يتيح لك هذا القسم فرصة الوصول والتواصل مع الفئات المستهدفة والمهتمة في القطاع العقاري على إختلاف الأنواع المتوفرة والمطلوبة، لتكون على اطلاع على أهم وأفضل العروض الموجودة محلياً ويكون بمقدورك أن تصل إلى البائع أو المالك مباشرة دون الحاجة لوسيط وبدون دفع عمولة.
- عقار تبوك حراج السيارات
- هل يعتبر الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة طلاقاً باتاً؟ - محمد الحسن الددو الشنقيطي - طريق الإسلام
- الفَرعُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ بثَلاثِ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
- قول الزوج أنت طالق بالثلاثة هل يعد طلقة أم ثلاثا - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد
عقار تبوك حراج السيارات
قبل يومين و 17 ساعة قبل يومين و 17 ساعة قبل يومين و 17 ساعة قبل يومين و 17 ساعة قبل يومين و 17 ساعة قبل يومين و 17 ساعة قبل يومين و 18 ساعة قبل يومين و 18 ساعة قبل يومين و 18 ساعة قبل يومين و 18 ساعة قبل 17 ساعة و 55 دقيقة قبل يومين و 18 ساعة قبل يومين و 18 ساعة قبل يومين و 18 ساعة قبل يومين و 18 ساعة قبل يومين و 19 ساعة قبل يومين و 19 ساعة قبل يومين و 19 ساعة قبل 7 ساعة و 17 دقيقة قبل يومين و 20 ساعة قبل يومين و 20 ساعة
قبل يومين و 10 ساعة قبل يومين و 10 ساعة قبل يومين و 10 ساعة قبل يومين و 10 ساعة قبل يومين و 10 ساعة قبل يومين و 10 ساعة قبل يومين و 10 ساعة قبل يومين و 10 ساعة قبل يومين و 11 ساعة قبل يومين و 11 ساعة قبل يومين و 12 ساعة قبل 15 ساعة و 5 دقيقة قبل يوم و ساعتين قبل يومين و 13 ساعة قبل يومين و 13 ساعة قبل يومين و 14 ساعة قبل يومين و 14 ساعة قبل يومين و 15 ساعة قبل يومين و 15 ساعة قبل يومين و 17 ساعة
قال الزحيلى فى الفقه الاسلام وادلته(ج:9 ص:6934-6935) ختاما لهذه المسألة ما نصه: والذى يظهر لى رجهان رأى الجمهور وهو وقوع الطلاق ثلاثا اذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة، لكن اذا رجح الحاكم رأياً ضعيفاً صار هو الحكم الاقوى فان صدر قانون كما هو الشأن فى بعض البلاد العربية بجعل هذا الطلاق واحدة فلا مانع من اعتماده والافتاء به تيسيرا على الناس وصونا للرابطة الزوجية وحماية لمصلحة الاولاد، خصوصا ونحن فى وقت قل فيه الورع والاحتياط وتهاون الناس فى التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق وهم يقصدون غالبا التهديد والزجر ويعلمون أن فى الفقه منفذا للحل ومراجعة الزوجة. نقل ابن عابدين فى حاشيته (ج:4 ص:423) قول البعض ما نصه: وقدثبت عن اكثر الصحابة صريحا بايقاء الثلاث ولم يظهر لهم مخالف – فماذا بعد الحق الا الضلال – وعن هذا قلنا: لو حكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لايسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لااختلاف …
اذا سئل هذه المسئلة للخليل كوننج لا يفتى بهذا القول ولكن يحول السائل الى من افتى بهذالقول كالديانة
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. فاتح قلندر
مراجع البحث
حاشية ابن عابدين
بدائع الصناع للكاسانى
المغنى لابن قدامة
الموسوعة الفقهية الدولى
الموسوعة الميسرة للخليل كوننج
الفقه الاسلام وادلته لوهبة الزحيلى
المحلى لابن حزم الاندليسى
مجموعة الفتاوى لابن تيمية
فقه السنة لسيد سابك
هل يعتبر الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة طلاقاً باتاً؟ - محمد الحسن الددو الشنقيطي - طريق الإسلام
ولا يحل لكم أيها المطلقون، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا من المهر وغيره، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فيما يلزمها من حقوق الزوجية. جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©
الفَرعُ الأوَّلُ: الطَّلاقُ بثَلاثِ تَطليقاتٍ بألفاظٍ مُتكَرِّرةٍ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
تاريخ النشر: الخميس 28 ربيع الآخر 1422 هـ - 19-7-2001 م
التقييم:
رقم الفتوى: 5584
190590
0
4468
السؤال
طلق رجل امرأته وقال لها أنت طالق بالثلاثة في لفظ واحد وفي حالة غضب ، هل تعتبر طلقة ام ثلاث ، ولقد قمت بسؤال احد المشايخ و اجابني بانها طلقة ؟ جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين وجعلها في ميزان حسناتكم..........
