علمت «عاجل» من مصادرها أن هيئة النقل العام انتهت مؤخرًا من إعداد لائحة جديدة لـ«تنظيم نشاط، ووسطاء الأجرة، ومركبات التوجيه عبر التطبيقات الذكية»، بما يواكب المستجدات التي شهدها الواقع السعودي خلال السنوات الماضية من جهة، والتطورات التكنولوجية من جهة ثانية. وتهدف اللائحة الجديدة، التي تضم سبعة أبواب، إلى «تنظيم سوق المركبات، والسائق، وحماية حقوق العملاء والسائقين، وتحديد حالات الامتناع عن تقديم الطلب»، حسبما ذكرت مصادر «عاجل». 3 سنوات مهلة للناقلين للتوافق مع متطلبات لائحة نقل البضائع الجديدة | صحيفة مكة. ومن المقرر أن تحل اللائحة الجديدة محل ثلاث لوائح يجري العمل بها حاليًّا؛ هي: اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (01/144) بتاريخ 12/ 12/ 1435هـ المعدلة بالقرار رقم (01/ 93) بتاريخ 14/5/1436هـ، واللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (01/4772) بتاريخ 5/7/ 1433هـ،، واللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (43/ 9/ 39)، بتاريخ 15/9/1439هـ. وحسب مصادر «عاجل»، سيتم إلغاء جميع ما يتعارض مع هذه اللائحة من تعليمات وأحكام سابقة. وتضع اللائحة الجديدة تنظيمًا شاملًا لمختلف أنشطة الأجرة بالمملكة، سواء فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المؤسسات العاملة في هذا المجال، أو وسطاء الأجرة، أو السائقين أو المركبات ، فضلًا عن الالتزامات الواجب على كل من السائق والراكب أن يلتزم بها خلال الرحلة.
- 3 سنوات مهلة للناقلين للتوافق مع متطلبات لائحة نقل البضائع الجديدة | صحيفة مكة
3 سنوات مهلة للناقلين للتوافق مع متطلبات لائحة نقل البضائع الجديدة | صحيفة مكة
أعلنت الهيئة العامة للنقل، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، لتنظيم النشاط بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. وأوضحت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى تعزيز مستوى الجودة والتنافسية والخدمات التشاركية والرقابة وإيجاد فرص عمل واعدة للشباب السعودي. ووفق المادة الثانية لا يجوز ممارسة نشاط النقل دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة إيقافه، وألا تسري أحكام اللائحة على أنواع البضائع التي تحددها وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة بالتنسيق مع الهيئة. وبحسب المادة الرابعة يقتصر الترخيص لممارسة النشاط على المنشآت فقط، وألا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بما يلتزم به المرخص له لممارسة نشاط نقل البضائع بالالتزامات والشروط الأخرى المطلوبة على السائق أو المركبة والناقل وفقًا للائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية المعمول بها في المملكة. وأقرت المادة السابعة جواز التنازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل آخر وفق ضوابط، أبرزها موافقة الهيئة وسريان صلاحية شهادة الزكاة والدخل وأن يكون الترخيص ساري المفعول.
تراخيص النقل الخاص وذكر أن التراخيص المتعلقة بـ «بطاقة تشغيل» للنقل الخاص مرتبطة بإثبات الحاجة لممارسة النشاط، مبينا أن تفعيل التراخيص سيبدأ في 1 /2 /1441، ويختص نشاط النقل الخاص بجميع عمليات نقل البضائع بدون أجر، فيما تكون عمليات النقل بأجر مخالفة صريحة.