قال يحيى بن معين وابن عجلان سمعه من عبد الله بن هرمز هذا
مرسل زيد بن أسلم أخرجه عبد الله بن وهب المصري في الجامع ت رفعت (ج1/ص143) حدثني هشام بن سعد، وغيره، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فانكحوه قالوا: يا رسول الله، وإن؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فانكحوه قال: وإن حقي، قال: فإن كان أسود؟ قال: إنكم إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. مرسل إسناده حسن إلى زيد بن أسلم وهشام متكلم فيه من جهة حفظه لكن له خصوصية في شيخه زيد فقد نقل الذهبي عن أبي داود أنه قال هشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم وأيضاً قد قرنه ابن وهب مع غيره
مرسل يحيى بن أبي كثير أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج5/ص222) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض كان يقرؤها عريض. مرسل إسناده صحيح إلى يحيى بن أبي كثي ر فبهذين المرسلين يصبح الحديث جيد
هذا والله أعلم
من جائكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه
تاريخ النشر: السبت 16 جمادى الآخر 1423 هـ - 24-8-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 20759
355198
0
593
السؤال
فتاة تريد الزواج وأمها توافق على ذلك إلا أن الوالد يرفض الزواج ويصر على أن تواصل الدراسة مع أن الذي خطبها مسلم وصاحب دين. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز لهذا الأب أن يرفض زواج ابنته ممن يُرضى دينه وخلقه بحجة إكمال الدراسة، ويعتبر هذا من العضل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " رواه الترمذي وغيره. والذي ننصح به الأخت السائلة أن تتلطف في إقناع والدها، وأن توسط له من يقنعه ممن له كلمة عنده، فإن أبى فيمكنها رفع أمرها إلى المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية في حالة العيش في بلاد الكفر، وهم بدورهم إما أن يلزموا الأب بالقبول أو يحولوا الولاية إلى غيره. والله أعلم.
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
يقول الله عز وجل: { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} (سورة الفرقان: 54). ويقول جل شأنه: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (سورة الروم: 21). ويقول عز من قائل: { وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ} (سورة النحل: 77). ولكن هذه الوشائج التي يحدثها الزواج لا تؤتي ثمارها إلا إذا كان كل من الزوجين وأسرتيهما على خلق ودين؛ فالدين هو عصمة أمرنا – فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ولا تصلح الحياة إلا به. من رام الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قريناً
لهذا وجب على الرجل أن يختار من النساء امرأة ذات خلق ودين، ولا بأس أن يختارها ذات مال وجمال ونسب، ولكن ينبغي أن يجعل الدين منتهى بغيته ومحط أمله، فهو أولاً وما بعده تبع له. وعلى المرأة أن تختار من الرجال من له خلق ودين، إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها.
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟
قَالَ: "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. الناس في نظر الإسلام سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (سورة الحجرات: 13). وعلى هذه القاعدة جرت أحكام الشريعة كلها، فميزان العدل فيها أن يعطي المرء من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات، بغض النظر عن نسبه وحسبه وماله، وما إلى ذلك مما يتفاخر الناس به. وإن كان هناك فضل لأحد على أحد فإنما هو بالتقوى والعمل الصالح والخلق الفاضل والسلوك النبيل. وهذه الوصية تبصر الناس بهذه الحقيقة الهامة وترشدهم إلى تطبيقها في أهم أمر من أمورهم وهو النكاح؛ فالنكاح هو الذي تحفظ به الأنساب وتتوثق به الروابط بين الأفراد والأسر والمجتمعات حتى ينصهر بعضهم في بعض.
[٧] ذلك أن اشتراط تزويج البنات للغني، وصاحب النسب والجاه، قد يبقي أغلب النساء بلا أزواج، وأغلب الرجال بلا زوجات، فتنتشر الفتنة بانتشار الزنا، ذلك أن سبيل قضاء الوطر بالطريق المشروعة قد تعذر، لمن لا مال له ولا نسباً أو جاهاً. [٧] ومن صور انتشار الفساد في المجتمع، أي الفساد المترتب على عدم التقيد بالمنهج الشرعي في قبول الزوج: العار الذي قد يلحق الأولياء، ما يؤدي إلى قتل البنات تارة، وإلى التيه في الأرض هرباً من العار، ويشار إلى أن جمهور العلماء اشترط في قبول الزوج أربعة أمور هي: الدين والحرية والنسب والمهنة، فلا بد من مراعاة التكافؤ في هذه الأربع، لقبول الزواج. [٧]
المراجع ↑ رواه الترمذي ، في سنن الترمذي، عن أبي حاتم المزني ، الصفحة أو الرقم:1085 ، حسن غريب. ↑ بشار معروف، السيد النوري، محمد المسلمي، وآخرون، المسند المصنف المعلل ، صفحة 47. بتصرّف. ↑ محمد الترمذي، سنن الترمذي ، صفحة 381. بتصرّف. ↑ محمد الشوكاني، نيل الأوطار ، صفحة 153. بتصرّف. ↑ محمد الجوابي، المجتمع والأسرة في الإسلام ، صفحة 98. بتصرّف. ↑ محمد الوَلَّوِي، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ، صفحة 76. بتصرّف. ^ أ ب ت علي القاري ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، صفحة 2047.