بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين ، موسوعة فقه المعاملات (الأبحاث، التطبيقات، الفتاوى، المصطلحات) ، صفحة 45، جزء 4. بتصرّف.
- كيف يتم تقسيم الإرث في الإسلام؟ - مقال
- الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه
- مفهوم الإرث - موضوع
كيف يتم تقسيم الإرث في الإسلام؟ - مقال
تعريف الركن: لغة: هو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحًا: هو جزء الماهية؛ أي: ما لا توجد الحقيقة إلا به. وأركان الإرث ثلاثة:
1 - المورِّث، وهو الميت، أو الملحَق به؛ كالمفقود. 2 - الوارث، وهو الحي بعد المورِّث، أو الملحق بالأحياء؛ كالجنين. 3 - الحق الموروث، وهو المال الذي يخص الميتَ. شروط الإِرث:
تعريف الشرط: لغة: هو العلامة، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدمُ، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته. وشروط الإِرث ثلاثة:
1 - تحقُّق موت المورِّث، ويتم ذلك بأحد أُمور:
أ - بالمشاهدة. ب - بشهادة عَدْلين. جـ - إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود الذي انتهت مدة الانتظار فيه، وحكَم القاضي بموته. د - إلحاقه بالأموات تقديرًا: كالجنين إذا انفصل عن أُمه بسبب جناية عليها أوجبَتِ الغُرة [1]. 2 - تحقُّق حياة الوارث عند موت مورِّثه، ولو لحظة. 3 - العلم بالجهة المقتضية للإِرث، وتعيين جهة القرابة ودرجتها. أسباب الميراث:
تعريف السبب: لغة: هو ما يُتَوَصَّل به إلى غيره، واصطلاحًا: ما يلزم مِن وجوده الوجود، ومن عدِمه العدمُ لذاته. مفهوم الإرث - موضوع. والأسباب المتفق عليها ثلاثة، هي: النكاح، الولاء، النسب. وسبب واحد مُختلَف فيه، هو: بيت المال.
الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه
[١٣] [١٤]
جهة الإسلام: والمقصود بها أن يموت الشّخص ولا وارث له أبداً من الأسباب السّابقة، فتنتقل وِرْثته إلى بيت مال المسلمين ، وتُصرف في أمور تخدم عامّة المسلمين، كبناء المساجد وإعمارها ونحوه، فقد قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه) ، [١٥] وهذا السّبب من أسباب الميراث ثابت عند المالكيّة والشّافعية فقط. [٨]
موانع الإرث
هناك موانع إذا وُجدت فلا يوجد الميراث معها؛ لأنّ المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، وموانع الميراث منها ما اتّفق الفقهاء عليه، وهي: الرّق والقتل واختلاف الدّين، ومنها ما اختلفوا فيه وهي: الرّدة واختلاف الدّارين والدّوْر الحُكميّ، وفيما يأتي بيانها وتفصيلها: [٩]
الرّق: اتّفق عامّة الفقهاء بأنّ الرّق هو مانع من موانع الميراث، فلا يرث العبد أقاربه ولا يُورّثهم؛ لأنّه ملك لسيّده، ولأنّ ماله ينتقل إليه. [١٦]
القتل: لا خلاف بين الفقهاء بأنّ القاتل يُحرم من الميراث، سواءً كان قتلاً متعمّداً أو شبه عمد أو عن طريق الخطأ، والسّبب في ذلك لأنّ القاتل استعجل على الميراث وقَتَل فعوقب بالحرمان منه، فهناك قاعدة شرعية معروفة تقول: "من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه".
مفهوم الإرث - موضوع
عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا القِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». أخرجه مسلم. 2- يستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة، وأن يضيف التكبير إلى التسمية. فيقول: «بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ». أخرجه أبو داود والترمذي.. حكم التسمية على الذبيحة والصيد: يجب على المسلم عند الذكاة، أو الصيد أن يقول: باسم الله. والتسمية شرط لحل الحيوان، ولا تسقط التسمية لا سهواً، ولا جهلاً. وإذا فُقدت التسمية لم تحل الذبيحة؛ لأن التسمية من الشروط الثبوتية كالوضوء للصلاة، فلا تسقط بالجهل أو النسيان، فمن ترك التسمية ناسياً أو جاهلاً لا يأثم، لكن لا يجوز أكل ذبيحته؛ لأنه لم يذكر اسم الله عليها فتحرم، كما أن من صلى بغير وضوء أعاد الصلاة، فلا يلزم من رفع الإثم صحة العمل. ومن ترك التسمية عمداً فهو آثم، ولا تحل ذبيحته. الإرث: مفهومه، أركانه، أسبابه، موانعه. قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)} [الأنعام/121].. الصيد: - الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك، ولا مقدور عليه، بآلة معتبرة، قاصداً له.. حكم الصيد: الصيد الأصل فيه الإباحة إلا في الحرم فيحرم، ويحرم صيد البر على المحرم.
إلّا أنّ هذا الرأي خلاف ظاهر فتاوى الفقهاء، وظاهر الأدلّة المرتّبة للإرث على العناوين الواقعية للوارثين، وليس الحكم بحق الإرث إلّا كسائر الحقوق والأحكام المتعلّقة بموضوعاتها الواقعيّة كالتملّك بأسباب الملكية الاخرى من عقد أو إيقاع أو إحياء وغير ذلك. نعم، في مقام الوظيفة العمليّة يعتمد على الأمارات والحجج الشرعيّة أو الاصول العمليّة كالاستصحاب لترتيب الحكم الواقعي ظاهراً وفي مرحلة الوظيفة العمليّة، ولعلّ هذا هو مراد صاحب هذا القول كما يظهر من ذيل عبارته. ← الشرط الرابع
وجود تركة فعلًا أو تقديراً كما في الدية وما يكسبه المرتد بعد ارتداده. ← الشرط الخامس
عدم تعلّق حقّ آخر بالتركة مقدّماً على الإرث كالدين والوصيّة والتجهيز. ← الشرط السادس
عدم وجود مانع من موانع الإرث كالكفر والقتل والرقّية، على ما سيأتي تفصيله في موانع الإرث. المراجع [ تعديل]