السؤال:
الفتوى رقم(11154)
هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل؟
الجواب:
يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حاملا قد تبين حملها، وذلك عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/64)
عبد الله بن غديان... عضو
عبد الرزاق عفيفي... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الرئيس
- هل يجوز طلاق الحامل ؟
- هل يقع الطلاق على الحامل - إدراك
- قانون الأحوال الشخصية العُماني أعطى حقوقًا للمرأة المطلقة، فما هي؟ – صحيفة أثير الإلكترونية
- الطلاق وأنواعه حسب القانون العراقي - استشارات قانونية مجانية
- هل يجوز طلاق الحامل قانونا - بحر الاجابات
هل يجوز طلاق الحامل ؟
ج3: من طلق زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها، وجب عليه أن يدفع لها نصف المهر المسمى، إلا أن تعفو عن حقها، وإن لم يكن سمى لها مهرا ولم يدخل بها فلها المتعة بالمعروف، بحسب حاله من غنى أو فقر، وسواء في ذلك كله تزوجه بغيرها وعدم تزوجه، وطول المدة وقصرها، وإن كان بينهما نزاع في ذلك أو غيره فالفصل في ذلك إلى المحكمة الشرعية. هل يجوز طلاق الحامل: الفتوى رقم (11154) س: هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل؟ ج: يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حاملا قد تبين حملها، وذلك عند الحاجة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان.
هل يقع الطلاق على الحامل - إدراك
ثانياً: نفقة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى. المعتده من طلاق بائن بينونة صغرى – إذا كانت حاملاً – لها نفقة على مطلقها باتفاق الفقهاء – والنفقة هنا بكل أنواعها – قال تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن, وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ". قانون الأحوال الشخصية العُماني أعطى حقوقًا للمرأة المطلقة، فما هي؟ – صحيفة أثير الإلكترونية. فالأمر بالإسكان والإنفاق ورد في المطلقة الحامل حتى تضع حملها. أما إذا كانت المطلقة بائناً غير حامل فالمالكية يقولون بعدم النفقة لها ولا الكسوة, إنما لها المسكن لقوله تعالى: " اسكنوهن من حيث سكنتم" لأنها بائن لا رجعه لها ولا يتوارثان ، وابن العربي يؤكد أن الله أطلق في السكنى لكل مطلقة ، وإنما لما ذكر النفقة قيدها بالحمل فدل ذلك على أن المطلقة بائناً لا نفقة لها. القانون في المادة (52) منه نص بـ " تجب على الزوج نفقة معتدته – ما لم يتفق على غير ذلك – والمعتدة في النص جاء عاما ليشمل معتدة الرجعي والبائن الحامل والحائل. والنفقة في النص لفظ عام يشمل النفقة التي وردت بالمادة (44) من القانون- الطعام والكسوة والمسكن والتطييب ، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف. إذا وقع الطلاق ثم اتفقت المطلقة مع مطلقها على أنها لا نفقة عدة لها صح الاتفاق بشرط أن تعتد العدة المقررة شرعاً ، لأن العدة كأثر للطلاق لا يجوز إسقاطها أو الاتفاق على عدمها.
قانون الأحوال الشخصية العُماني أعطى حقوقًا للمرأة المطلقة، فما هي؟ – صحيفة أثير الإلكترونية
أفيدونا حفظكم الله. ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولو ادعى أنه كاذب أو مازح؛ لأن الطلاق جده جد، وهزله جد، وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يكن طلقها قبل هذا الطلاق طلقتين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الطلاق وأنواعه حسب القانون العراقي - استشارات قانونية مجانية
رابعا:- موقف القانون العماني من المتعة
أخذ قانون الأحوال الشخصية العماني في المتعة بالمذهب الشافعي والمذهب المالكي ، حيث نصت المادة (91) من ذات القانون:-"تستحق المطلقة المدخول بها المتعة حسب يسر المطلق ". حيث إن القانون العماني أخذ باستحقاق المدخول بها المتعة سواء كانت قد سمي لها مهر أو لم يسم ، لأن المتعة قصد بها تطييب خاطر المطلقة التي طلقها زوجها دون رضاها وبعد أن دخل بها. 3- الصداق المؤخر:
عرف القانون في المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية بأن الصداق هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج. والصداق ملك خاص للزوجة في مقابل الاستمتاع بها وقد أكدته المادة (23) من ذات القانون بأن الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت وأرادت. هل يجوز طلاق الحامل ؟. ونصت المادة (24/أ) بأن الاتفاق على تأجيل الصداق أو تعديله يكون حين العقد بمعنى أن الاتفاق يكون وقت عقد الزواج بزيادة الاجل أو انقاصه. وقد جرى العرف بين الناس على تأجيل بعض من الصداق، وهذا العرف يحدد الاجل الذي يتفق عليه الزوجان بالنسبة لاستحقاق اجل الصداق –فقد يكون لاجل محدد بعقد الزواج- وعند عدم التحديد يكون لاقرب الاجلين الطلاق او الوفاة. عليه تستحق المرأة المطلقة صداقها المؤخر بعد وقوع الطلاق ان كان تم الاتفاق على اجل للصداق ولم يحدد له اجل.
هل يجوز طلاق الحامل قانونا - بحر الاجابات
الحمد لله. أولاً:
المرأة لا تملك طلاق زوجها ، بل الطلاق بيد الرجل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (
إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) رواه ابن ماجه (2081) ، وحسَّنه
الألباني في " صحيح ابن ماجه ". والساق المراد به هنا ساق
المرأة ، وهو كناية عن الجماع ، فالذي يملك الطلاق هو من يملك الجماع. وقد سئلت اللجنة الدائمة:
إذا طلقت المرأة زوجها ، فهل عليها من كفارة ، وما كفارة ذلك ؟
فأجابت: " إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق ، وليس عليها كفارة ، ولكن تستغفر
الله وتتوب إليه ؛ لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية ، فقد دلت
على أن الطلاق بيد الزوج ، أو من يقوم مقامه شرعا " انتهى من " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الأولى " ( 20 / 11). وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: ( 111881). ثانياً:
لا يجب على الرجل أن يستأذن زوجته أو أن يأخذ رضاها إذا أراد الزواج من ثانية ، لكن
من حسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في
مثل هذا الأمر. وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم: ( 12544). ونصيحتنا لمن تزوج عليها
زوجها أن تصبر وتحتسب وترضى بما قدره الله لها ، فالإنسان لا يدري أين الخير ؟ قال
الله تعالى: ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ) البقرة / 216.
5- إذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم، بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة. 6- إذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون، أو أنه قد أصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل أو ما يماثلها، على أنه إذا وجدت الحكومة بعد الكشف الطبي، أن العلة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلة، وللزوجة أن تمتنع عن الإجتماع بالزوج طيلة مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة، ان العلة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وإمتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق. 7- إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً. 8- إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو إختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة. 9- إذا إمتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ. وللزوجة الحق في طلب التفريق قبل الدخول، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقضي بالتفريق، بعد أن ترد الزوجة إلى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض الزواج.