البقرة. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ(28). الأنفال. فهل الأولاد في هذه الآية تعني الذكور فقط؟؟؟
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ(9). المنافقون. وفي هذه أيضا هل إذ ألهتنا بناتنا عن ذكر الله تعالى لا نكون من الخاسرين ؟؟؟
إن إقحام العم في ميراث من لم يترك الذكور أمر مخالف لشرع الله تعالى الذي يقول: يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. (176) النساء.
فأشبه الوصية في قسمة ما وراءه ، والثاني: أن الأب أقوى في الإرث من الأم ، بدليل أنه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة ، وجامعا بين الأمرين ، فلو ضرب لها الثلث كملا لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها. ألا ترى أن امرأة لو تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب ، حازت الأم سهمين والأب سهما واحدا ، فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين فإن كان له إخوة فلأمه السدس: الإخوة يحجبون الأم عن الثلث وإن كانوا لا يرثون مع الأب ، فيكون لها السدس وللأب خمسة الأسداس ، ويستوي في الحجب الاثنان فصاعدا إلا عند ابن عباس ، وعنه أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم. فإن قلت: فكيف صح أن يتناول الإخوة الأخوين ، والجمع خلاف التثنية؟ قلت: الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية ، والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية ، وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق ، فدل بالإخوة عليه ، وقرئ: "فلأمه" ، بكسر الهمزة اتباعا للجرة. ألا تراها لا تكسر في قوله: وجعلنا ابن مريم وأمه آية: [المؤمنون: 50] من بعد وصية: متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها ، لا بما يليه وحده ، كأنه قيل: قسمة هذه الأنصبة من بعد وصية يوصى بها ، وقرئ "يوصي بها" بالتخفيف والتشديد ، و " ويوصى بها" على البناء للمفعول مخففا ، فإن قلت: ما معنى أو؟ قلت: معناها الإباحة ، وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث ، كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين.
القيامة. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3). الليل. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(36). آل عمران. لنرى لسان العرب ما يقول:
ولد (لسان العرب). الوَلِيدُ: الصبي حين يُولَدُ، وقال بعضهم: تدعى الصبية أَيضاً وليداً ، وقال بعضهم: بل هو للذكر دون الأُنثى، وقال ابن شميل: يقال غلامٌ مَوْلُودٌ وجارية مَوْلودةٌ أَي حين ولدته أُمُّه، والولد اسم يجمع الواحد والكثير والذكر والأُنثى. نظرا لما سبق من الآيات البينات أرى أن الفقهاء قد بدلوا حكم العليم الحكيم الحليم، ( هكذا ورد في آيات المواريث) فأخرجوا الإناث من معنى ( الولد) حتى لا يخرج المال من عائلة المتوفى إلى أصهاره ( أزواج بناته)، حسدا من عند أنفسهم ولأولادهم ( البنات). والسلام على من اتبع هدى الله تعالى فلا يضل ولا يشقى.
** ورد عند الواحدي:
قوله تعالى: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. " الآية
(*) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر ، عن جابر قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان ، فوجدني لا أعقل ، فدعا بماء فتوضأ ، ثم رش علي منه فأفقت ، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. " الآية.. رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى ، عن هشام. ورواه مسلم عن محمد بن حاتم ، عن حجاج ، كلاهما عن ابن جريج. (*) حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنَتَيْن لها فقالت: يا رسول الله ، هاتان بنتا ثابت بن قيس - أو قالت سعد بن الربيع - قُتِل معك يوم أُحُد ، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما ، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ؟ فوالله ما ينكحان أبدا إلا ولهما مال. فقال: "يقضي الله في ذلك " ، فنزلت سورة النساء وفيها: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.. " إلى آخر الآية ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادْع لِي المرأة وصاحبها ، فقال لعمهما: أعْطِهما الثُلُثَيْن ، وأَعْط أمَّهُما الثُّمُن ، وما بَقِي فلَكَ ".
فلذلك صح أن يقال: فإن كن نساء فإن قلت: هل يصح أن يكون الضميران في "كن" و "كانت" مبهمين ، ويكون "نساء" و " واحدة" تفسيرا لهما ، على أن "كان" تامة؟ قلت: لا أبعد ذلك. [ ص: 34] فإن قلت: لم قيل: فإن كن نساء ولم يقل: وإن كانت امرأة؟ قلت: لأن الغرض ثمة خلوصهن إناثا لا ذكر فيهن ، ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين: وبين انفرادهن ، وأريد هاهنا أن يميز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها وحدها لا قرينة لها.