ما جاء في التسمية عند الوضوء
ما جاء في المضمضة والاستنشاق
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ باب: ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا حماد بن زيد و جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر)]. فيه ما يدل على الأمر بالانتثار، وهذا الحديث أخرجه النسائي و ابن ماجة و أحمد ، والإيتار والانتثار واجب، وكذلك الاستنشاق على الصحيح، فالمضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل في أصح أقوال أهل العلم، وقيل: إنهما مستحبان. وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل. وقيل: إنما يجب الاستنشاق والانتثار ولا يجب المضمضة، والصواب: أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل، والإيتار في الاستجمار مستحب، إلا إذا أراد أن يكتفي بالحجارة دون الماء، فلابد أن يكون أقل الأحجار ثلاثة. قال: [ وفي الباب عن عثمان و لقيط بن صبرة و ابن عباس و المقدام بن معدي كرب و وائل بن حجر و أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. ص71 - كتاب الفقه الميسر - حكم التسمية عند الوضوء - المكتبة الشاملة. واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة].
- ص71 - كتاب الفقه الميسر - حكم التسمية عند الوضوء - المكتبة الشاملة
- حكم التسمية عند الوضوء - موقع محتويات
- حكم التسمية عند الوضوء- فتاوى
ص71 - كتاب الفقه الميسر - حكم التسمية عند الوضوء - المكتبة الشاملة
س: هل التسمية عند الوضوء سنة أم فريضة ؟ وإن كانت فريضة ونسي إنسان أن يسمي فما الحكم ؟ ج: الجمهور من أهل العلم على أنها سنة ، هذا قول أكثر أهل العلم ، أن التسمية سنة ، وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة. لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكن هذا الحديث أعله العلماء ، وقالوا: إنه لا يثبت كما قاله أحمد رحمه الله وجماعة ، ولهذا قالوا: يستحب فقط ؛ لأن مجموع الأحاديث قد يشد بعضها بعضا ، فيؤخذ منها السنية. وقال بعضهم: يؤخذ منها الوجوب لأنها متعددة ، فيشد بعضها بعضا. حكم التسمية عند الوضوء- فتاوى. كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ، فالقول بالوجوب فيه نظر ، أما السنية فلا شك فيها ، يستحب عند البدء في الوضوء أن يسمي ، يقول: بسم الله عند بدء الوضوء ، فإن نسي فلا شيء عليه ، وهكذا عند الغسل يسمي ، فإن نسي فلا شيء عليه ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
حكم التسمية عند الوضوء - موقع محتويات
فتاوى ذات صلة
حكم التسمية عند الوضوء- فتاوى
وقال النووي في شرح مسلم تحت حديث الباب: فيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه؛ لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، وحكوه أيضاً عن إسحاق بن راهويه و محمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جداً، فإن الأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا. قال: ثم مذهبنا ومذهب المحققين: أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كُره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وحكي عن أحمد بن حنبل رواية: أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه، ووافقه عليه داود الظاهري اعتماداً على لفظ المبيت في الحديث، وهذا مذهب ضعيف جداً؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله: ( فإنه لا يدري أين باتت يده)، ومعناه: أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة، وذكر الليل أولاً لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفاً من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده.
انتهى. والأولى والأحوط: أن تسمي قبل الدخول للحمام، وراجع الفتوى رقم: 58489. والله أعلم.