في الرقاب: أي الأسرى من المسلمين.. أو المُكاتب المسلم؛ لذا فينبغي إنفاق الزكاة على تلك الفئة.. ليتم تحريرها من الرق الذي تعاني منه. الغارمون: هم المديونين من المسلمين ممن عجزوا عن سداد دينهم. ابن السبيل: من ضاقت به الدنيا ولجأ إلى بيوت المسلمين للحصول على المساعدة.. لذا فيُمنح الأموال التي تعاونه على العودة إلى وطنه مرة أخرى. من هم في سبيل الله: أي المجاهدين في سبيل الله -عز وجل- وفي بعض الأحيان قد يتم استخدام الأموال المجمعة للزكاة في الحرب.. ضد أعداء الدين لتجهيز الجيوش وتوفير اللازم من المؤن والأدوات. اقرأ أيضًا: حكم دينية للواتس
شروط الزكاة
توجد بعض الشروط التي ينبغي توافرها في الشخص الذي سيقوم بإخراج الزكاة.. ومن تلك الشروط ما سنتعرف عليه عبر النقاط القادمة:
أن يكون شخص قادر وبالغ وعاقل: إذ لا ينبغي أن يقوم بإخراج الزكاة المجنون الذي فقد عقله، أو الشخص الذي لا يعرف كيفية إنفاق أمواله الخاصة. اهل الزكاة همدان. الإسلام: نظرًا لأن الزكاة ينبغي أن يقوم بها المسلمين لأنها ركن من أركان الإسلام الخمسة. بلوغ النصاب: حيث إن نصاب الذهب 20 مثقالًا.. وبالنسبة إلى الزرع والثمار فتصل إلى 5 أوسق، وفي الفضة تعادل الـ 200 درهم.
- اهل الزكاة من هم - أفضل إجابة
- أهل الزكاة | الثقافة الأسلإمية
اهل الزكاة من هم - أفضل إجابة
تحريم الزكاة على الغني:
ولا يختلف اثنان من المسلمين انه لا يجوز أن يعطى الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء فان هذا مضاد لقوله تعالى: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7] فإذا جعل الفيء متداولا بين الأغنياء فهذا الذي حرمه اللّه ورسوله [6]. من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله:
فأما الجهاد فهو أعظم سبيل الله بالنص و الإجماع و كذلك الحج في الأصح كما قال (الحج من سبيل الله) [7]. وأما العنب الذي يصير زبيبًا لكنه قطعه قبل أن يصير زبيبًا فهنا يخرج زبيبًا بلا ريب فان النبي - صلى اللّه عليه وسلم - كان يبعث سعاته فيخرصون النخل والكرم ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابسًا وان كان أهل الثمار يأكلون كثيرًا منها رطبًا ويأمر النبي - صلى اللّه عليه وسلم - الخارصين أن يدعوا لأهل الأموال الثلث أو الربع لا يؤخذ منه عشر ويقول: ( إذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الربع) وفى رواية ( فان في المال العرية والوطية والسابلة) يعني أن صاحب المال يتبرع بما يعريه من النخل لمن يأكله وعليه ضيف يطؤون حديقته يطعمهم ويطعم السابلة وهم أبناء السبيل وهذا الإسقاط مذهب الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث [8].
أهل الزكاة | الثقافة الأسلإمية
العامل على الزكاة:
والعامل على الصدقة الغنى له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين [10]. استحقاق آل البيت من الخمس:
ولهذا اتفق العلماء على أن بني العباس وبني الحارث بن عبدالمطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة ويدخلون في الصلاة ويستحقون من الخمس [11]. موالي أمهات المؤمنين تحل لهم الصدقة:
وكذلك أزواجه هل هن من اله الذين تحرم عليهم الصدقة عن أحمد فيه روايتان وأما عتقى أزواجه كبريرة فتحل لهن الصدقة وبالإجماع وإن حرمت على موالى بني هاشم [12]. وأما مواليهن فليسوا من أهل بيته بلا نزاع فلهذا كانت الصدقة تباح لبريرة [13]. تخصيص الزكاة بالأصناف الثمانية دون غيرهم:
الذين ليسوا من الأصناف الثمانية فان هؤلاء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة بإجماع المسلمين [14]. من هم اهل الزكاة. أخذ المحتاجين من الأموال المجهولة:
إذا تبين هذان الأصلان فنقول: من كان من ذوي الحاجات: كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل فهؤلاء يجوز بل يجب أن يعطوا من الزكوات ومن الأموال المجهولة باتفاق المسلمين وكذلك يعطوا من الفيء مما فضل عن المصالح العامة التي لا بد منها عند أكثر العلماء كما تقدم سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أو لم يكونوا وسواء كانوا في زوايا أو ربط أو لم يكونوا لكن من كان مميزا بعلم أو دين كان مقدما على غيره [15].
و الدليل على وجوب إخراجها فورًا قوله تعالى: ( وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ) [الأنعام:141] ، ( وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ) [النور:56] ، والأمر يقتضي المبادرة إِلى الفعل فورًا. اهل الزكاة من هم - أفضل إجابة. حكم تعجيلها
يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فأقل؛ إذا كان النصاب كاملًا حين التعجيل. مكان إخراجها
الأفضل أن تخرج الزكاة في أهل البلد الذي فيه المال، إلا أنه يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرًا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة، وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: ( إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ) [التوبة:60] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان. ما يخرج من الزكاة وما لا يخرج
يُخرج من الزكاة وسط المال، لا من حَسَنِه، ولا من رديئِهِ، فلا يلزمه إِخراج السمينة أو الحامل أو التيس من بهائمه، ولا أجود ثماره؛ إلا إذا رضي بذلك وطابت به نفسه. كما لا يجوز له إِخراج الرديء عن الجيِّد، إِلا إِن كان ماله كلُّه من النوع الرديء، أو كانت بهائمه كلها مريضة جاز له أن يخرج منها.