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق امرأة ثلاثاً بلفظ واحد كأن قال لها أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق طالق طالق، ولم يرد التأكيد فقد عصى الله ورسوله وأثم بهذا. قال تعالى: (الطلاق مرتان.. )[البقرة: 229]. قول الزوج أنت طالق بالثلاثة هل يعد طلقة أم ثلاثا - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال صاحب فتح القدير: أي الطلاق الذي ثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان: أي الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالثة. وإنما قال سبحانه (مرتان) ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان دفعة واحدة. وعن محمود بن لبيد ـ رضي الله عنه ـ قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟" حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟" رواه النسائي.
قول الزوج أنت طالق بالثلاثة هل يعد طلقة أم ثلاثا - إسلام ويب - مركز الفتوى
فقال عمر: ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. وفى رواية لمسلم وغيره عن طاووس: أن ابا الصحباء قال لابن عباس: أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. قال ابن تيمية فى كتابه مجموعة الفتاوى (ج:33 ص:14) مانصه: وقد بين فى غير هذا الموضوع أعذار الائمة المجتهدين رضي الله عنهم الذين ألذموا من اوقع جملة الثلاث بها مثل عمر رضي الله عنه فانه لما رأى الناس قد اكثروا مما حرمه الله عليهم من جملة الثلاث ولا ينتهون عن ذلك الا بعقوبة: رأى عقوبتهم بإلزامها لئلا يفعلوها من نوع التعزير العارض الذى يفعل عند الحاجة.
حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد
قال الزحيلى فى كتابه الفقه الاسلام وادلته (ج:9 ص:6933): هذا الحديث من أصرح الادلة وأوضحها على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، لقول ركانة واستحلاف النبى صلى الله عليه وسلم له على انه لم يرد بلفظ (البتة) الا واحدة، فهو يدل على انه لو اراد الثلاث لوقعت. ومن الادلة الدالة على وقوع ثلاث طلقات "الاجماع" و "الآثار" ، وممن حكى الاجماع على لزوم الثلاث فى الطلاق بكلمة واحدة ابو بكر الرازى و الباجى وابن العربى وابن رجب. ومن الآثار ما نقل عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم اوقعوا الطلاق الثلاث ثلاثاً، منها ما روى مالك فى الموطأ أن رجلاً جاء الى ابن مسعود فقال: إنى طلقت امرأتى ثمانى تطليقات، فقال ما قيل لك؟ فقال: قيل لى: بانت منك قال: هو مثل ما يقولون ، ومنها ما اخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه: (أن رجلا جاء الى عثمان بن عفان فقال: انى طلقت امرأتى مئة فقال: ثلاث تحرمها عليك وسبع وتسعون عدوان) وثبت مثله عن على رضى الله عنه وعن الصحابة الآخرين وعن التابعين ومن بعدهم. الثانى قول الشيعة الامامية يقولون بعدم وقوع الطلاق البدعة. نقل ابن قدامة فى كتابه المغنى(ج:8 ص:238) عن ابن المنذر وابن عبد البر ما نصه: ان الطلاق البدع واقع ، لم يخالف فى ذلك الا اهل البدع والضلال وحكاه ابو نصر عن ابن علية وهشام بن حكم والشيعة قالوا لا يقع طلاقه.
السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل (أ. أ.
وقيل: المرادُ أنَّ المعتادَ في الزَّمَنِ الأوَّلِ كان طلقةً واحِدةً، وصار النَّاسُ في زمَنِ عُمَرَ يُوقِعونَ الثَّلاثَ دَفعةً، فنَفَّذَه عُمَرُ، فعلى هذا يكونُ إخبارًا عن اختِلافِ عادة النَّاسِ لا عن تغيُّرِ حُكمٍ في مسألةٍ واحِدةٍ [1906] ((شرح النووي على مسلم)) (10/71). القول الثاني: يَقَعُ طَلقةً واحِدةً، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1907] قال ابنُ القيِّم: (أفتى بأنَّها واحدةٌ: الزُّبيرُ بنُ العوَّامِ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ عوف، حكاه عنهما ابنُ وضاح.