تاريخ النشر: الثلاثاء 21 شوال 1429 هـ - 21-10-2008 م
التقييم:
رقم الفتوى: 113727
45915
0
230
السؤال
أنا فتاة من المملكة الأردنية الهاشمية يوجد عندنا عائلة تدعى (المومني) سمعت أن هناك قرابة أو نسبا بين هذه العائلة والرسول عليه السلام, ما مدى صحة ذلك؟ وإذا وجد نسب هل هذا يعني أنه لا تجوز الصدقة على أي شخص ينتمي إلى هذه العائلة؟ ماذا يكون الحكم إذا كان المتصدق (مومني) والشخص الذي تجب عليه الصدقة (مومني) أيضا؟وإذا كانت الصدقة غير جائزة فما موقف الشخص المومني من الآية (الأقرباء أولى بالمعروف)؟ مع العلم أنني أنتمي إلى هذه العائلة وقد واجهتني هذه الاستفسارات عندما أردنا إخراج فطرة رمضان. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما صحة نسب هذه العائلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا علم بذلك، ولا يمكننا الخوض في ذلك نفيا أو إثباتا، ولكن إن ثبت هذا فإن الصدقة لا تجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا مُنعِوا حقهم من الخمس، فقد رجَّح كثير من الفقهاء عندئذ جواز أخذهم للصدقات؛ عوضا لهم عن حقهم الذي منعوا عنه لظلم الحاكم، أو لخلو بيت المال، أو غير ذلك من الأسباب.
- هل تجوز الصدقة على اهل البيت الابيض
- هل تجوز الصدقة على اهل البيت الاماراتي
- هل تجوز الصدقة على اهل البيت وعلو مكانتهم عند
- هل تجوز الصدقة على اهل البيت الكبير
هل تجوز الصدقة على اهل البيت الابيض
هل يجوز الصدقة عن أهل البيت أو الوالدين؟ يستفتونك مع معالي الشيخ أ. د. سعد بن ناصر الشثري - YouTube
هل تجوز الصدقة على اهل البيت الاماراتي
مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
استفتاء شخصي قدم لسماحته من ع. أ. ش. من الطائف، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/313). فتاوى ذات صلة
هل تجوز الصدقة على اهل البيت وعلو مكانتهم عند
السؤال
أدركت يقينا من وثائق موثقة ومعتمدة أن الله أكرمني بنسب من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلمت أنه لا تجوز لآل البيت الأكل من مال الصدقة. فما حكم أكل التمر أو الماء أو الوجبات التي توزع في الحرم أو المشاعر في رمضان والحج ؟ هل هي هدايا أم صدقات ؟
الحمد لله. اتفق العلماء على عدم جواز أكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الزكاة
المفروضة ، نقل ذلك الإجماع غير واحد من أهل العلم. انظر: "موسوعة الإجماع" سعدي أبو جيب (2/517-518). وانظر جواب السؤال رقم: (21981). وأما صدقة التطوع فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز لآل محمد صلى الله عليه وسلم أن
يأخذوا منها ، وهذا القول هو المشهور من مذاهب أئمة الفقه الأربعة (أبو حنيفة ومالك
والشافعي وأحمد رحمهم الله). حكم الصدقة على من ينسب لآل البيت - إسلام ويب - مركز الفتوى. انظر: "رد المحتار" (2/351) ، "التاج والإكليل" (3/223) ، "مغني المحتاج"
(4/195) ، "كشاف القناع" (2/291-292). قال الإمام الشافعي رحمه الله:
" ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع ، إنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة:
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر [الصادق] بن محمد [الباقر] عن أبيه: أنه كان يشرب
من سقايات الناس بمكة والمدينة فقلت له: أتشرب من الصدقة وهي لا تحل لك ؟ فقال:
إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة.
هل تجوز الصدقة على اهل البيت الكبير
وقد نص بعض أهل العلم على أن الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم، ولا يحل ذلك من غيرهم، وهذا في الزكاة الواجبة ، وأما صدقة التطوع فالجمهور على أنه يجوز لهم الأخذ منها، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 6344 ، 62977. فإن صبر الفقير من آل البيت واحتسب، ولم يقبل الصدقة من أحد، سواء أكان من أهل البيت أو غيرهم ـ مع كونه قد فقد حقه من الخمس ـ كان ذلك أولى وأفضل، تورعا وخروجا من الخلاف، وإن قبلها عندئذ مع حاجته الماسة إليها، فلا بأس عليه ـ إن شاء الله ـ ؛ لأن في القول بعدم الجواز والحال هكذا إمعانا في إفقارهم وتحقيقا لعوزهم، ولا يخفى تنافي ذلك مع مقاصد الشريعة في حقهم، وقد سبق بيان حقوق أهل البيت، والحِكم التي من أجلها حرمت الصدقة عليهم في الفتويين: 58248 ، 15881. وأما قول السائلة: ما موقف الشخص المومني من الآية: الأقرباء أولى بالمعروف، فإن كانت تعني قوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {الأنفال:75}. هل يجوز الصدقة عن أهل البيت أو الوالدين؟ يستفتونك مع معالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري - YouTube. أو قوله سبحانه: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا {الأحزاب:6}.
السؤال:
رجلٌ عنده امرأة من أهل البيت، وهو له راتبٌ من الصَّدقة، فهل تأكل منه أم ماذا تفعل؟
الجواب:
إذا وصلت إليه فقد وصلت إلى محلِّها، فلا بأس أن يُعطي منها أهلَ البيت، مثلما أخبر النبيُّ ﷺ: هو عليها صدقة، ولنا هدية من أم عطية، ومن بريرة، فإذا وصلت الصدقة -الزكاة- إلى أهلها فأهدوا منها إلى أهل البيت هديةً أو عزموهم على طعامٍ فلا بأس بذلك؛ لأنها وصلت إلى محلِّها. فتاوى ذات صلة