د. أحمد الصقيه
تدرّج تشريعي
وأوضح "د. أحمد الصقيه" – محام، وعميد كلية الحقوق بجامعة دار العلوم الأسبق -، أنَّ اللوائح التنفيذية تهدف إلى تفصيل الإجراءات الدقيقة الواردة في نصوص الأنظمة، لذا فهي تُناط بإصدار اللائحة التنفيذية للوزير الذي تختص وزارته بتنفيذ النظام، باعتباره الأقدر على معرفة السبيل المناسب لتنفيذ النظام، مشيراً إلى أنَّه يجب أن يُراعى في ذلك قواعد التدرّج التشريعي، التي تقتضي ألا تتجاوز اللائحة التنفيذية على النظام أو تأتي بما لم يرد فيه، إلى جانب عدم تجاوزها النظام الأساسي للحكم. وأكَّد أنَّ تفصيل الإجراءات ووضوحها يُسهم في فهم المتقاضين لمراكزهم القانونية، ومعرفة ما قد يواجههم، حتى قبل البدء في الدعوى، إلى جانب ما قد يطرأ أثناء نظرها، وبالتالي معالجة الإشكالات بشكل يُمكّن من توقع مآل الدعوى أو إيجاد الحلول المناسبة لها، لاسيَّما أنَّ التقاضي الإداري مليء بعدد من الإجراءات الشكلية، التي يقتضي قبول الدعوى شكلاً في بعض الحالات استيفاءها وتمامها. وأضاف أنَّ وضوح إجراءات التحكيم في غرفة التجارة الدولية في "باريس" و"لندن"، وغيرها، تُعدُّ أحد عوامل جذب المتقاضين لها كجهة للتقاضي تحكيماً، مع أنَّها مختصة بالتقاضي التجاري، بخلاف ديوان المظالم، الذي يُعدُّ هيئة قضاء إداري في المملكة.
لائحة مستقلة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف | مجلة سيدتي
رقم المعاملة: 409026061
تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
المرفقات
قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإن وزير العدل؛
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. يقرر ما يلي
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها. ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه. ص لمكتبنا مع صورة اللائحة. ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
ص المعالي النائب صورة اللائحة
ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة اللائحة
ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة اللائحة. ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة اللائحة
ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
وزير العدل يوافق على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، التي تنظم إجراءات الاستئناف، وتجمع تفرقه في النظام، استنادًا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية. وتبرز أهمية اللائحة بعد إطلاق المرحلة الأولى من مراحل تفعيل الاستئناف وقرب بدء المرحلة الثانية، في ضوء الخطة الموضوعة لذلك من قبل اللجنة المشكلة في المجلس الأعلى للقضاء للتفعيل المتدرج للاستئناف، كما تبرز أهميتها كذلك في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالاستئناف في لائحة مستقلة تيسيراً على المختصين والمتقاضين في معرفة الإجراءات التنفيذية للاستئناف وتطبيقها. وقد راعت اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة (184) من نظام المرافعات الشرعية بأن تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية فيما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وذلك بناءً على المادة (218) من نظام الإجراءات الجزائية.
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للصكوك السيادية - اليوم السابع
معايير فاعلة
وقال "أحمد بن إبراهيم المحيميد" –مستشار قانوني-: "تأتي اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم ضمن سعي الديوان لإرساء معايير واضحة وفاعلة ورسم خارطة طريق للتقاضي الإداري وتوضيح واجبات وحقوق الموظفين والحكومة والمتعاملين معها"، مُضيفاً أنَّ اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم تتضمن كافة الضوابط والتفاصيل لرفع قضية إدارية وقيدها وآلية إصدار الحكم بأغلبية الأصوات وآلية الاعتراض والاستئناف وتنفيذ الحكم بختمه بالصيغة التنفيذية. ولفت إلى أنَّ اللائحة تضمنت تأكيداً على ما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الذي رفع فترة تظلّم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، إلى (90) يوماً بدلاً من المدة السابقة المحددة ب (60) يوماً، إلى جانب تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في ثلاثة مجالات، تشمل: الحقوق والتعويض والعقود، بحيث تكون لمدة (10) أعوام، بدلاً من خمسة أعوام، وكذلك التركيز على الاختصاص الزماني والمكاني وعلى الإجراءات الشكلية والموضوعية للترافع أمام المحاكم الإدارية، إضافةً إلى آلية الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم. وأكَّد أنَّ اللائحة أوضحت وجوب دعوة كل من "وزارة المالية" و"ديوان المراقبة العامة" بالإضافة إلى الجهة الحكومية المُدعى عليها بموعد نظر الدعوى، موضحاً أنَّها إذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية، فإنَّها تُبلغ به "وزارة الخدمة المدنية"، مع وجوب التظلّم أمامها وأمام الوزير المختص في كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية خلال (60) يوماً من صدور القرار الإداري.
مذكرة الاعتراض تضمنت اللائحة التي أقرت بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، إيضاحاً لعدد من المواد والإجراءات الاستئنافية، وأسست المادة الخامسة من اللائحة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف الذي يعني أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم، وذلك بحدود الاعتراض المقدم من طالب الاستئناف في مذكرته. وأوضحت اللائحة أن نطاق قضية الاستئناف لا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف، كما أجازت للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وذلك في مذكرة مشتملة على البيانات اللازمة. أحكام عامة تناولت اللائحة المكونة من 35 مادة إجراءات الاستئناف تدقيقًا ومرافعة، وبيّنت الأحكام العامة في الاستئناف، ومسار قضية الاستئناف بدءًا من تقديم مذكرة الاعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره. وألحق باللائحة مذكرة إيضاحية لتبين مقاصدها والتنبيه على نقاط الإشكال المتوقعة ووجه معالجتها، ويأتي صدور تلك اللائحة في سياق الاهتمام المتواصل من وزارة العدل بمراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بإجراءات التقاضي، في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030.
ودعت وزارة العدل المهتمين بالاطلاع على اللائحة ومذكرتها الإيضاحية إلى زيارة بوابة الوزارة الإلكترونية.