تاريخ النشر: الأحد 20 جمادى الآخر 1443 هـ - 23-1-2022 م
التقييم:
رقم الفتوى: 452755
1511
0
السؤال
لديَّ مبلغ من المال أعطاه لي والدي على سبيل الهبة؛ لإقامة مشروع تجاري، وبالفعل أقمت المشروع، لكن المشروع لم يستمر. فقمت بتجميع المبلغ المتبقي من المشروع، ووضعته في البنك للحفاظ عليه، ولكني لم أضعه على هيئة وديعة. وفي أول كل شهر أذهب إلى البنك لسحب احتياجاتي، واحتياجات أسرتي، فأنا متزوج، وأعول طفلين إلى أن أرى فرصة عمل جديدة أستثمر فيها هذه الأموال، أو أن أجد وظيفة مناسبة. على من تجب زكاة المقال على. مع العلم أنني كنت أستلم أموالا من المشروع بداية من شهر أغسطس 2019، وكنت أدخرها إلى أن قمت بإنهاء المشروع في سبتمبر 2020. وأعتقد أن المال المدخر قد بلغ النصاب خلال تلك الفترة، ربما خلال شهر مارس 2020؛ لأنني لم أكن أعتقد أنني سأدخر هذا المال لفترة طويلة، وأحب أن أنوه إلى أنني أيضا كنت أنفق من هذا المال المدخر إذا لزم الأمر حينها. لكنني كنت حزينا على عدم استمرار المشروع بسبب أنني كلما تذكرت شركائي أشعر بالإحباط، وخيبة الأمل، بسبب حدوث خلافات بيننا أدت إلى خسارة بعض الأموال، ثم بعدها أصبت بأمراض صحية. حاليا ليس لي مصدر دخل غير هذا المال المدخر، وقد أنفقت نصفه بالفعل حتى الآن، وأنا أنفق منه كل شهر على شؤوني، وشؤون أسرتي وأولادي.
- على من تجب زكاة المال - موقع مقالات
- مصارف الزكاة وعلى من تجب الزكاة
- زكاة المال المدّخر من تجميع الرواتب - إسلام ويب - مركز الفتوى
على من تجب زكاة المال - موقع مقالات
فإذا كنت -مثلًا- قد ملكت أول نصاب مدّخر في شهر رمضان, فإذا جاء رمضان الذي بعده، نظرت إلى ما ادّخرته من نقود، فأخرج الزكاة عن جميع الرصيد المدّخر من الراتب وغيره، وراجع الفتويين: 104394 ، 3922. وإذا صرفت المدّخر من الراتب في بناء مسكن, ولم يبق بيدك نصاب حال عليه الحول, فلا زكاة عليك. ولا فرق بين ما ادّخرته من المال قبل الشروع في البناء، وبين ما ادّخرته أثناء البناء، أو بعده. زكاة المال المدّخر من تجميع الرواتب - إسلام ويب - مركز الفتوى. والنصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر -اثنين ونصف في المائة-. والله أعلم.
وهذا المبلغ في تناقص كل شهر، وليس لديّ عمل منذ إنهاء المشروع لانشغالي بتحسين أوضاعي الصحية والدراسية. سؤالي: هل يجب عليّ الزكاة؟ وكيف يمكن حسابها في حال وجوبها؟ حيث إن هذا المبلغ كما أشرت يتناقص شهريا؟ وهل يجب عليّ الكفارة في حال وجوب الزكاة؛ لتأخري عن إخراجها؟ مع العلم أني لم أكن أتوقع أن أمرض، وأن يضيع كل هذا الوقت بلا عمل؟
جزاكم الله خيرا كثيرا. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمتى بلغ المال المذكور نصابا، وحال عليه الحول؛ فإن الزكاة واجبة فيه؛ سواء كنت عاملا، أو عاطلا عن العمل. فالعبرة ببلوغ المالِ النصابَ، وحولان الحول عليه بالأشهر القمرية. والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. ومقدار الزكاة هو ربع العشر، أي 2. 5%، فتخرج هذا المقدار من المال حين وجوب الزكاة فيه، ولا يجوز لك أن تؤخر إخراجها؛ لأن إخراج الزكاة واجب على الفور. على من تجب زكاة المال. واعلم أن إخراج الزكاة ينمي المال، ويزكي النفس في المعنى، كما قال ابن تيمية -رحمه الله: نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، يطهر ويزيد في المعنى. انتهى
وقال الأزهري: إنها تنمي الفقير، وهي لفتة جميلة إلى أن الزكاة تحقق نموًا ماديًّا ونفسيًّا للفقير أيضا، بجانب تحقيقها لنماء الغني نفسه وماله.
