السؤال:
أعلم بأن الحداد على الميت ما عدا الزوج هو ثلاثة أيام فقط ولكن جرت عادات عندنا بأن لا تذهب مثلا من توفيت والدتها لأي حفلة كانت وحتى أحيانا لا تذهب لأي زيارة وذلك قبل مضي العام على وفاة والدتها، وتقول بأنها لا تستطيع فعل ذلك لأنها حزينة على والدتها. فهل هذا الفعل يجوز بحكم العادات أم لا؟ وبأمر اللباس هل يجوز ارتداء الملابس الداكنة غير زاهية الألوان وذلك حدادا على الميت لمدة عام كامل؟ وذلك أيضا تبعا لعادات البلد أرجو من فضيلتكم توضيح الأمر.
- حداد على الميت وتكفينه
حداد على الميت وتكفينه
[١]
المطلقة طلاقًا بائنًا
المرأة البائن، هي الزوجة التي يُطلقها زوجها ثلاثًا أي الطلقة الثالثة، وهي الطلقة الأخيرة التي يمتلكها الزوج ولا تحلُّ له بعدها حتى تتزوج من رجل آخر، والمرأة البائن عند ذلك لا تكون زوجة للميت، فإذا مات عنها زوجها وهي في فترة عدة الطلاق، فإنَّها لا تتحول إلى عدة الوفاة، بل تكمل فترة العدة وهي عدة طلاقها التي كانت عليها قبل وفاة زوجها. [٨] والراجح أنَ المطلقة طلاقًا بائنًا لا يحلُّ لها أن تحدَّ على الميت لأنَّه لم يعُد زوجها أصلًا، وحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السابق يؤكد على ذلك. [٩]
حكم حداد المرأة على غير زوجها
اتفقَ جميع العلماء في الشرع على أن عدّة المرأة على أي شخص يموت من أحد أقاربها غير زوجها هو ثلاثة أيام فقط وليس لها أن تزيد المدة إذ إنّ الحداد وفترة العدة تكون على الزوج فقط، [١٠] ويمكن لزوجها أن يمنعها من ذلك لأن الزينة حقٌّ له. [١]
حكم الحداد للرجال
ذهب الفقهاء إلى أنه لا حداد على الرجل في الإسلام لا من ناحية الفترة الزمنية أو في تقيد السلوكات والتصرفات، وإنما يعدُّ تعبيره عن الحداد حسب خصال الفطرة الإنسانية، التي تختلف من رجل لآخر في الحزن، ولا اعتبار في الحداد بقصِّ الشارب وتطويل أو حلق اللحية وما شابه من أمور.
فقوله: (لاَ يَحِلُّ): يدلُّ على تحريم الإحداد على غير الزَّوج، وعلى وجوب الإحداد المدَّة المذكورة على الزَّوج [10]. 3- ما جاء من حديث زينب بنتِ جحشٍ رضي الله عنها حِيْنَ تُوُفِّيَ أُخُوها، فَدَعَتْ بِطيبٍ فَمَسَّتْ، ثُمَّ قَالَتْ: ما لِي بالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى المِنْبَرِ يقولُ: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَة تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [11]. قال النَّووي رحمه الله: «فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدَّة من وفاة زوجها، وهو مُجمع عليه في الجملة، وإن اختلفوا في تفصيله، فيجب على كلِّ معتدةٍ عن وفاةٍ، سواء المدخول بها وغيرها» [12]. ثانيًا: إحداد المرأة على غير زوجها: يجوز للمرأة أن تُحِدَّ على مَنْ يَعُزُّ عليها فقده غير زوجها؛ كأبيها وأخيها وغيرهم من الموتى ثلاثة أيام، وتحرم الزِّيادة على ذلك [13]. 1- ما تقدَّم من حديث أمِّ حبيبة رضي الله عنها لمَّا تُوفِّي أبوها أبو سفيان بنُ حَرْبٍ دَعَتْ بِطِيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فمَسَحَتْ عارِضَيْهَا وذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أَنَّي سَمِعْتُ النَّبيَّ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشَرًا» [14].