ولا شك أن... بعض الشبهة لهم، ولهذا قلنا الأحوط لهم أن يهدوا، لأن لهم شبهة بأنهم قد حلوا من العمرة وأتوا راجعين إلى مكة ينتظرون الحج، فهذه شبهة لهم، فلهذا في وجوب الهدي عليهم التوقف، لكن بكل حال إذا أهدوا فهو أولى وأحوط. إذا تجاوز الحاج ميقاته، هل له أن يأتي بحج مفرد؟فمثلاً لو خرج مثلاً إلى الطائف وهو من أهل نجد، بعد أن اعتمر العمرة في أشهر الحج، فهل له أن يأتي بحج مفرد؟ مثلما تقدم، مثلما تقدم في قصة أهل المدينة إذا جاء من الطائف يحرم من ميقات الطائف بحج أو بعمرة ثانية، كذلك إذا جاء المدينة أو جاء من اليمن، أو جاء من الشام أو غيره - إذا عاد يحرم من الميقات بعمرة ثانية إذا كان الوقت واسع، أو بالحج.
- حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها - إسلام ويب - مركز الفتوى
- تحلل من العمرة قبل إتمامها ثم أحرم من جديد وأتم عمرته فما حكمه - إسلام ويب - مركز الفتوى
- التحلل من العمرة – AlForqan Tours
- معنى : التحلل من العمرة
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها - إسلام ويب - مركز الفتوى
وأما مكان الإحرام بالحج، فهو مكة، فتحرمين من حيث تقيمين. وأما التحلل بعد العمرة، فهو كالتحلل بعد الحج، يحل به للمحرم كل شيء، والتحلل بعد العمرة يحصل بالفراغ منها. التحلل من العمرة – AlForqan Tours. والتحلل الثاني في الحج، يحصل بالفراغ من رمي جمرة العقبة والحلق، أو التقصير، والطواف والسعي. وأما التحلل الأول في الحج، فيحصل بنسكين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق، والطواف مع السعي، فإذا فعلت نسكين من هذه الأنساك، حل لك كل شيء إلا الجماع ودواعيه، فإذا فعلت النسك الثالث، حللت التحلل الثاني، وحل لك كل شيء، ويجوز لك لبس ما شئت من الثياب وأنت محرمة سوى النقاب والقفازين، فلا حرج عليك في لبس السراويل تحت العباءة. وأما لبس السراويل أمام النساء، فلا حرج فيه إن كان واسعا، وأما إن كان ضيقا يصف حجم العظام، فينبغي تركه، وانظري الفتوى رقم: 161855. وأما ما يتعلق بالفحوصات الطبية، فيمكنك مراجعة الأطباء بهذا الخصوص، كما يمكنك الاستفادة من قسم الاستشارات بموقعنا. والله أعلم.
تحلل من العمرة قبل إتمامها ثم أحرم من جديد وأتم عمرته فما حكمه - إسلام ويب - مركز الفتوى
المقدم: جزاكم الله خيراً. فتاوى ذات صلة
التحلل من العمرة – Alforqan Tours
الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها قالت: ((طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدَيَّ هاتينِ حين أحرَمَ، ولِحِلِّه حين أحَلَّ قبل أن يطوفَ، وبَسَطَتْ يَدَيها)) رواه البخاري (1754) واللفظ له، ومسلم (1189) وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ إخبارَ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها بأنَّها طَيَّبتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أحَلَّ قبل أن يطوفَ؛ دليلٌ على أنَّ التحلُّلَ الأصغَرَ حصَلَ قبل الطَّوافِ، أي بعدَ الرَّميِ والحَلْقِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/278). ثانيًا: أنَّ الرَّميَ والحَلْقَ نُسُكانِ يتعَقَّبُهما الحِلُّ، فكان حاصلًا بهما، كالطَّوافِ والسَّعيِ في العمرةِ ((المغني)) لابن قُدامة (3/390). القول الثاني: أنَّه يحصُلُ برَمْيِ جمرةِ العقبةِ؛ وهو مذهَبُ المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 179)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/269), ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/813). ، ووجهٌ للشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/103- 104). معنى : التحلل من العمرة. ، وروايةٌ عن أحمدَ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/31). ، وبه قال عطاءٌ وأبو ثَورٍ قال ابن قُدامة: (وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور).
معنى : التحلل من العمرة
بعد أنتهاء الشوط السابع يكون الحاج أو المعتمر فوق جبل المروة حينئذ تكون مناسك العمرة قد انتهت ويبدأ بالتحلل وهو الحلق أو التقصير
والحلق هو أزاله شعر الرأس بكامله بالموس وهو الأفضل لكون النبي قد فعل ذلك بعد حجة الوداع ولأنه دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة واحدة.
المبحث الأوَّل: تعريفُ التحلُّلِ التحلُّلُ لغةً: يقال حَلَّ الْمُحْرِمُ يَحِلُّ حَلَالًا وَحِلًّا؛ إذا حلَّ له ما يَحْرُم عليه من محظوراتِ الحجِّ، ورجلٌ حَلالٌ: أي غيرُ مُحْرِمٍ ولا متلبِّسٍ بأسبابِ الحجِّ، وأحلَّ الرَّجُلُ إذا خرَجَ إلى الحِلِّ عن الحَرَمِ ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/ 428), وينظر ((لسان العرب)) لابن منظور (11/ 166). التحلُّل اصطلاحًا: الخروجُ من الإحرامِ، وحِلُّ ما كان محظورًا عليه وهو مُحْرِمٌ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (2/175). المبحث الثاني: ما يحصُلُ به التحلُّلُ الأوَّلُ اختلف أهلُ العِلمِ فيما يحصُلُ به التحلُّلُ الأوَّلُ على أقوالٍ ثلاثةٍ: القول الأوّل: أنَّه يحصُلُ بفِعلِ اثنينِ من ثلاثةٍ؛ وهي: الرَّميُ، والحَلْقُ، والطَّوافُ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/229), ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/505). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/31), ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/503). ، وهو اختيار ابن باز قال ابن باز: (يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/354).