مدة المسح على الخفين للمقيم
(1 نقطة)
يوم وليله
يومين
ثلاثه ايام بلياليها
نتشرف بزيارتكم على موقعنا المتميز، مـوقـع سطـور الـعـلم، حيث يسعدنا أن نقدم لكل الطلاب والطالبات المجتهدين في دراستهم جميع حلول المناهج الدراسية لجميع المستويات. مرحبا بكل الطلاب والطالبات الراغبين في التفوق والحصول على أعلى الدرجات الدراسية،عبر موقعكم موقع سطور العلم حيث نساعدكم على الوصول الى الحلول الصحيحة، الذي تبحثون عنها وتريدون الإجابة عليها. والإجـابــة هـــي::
يوم وليله
مدة المسح على الخفين للمقيم - سطور العلم
أما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليها، أي اثنتان وسبعون ساعة، تبتدئ
من أول مرة مسح، ولهذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الرجل لو لبس
خُفيه وهو مقيم في بلده، ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا
بعد أن سافر، قالوا فإنه يُتم مسح مسافر في هذه الحالة، وهذا مما يدل
على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس. والذي يُبطل المسح على الخف: انتهاء المدة، وكذلك أيضاً خلع الخف، إذا
خلع الخف بطل المسح لكن الطهارة باقية، ودليل كون خلع الخف يبطل
المسح، حديثُ صفوان بن عسال قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن لا ننزع خفافنا"، فدلَّ هذا على أن النزع يبطل المسح فإذا نزع
الإنسان خفه بعد مسحه بطل المسح عليه، بمعنى أنه لا يعيد لبسه فيمسح
عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً يغسل فيه الرجلين. وأما طهارته إذا خلعه، فإنها باقية، فالطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح،
وذلك لأن الماسح إذا مسح تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا تنتقض
هذه الطهارة إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي على أنه إذا
خلع الممسوح بطل الوضوء، وإنما الدليل على أنه إذا خلع الممسوح بطل
المسح، أي لا يُعاد المسح مرة أخرى إلا بعد غسل الرجل في وضوء كامل،
وعليه فنقول: إن الأصل بقاء هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي
حتى يوجد الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن الوضوء يبقي غير منتقض، وهذا
هو القول الراجح عندنا، والله الموفق.
السؤال: ما هي كيفية تقدير الوقت في المسح على الخفين؟
الإجابة: هذه المسألة من أهم المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها، ولهذا سوف
نجعل الجواب أوسع من السؤال، إن شاء الله تعالى. فنقول: إن المسح على الخفين ثابت بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب
فهو من قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، بكسر اللام: { أرجلِكم} فتكون أرجلكم معطوفة على قوله:
{ برؤوسكم} فتدخل في ضمن الممسوح،
والقراءة التي يقرؤها الناس في المصاحف: { وأرجلَكم} بفتح اللام، فهي معطوفة على
قوله: { وجوهكم}، فتكون من ضمن
المغسول، وحينئذ فالأرجل بناء على القرائتين: إما أن تغسل وإما أن
تمسح، وقد بيَّنت السنة متى يكون الغسل ومتى يكون المسح، فيكون الغسل
حين تكون القدم مكشوفة، ويكون المسح حين تكون مستورة بالخفِّ
ونحوه. أما السنة، فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسح على الخفين
وعدَّه أهل العلم من المتواتر، كما قال من نظم ذلك:
مما تواتر حديثُ من كذب *** ومن بنى
لله بيتاً واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض *** ومسح خفين
وهذي بعض
فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة أفضل من
خلعهما وغسل الرجل، ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن
ينزع خُفَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند وضوئه قال له: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ثم مسح
عليهما (متفق عليه).