الرئيسية
رمضان كريم
ما حكم التسمية عند الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
أكدت الإفتاء المصرية إن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوء» أخرجه الدارقطني في "سننه". وأشارت إلى أنه إذا نسي المتوضئ التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه أتى بها، حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله تعالى.
حكم نسيان التسمية عند الوضوء- فتاوى
اختلاف العلماء في حكم الموالاة: ذهب الحنفية (١) وهو رواية عن أحمد (٢) والقول الجديد عن الشافعية (٣) إلى أن الموالاة سنة وليست بواجبة. أما المذهب عند الحنابلة (٤) وهو المشهور في مذهب مالك (٥) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦) وشيخنا (٧) -رحمه الله- أن الموالاة واجبة، احتجاجًا بما ذكرناه من الأدلة السابقة، وهذا هو الراجح. [حكم التسمية عند الوضوء] اختلف الفقهاء فيه: ١ - فمنهم من قال بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله -تعالى- عليه" (٨) ، فدل هذا الحديث على أنها واجبة. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٩). (١) الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٢)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢). (٢) المغني (١/ ١٢٨). (٣) الأم (١/ ٢٦). (٤) المغني (١/ ١٢٨). (٥) الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/ ٤٣، ٤٤). (٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٣٥). (٧) الشرح الممتع (١/ ١٩٢). (٨) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٨) رقم (٩٤٠٨)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، برقم (١٠١)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم (٢٥). (٩) الإنصاف (١/ ٢٧٥).
السؤال:
التَّسمية عند الوضوء: هل هي مُستحبَّة أو واجبة؟
الجواب:
الذي عليه جمهورُ أهل العلم أنها سنة مُؤكَّدة، وذهب بعضُ أهل العلم إلى وجوبها مع الذِّكْر، فإن سقطت ناسيًا أو جهلًا فلا بأس. ومَن قال بوجوبها احتجَّ بما يُروى عنه ﷺ أنه قال: لا وضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه ، وهذا حديثٌ قال أحمد رحمه الله وجماعةٌ: إنه لا يثبت، فلهذا ذهب الجمهورُ إلى أنها سُنة، ومَن قال: إنه يصلح للاحتجاج؛ لكثرة طرقه وتعددها، ومن باب الحسن لغيره، قال بوجوب التَّسمية. وفي إمكان الاحتجاج به نظرٌ؛ لضعفه من جميع طرقه، لكن إذا أعاد الوضوء إذا تركها عمدًا ذاكرًا وأعاد الوضوء احتياطًا فحسن، وإلا فقول الجمهور أظهر: أنه لا تجب الإعادة، ويُستحب له التَّسمية، فإن تركها عامدًا مُتساهلًا لم يُعِد، وصحَّ وضوؤه، لكن لا ينبغي له أن يدعها، ينبغي له أن يحتاط، فإن تركها ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه. فتاوى ذات صلة