* بعد انتهاء هذه المدد هل يحق لأي احد الاعتراض على ما قُيّد في السجل العقاري؟ - لا يحق لأي احد الاعتراض على ما قُيّد في السجل العقاري وكان هذا القيد على الوجه الشرعي والنظامي وهذا من المزايا التي أتى بها النظام فهو يعطي ما قُيّد في السجل العقاري الحجية المطلقة في حال قيد وفق أحكام النظام وعلى الوجه الشرعي والنظامي. الجزاءات والمخالفات * يتضمن النظام مواد عن الجزاءات حدثنا عن المخالفات التي قد تحصل ويستحق المخالف هذه الجزاءات؟ - بين النظام عن هناك عقوبات مالية على المخالفين لتطبيق النظام ومن ضمن هذه المخالفات التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير اسم مالكه أو ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق أو إقامة دعوى كيدية كذلك تغيير علامات تحديد الوحدات العقارية أو إتلافها، والإخبار أو الشهادة بحق عيني لا وجود له أو الامتناع عن الإخبار بوجود حق عيني يعلمه وغير ذلك من المخالفات التي نص النظام على تحديد الجزاءات عليها. * في حال امتنع أي من الملاك تقديم الصكوك والمستندات التي تدل على عقاره هل يستحق العقوبة ؟ -نص النظام في المادة الرابعة والسبعين على عدة مخالفات من بينها الامتناع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية وذلك بالامتناع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير، ولهذا تحث الوزارة جميع ملاك العقارات الوقعة في المناطق العقارية المحددة والتي تم الإعلان عنها عدم التأخر في تقديم ما لديهم من صكوك ومستندات والإرشاد إلى أملاكهم وحقوقهم حتى لا يقعوا تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في النظام.
- وكيل وزارة العدل العمانية
وكيل وزارة العدل العمانية
* هل تقصد أن الصكوك التي بيد ملاك العقارات الواقعة في هذه المناطق العقارية المحددة لا يمكن بيعها عن طريق كتابات العدل ؟ -نص النظام أن التعاملات العقارية التي تجري على العقارات الواقعة في المناطق العقارية المحددة يطبق عليها نظام التسجيل العيني للعقار بمعنى أنه يلزم إصدار صك ملكية وفي نظام التسجيل العيني للعقار ولا يتم ذلك إلا في حال استبدال هذا الصكوك الصادرة من كتابات العدل والمحاكم بصكوك صادرة من إدارات التسجيل العقاري والتوثيق. امتناع مالك العقار * في حال امتنع مالك العقار من التقدم بطلب قيد عقاره في السجل العقاري ما العمل ؟ - يعتبر امتناع ملاك العقارات عن التقدم لقيد عقاراتهم في السجل العقاري من المعوقات لتطبيق النظام وذلك لعدم معرفتهم بأحكام النظام وقد سعت الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية بإعداد حملة توعوية بالنظام وأحكامه وطرق تطبيقه وذلك وفق خطة إعلامية تشمل عقد ورش عمل توعوية وكذلك التوعية في جميع الوسائل الإعلامية سواء المسموعة والمرئية والمقروءة. وتسعى الوزارة لحث ملاك العقارات التي تقع ممتلكاتهم ضمن المناطق العقارية المحددة بسرعة التقدم بطلب قيد عقاراتهم في السجل العقاري، ومن المعلوم أن النظام يشمل على مدد محددة سواء في تقديم الطلبات وأعمال التحديد والتحرير والتي من ضمنها الأعمال المساحية الفنية الميدانية ومدد للاعتراض على هذه الأعمال وفي حال لم يتقدم مالك العقار بطلب القيد فقد يفوت حقه بانتهاء هذه المدد.
طلبات القيد في السجل العقاري * هل لكم بتوضيح عن هذه المدد التي نص النظام عليها ؟ -أولاً: ما يتعلق بتقديم طلبات القيد في السجل العقاري ففي حال اصدر معالي وزير العدل قرارا بتحديد المنطقة العقارية والتي يقع العقار فيها فإن النظام حدد مدة بما لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ صدور هذا القرار وهي مدة تقديم الطلبات للقاضي المشرف على القيد الأول في هذه المنطقة. ثانياً: هناك مدة لأعمال التحديد والتحرير وهي تخضع في تحديد مدتها لاعتبارات منها عدد الوحدات العقارية التي تقع داخل هذه المنطقة والإمكانيات لدى جهات الاختصاص. ثالثاً: بعد الانتهاء من هذه الأعمال يتم إعلان ما انتهت إليه هذه الأعمال في جداول تسمى جداول التحديد والتحرير وهي تتضمن جميع العقارات الواقع في المنطقة العقارية ومدة إعلان هذه الجداول ستين يوما يحق الاعتراض على نتيجة أعمال التحديد والتحرير خلال هذه المدة لدى القاضي المشرف على القيد الأول في المنطقة العقارية. وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق. رابعاً: هناك مدة للاعتراض قررها النظام في حال تم قيد العقارات في السجل العقاري وهي سنة من تاريخ القيد ويمكن لوزير العدل تمديد هذه المدة إلى مدة تصل إلى سنة أخرى فقط. كما يمكن الاعتراض على ما أدرج في السجل العقاري لدى المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر أبرازها من قبل.