مصارف الزكاة وعلى من تجب الزكاة
وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى: 440020. على من تجب زكاة المال - موقع مقالات. وكل ما لديك من المال سواء ما خصصته للدين، أو جمعته للصدقة، إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول قبل صرفه في جهته فإن الزكاة تجب فيه، ومقدارها ربع العشر أي 2. 5%. والمبلغ -500 جنيه- إن كنت نذرته، فلا يصح أن تحسبه من جملة الزكاة؛ لأنه يصير صدقة واجبة عليك بالنذر، فلا يصح أن تجعله زكاةً، بل عليك إخراج الزكاة، وإخراج صدقة النذر، وانظر الفتوى: 412513 عن الدين الذي يسقط الزكاة. والله أعلم.
مضي الحول في غير المعشر: فلا زكاة في مال لم يحل عليه الحول، أي لا زكاة في مال لم يمض عليه اثني عشر شهراً من وقت تملكه، والحول يُشترط على السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان من الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة، وما لا يُشترط أن يحول عليه الحول من أموال الزكاة فهو:
المعشر: وهو الأموال التي يكون فيها عُشر أو نصف، مثل الثمار، والخارج من الأرض بشكل عام فيُزكى عليه بعد حصاده. مصارف الزكاة وعلى من تجب الزكاة. نتاج السائمة من بهيمة الأنعام: أي الأولاد من البهيمة، فحولها هو حول أمهاتها، وتُزكى مع أمهاتها حين تبلغ الأمهات نصابها، وإن كانت الامهات لم تبلغ نصاباً فبداية الحول يكون من كمال النصاب بالنتاج. الركاز: والركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية، وبمجرد أن يوجد فتكون الزكاة خمسه، ويُعامل معاملة الخارج من الأرض من الثمار والحبوب، وتجب الزكاة فيه من حين الحصول عليه، وقد عرّف العلماء الرّكاز بأنه كل مال دفنه أهل الجاهلية، ويكون خُمسه زكاة إذا وُجدت اي علامة دالة على مالكيه مثل أسماء ملوك الجاهلية، وإن وُجد عليه دلالة على أهل الإسلام فله حُكم اللقطة، ويكون أربعة أخماسه لواجده والخمس الأخير يُصرف كما تُصرف خُمس غنيمة الكفار. الربح من التجارة: وحوله يكون حول رأس المال، فإذا ملك المرء نصاباً من النقود وأتجر بها وربح فإن مقدار الزكاة يؤخذ من جميع المال وهو رأس المال والربح ولو كان الربح قليلاً، وإذا لم يربح في آخر السنة فإنه يزكيه مع رأس المال، وإذا كان رأس المال أقل من النصاب وربح فيكون بداية الحول من كمال النصاب.
زكاة المال المدّخر من تجميع الرواتب - إسلام ويب - مركز الفتوى
واستدل الشافعية على ذلك: بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على مَنْ مَلَك نصابًا؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]. واشار المفتي أن عموم النص يدل على وجوب الزكاة في المال، سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل عُمَّاله لجمع الزكاة، ولا يأمرهم أَنْ يسألوا أصحاب الأموال هل عليهم ديون أو لا؟ كما أَنَّ المدين -حال كون المال الذي في يده نِصَابًا- هو مالك له جائز التصرف فيه؛ فيجب أن يُلْزَم بإخراج الزكاة فيه. يُنْظَر: "الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 310)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 67، ط. مكتبة القاهرة). ولفت إليّ أن على ذلك الأصل الذي قَرَّرناه مِن أَنَّ الدَّيْن لا يمنع الزكاة تتفرَّع صورة السؤال؛ فالمال المأخوذ مِن البنك على سبيل القرض هو دينٌ، والأصل أنَّه يجب فيه الزكاة، فلو أُخِذ هذا المال من البنك واستُهْلِك قبل حلول الحول فلا زكاة فيه؛ لزوال المحل الذي تجب فيه الزكاة؛ وذلك كما لو قُطِع محل غَسْل الفرض من اليد أو الرِّجْل في الوضوء، فيَسْقُط غَسْله لزوال المحل. والزكاة واجبةٌ في المال المقتَرض طالما بقي منه ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول؛ وذلك إذا استَجْمَعَ شروط الزكاة، وهي ما يلي:
أولًا: الملك التام، فالملك هو تمكن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومِن أخْذِ العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصة.
الأشياء التى تجب فيها الزكاة: • الأصول الثابتة من مال أو عقار وهنا يخرج المسلم نسبة ٢.