول الله تعالى في سورة الهمزة ويلٌ لكل همزة لمزة، فقد قال أن الويل هو العذاب والخزي والهلاك، حيث ذكرت في بعض الأقاويل أن الويل هو أحد وديان جهنم والعوذ بالله، أما المعنى المقصود عن قول الهمزة واللمزة فهم المفسدون الذين يقومون بالنميمة والاغتياب على الناس. أما الفرق بين الهمزة واللمزة، يتبين في أن الهمزة هو الطعن وأغتياب الناس وجهًا لوجه، أما اللمز هو النميمة على الناس في غيابهم.
{مرتهن بعقيقته}:
المرتهن هو الماخوذ رهنا، والرهن هو
الحبس. مثال ذلك: رهنت عندي ساعة: اخذت
الساعة منك، فالساعة الان مرتهنة. هل العقيقة واجبة؟. جميع غلام مرتهن}: اي محبوس بعقيقته. وما معني الحبس هنا، او الارتهان؟
ذكر عن الامام احمد رحمة الله-
ان المراد انه محبوس عن الشفاعة
لوالديه؛ لان الغلمان اذا ما توا صاروا
حجابا من النار لوالديهم فيصبح مرتهن
اى محبوسا عن الشفاعة لوالديه. ولكن ابن القيم رحمة الله نظر فهذا
القول، وقال ان المعنى: هو انه
حبوس هو نفسه عن مصالحه، وان
للعقيقة تاثيرا فانطلاقة الطفل
وانشراحة و سعة ادراكه؛
لان العقيقة شكر لله عز و جل على هذا
الولد، والشكر للنعم يزيد، فيزداد
هذا الغلام سواء ذكرا او انثى-
يزداد عقلا و فهما و يسلم من الشرور
بسبب العقيقة»
والمقصود باميطوا عنه الاذى
حلق راسة اماطة الاذي عنه، وازالة
الشعر الضعيف ليخلفة شعر احسن و امكن
منه
وانفع للراس، مع ما به من التخفيف
عن الصبى و فتح مسام الراس ليخرج
البخار منها بيسر و سهولة، وفى ذلك
تقوية بصرة و شمة و سمعه. يحتفل بقدوم الطفل، بذبح عقيقة اي
شاتين للصبى او شاة للانثى فاليوم
السابع للميلاد. الحديث: ان رسول الله، صلي الله عليه و سلم،
قال: فالعقيقة عن الغلام شاتان
مثلان، وعن الجارية شاة؛ وفيه: انه عق
عن الحسن و الحسين، رضوان الله عليهما،
هل العقيقة واجبة العقيقة فرض ام سنة هل العقيقه واجبه هل العقيقه فرض هل العقيقة واجبة علي الكل هل العقيقة سنة مؤكدة هل العقيقة سنة معني يعرضون يوم القيامة علي العقيقة العقيقة واجب ام سنة العقيقة هل فرض ام سنة 744 مشاهدة
هل تشرع العقيقة بعد اليوم السابع - فقه
٦- يكره أن ياكل منها الاب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الام بل الاحوط استحبابا لها الترك. ٢السؤال: طفلة عمرها عشرة سنوات متوفّية هل تستحق ذبح العقيقة كثواب بعد وفاتها؟
الجواب: يستحب. ٣السؤال: اهلي لم يذبحوا لي عقيقة عندما ولدت فهل استطيع الان ذبح العقيقة لنفسي وما هي مواصفاتها ؟
الجواب: يجوز وليس لها شروط معينة بنحوالوجوب كلها مستحبة. ٤السؤال: هل يجوز ان يأكل من العقيقة الاخوات وأولادهم؟ اذا كانت احدى الاخوات هي من تكفلت بالعقيقة لوفاة الابوين؟
الجواب: يجوز على كراهة بالنسبة الى من يعوله المعق. ٥السؤال: هل يجب جمع عظام العقيقة ودفنها؟
الجواب: لا يجب. ٦السؤال: رزقت بمولود (ولد) قبل حوالي سنة ونصف ولم أعق عنه (العقيقة) فما هو تكليفي الان؟
الجواب: العقيقة مستحبة. هل يأثم بترك العقيقة أو تأخيرها؟ - الإسلام سؤال وجواب. ٧السؤال: هل العقيقة يجب أن تكون مثل المولود من ناحية الأنوثية والذكورية ؟ وهل يحرم على الوالدين الأكل منها ؟ وهل يمكن أن أوصل مبلغاً إلى أهلي في العراق يعقوا العقيقة بدلاً مني ؟
الجواب: لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك ولا يحرم الأكل منها على الوالدين وإنما هو مكروه ولا مانع من إرسال المال لمن يعق عنه. ٨السؤال: ماهي أحكام العقيقة ؟
الجواب: تستحب العقيقة عن المولود وينبغي تقطيعها من غير كسرٍ لعظامها ويجوز تفريق لحمها ، كما يجوز أن تطبخ ويُدعى عليها جماعة من المؤمنين.
هل يأثم بترك العقيقة أو تأخيرها؟ - الإسلام سؤال وجواب
السنة أن تكون العقيقة في اليوم السابع فليحرص المسلم على أدائها في هذا اليوم؛ فإن لم تتهيأ في السابع فمن أوجبها فلا تسقط عنده، ومن استحبها رأى جواز إيقاعها في اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الواحد والعشرين ولا يتجاوز ذلك، وبعض العلماء تجاوز بها ذلك. غير أنه لم يأت في السنة ما يفيد مشروعيتها في أي وقت شاء المسلم، وأكثر ما جاء، حديث تكلم العلماء على صحته يفيد أنها إذا فاتت في السابع ففي الرابع عشر، وإلا ففي الواحد والعشرين. يقول الدكتور حسام عفانه – في كتاب المفصل في أحكام العقيقة – حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع:
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز ذبح العقيقة بعد اليوم السابع وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وبه قال الأمير الصنعاني والمباركفوري وصاحب عون المعبود. هل تشرع العقيقة بعد اليوم السابع - فقه. ودليلهم الأحاديث التي وقع فيها تحديد وقت ذبح العقيقة باليوم السابع، قال المباركفوري:[ والظاهر أن العقيقة مؤقتة باليوم السابع، فقول مالك هو الظاهر والله تعالى أعلم، وأما رواية السابع الثاني والسابع الثالث فضعيفة. القول الثاني: يجوز ذبح العقيقة في السابع الثاني – اليوم الرابع عشر- وفي السابع الثالث – الحادي والعشرين – ولا يجوز بعد ذلك.
هل العقيقة واجبة؟
وليس على من تركها إثم، ولكن القادر عليها يفوت على نفسه خيرا كثيرا، ومن بلغ ولم يعق عنه وليه عق هو عن نفسه إن كان قادرا كما سبق بيانه في الفتوى المشار إليها، ولذلك يشرع لك أن تعق عن نفسك. ولا حرج عليك إذا لم تتمكن من ذلك، ولا تأثير للعقيقة على الرزق والنجاح وتيسير الأمور. فعليك أن تطمئن وتسعى لحل مشاكلك وللنجاح في أمورك كله،ا فإن التجربة والفشل من أهم أسباب النجاح ومن جد وجد، ومن زرع حصد. هذه سنة الله تعالى في هذا الكون. والله أعلم.
قال في كفاية الأخيار:[والمختار أن لا يتجاوز بها النفاس فإن تجاوزته فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع فإن تجاوز فيختار أن لا يتجاوز بها سبع سنين فإن تجاوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ]. وهو رواية أخرى عند الحنابلة قال المرداوي:[ تنبيه: مفهوم قوله:[ فإن فات] يعني لم تكن في سبع [ ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحدى وعشرين] أنه لا يعتبر الأسابيع بعد ذلك ، فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد وهو أحد الوجهين. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه ابن رزين في شرحه. قلت وهو الصواب. قال في الرعاية الكبرى:[ فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده]. قال في الكافي:[فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده ، لأنه قد تحقق سببها]. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[وإن ذبح قبل ذلك أو بعده أجزأه، لأن المقصود يحصل، وإن تجاوز أحداً وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين، وعلى هذا قياساً على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف – كذا والصواب لم يتوقت – كقضاء الأضحية وغيرها]. وهو قول ابن حزم الظاهري والليث بن سعد ومحمد بن سيرين. قال الحافظ ابن عبد البر:[ وقال الليث: يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بسبعة أيام].