»
عناصر محتوى المفردة:
المقدمة
(أوقات النهي): روى @الشيخان أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبـح حتى تطلع الشمس » [الطبراني، المعجم الأوسط: 321/2]. وروى مسـلم عن عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب » [صحيح مسلم: 831]. المادة الأساسية
(أوقات النهي): أولا: تحديد هذه الأوقات: مجموع الأوقات المنهي عن صلاة النافلة فيها خمسة أوقات، هي على النحو التالي: 1/ بعد أداء فرض الفجر حتى طلوع الشمس. 2ـ بعد طلوع الشمس حتى يرتفع قرصها عن الأرض مقدار رمح، أي: بعد ما يقرب من ربع ساعة. 3ـ حال توسط الشمس كبد السماء، أي: خلال مدة عشر دقائق تقريبا قبل دخول وقت صلاة الظهر وميل الشمس عن وسط السماء. ما هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة، وما سبب كراهة الصلاة فيها؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام. 4ـ بعد أداء فرض العصر. 5ـ حال اصفرار الشمس حتى تغيب، أي قبل حوالي ربع ساعة من غروب الشمس ثانيا: المراد بصلاة النافلة: هي: الصلوات سوى الفرائض، ويطلق عليها أيضا: السنن، أو صلاة السنة، وهي قسمان: القسم الأول: ما ليس له سبب كالصلوات النافلة المطلقة.
- ما هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة، وما سبب كراهة الصلاة فيها؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
- شرح حديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام
- متى يقول الإمام: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
ما هي الأوقات التي تُكره فيها الصلاة، وما سبب كراهة الصلاة فيها؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
مِن بعدِ صلاةِ الفجرِ إلى أن تَرتفِعَ الشمسُ قِيدَ رُمْحٍ؛ وعند قيام الشمسِ وسَطَ السَّماءِ حتى تزولَ، ومِن بعدِ صلاةِ العصرِ إلى أنْ يستكمِلَ غروبُ الشمسِ- أوقاتٌ يُنهى عن الصَّلاةِ فيها، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/164-167)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/123-124). عدا يوم الجمعة في وقت استواء الشَّمس إلى زوالها فتجوز الصلاةُ فيه. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (1/194). واستثنوا كذلك الصلاة في جميع هذه الأوقات في مكَّة؛ قال النوويُّ: (وأمَّا المكان فمكة- زادها الله شرفًا- لا تُكره الصلاة فيها في شيءٍ في هذه الأوقات، سواء صلاة الطواف وغيرها. وقيل: إنما يُباح ركعتَا الطواف. والصواب: الأوَّل. والمراد بمكَّة، جميعُ الحَرَم). ((روضة الطالبين)) (1/194). ، وروايةٌ عن أحمدَ قال المرداويُّ: (وعنه من صلاةِ الفجر، اختاره أبو محمَّد رزق الله التميمي) ((الإنصاف)) (2/143). وأما بقية الأوقات فالمذهب متَّفِق فيها معهم. ، واختيارُ ابنِ تَيميَّة يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (23/200-209). قال ابنُ تيميَّة: (وهذه ألفاظ الرسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلُعَ الشمس، كما نهى عن الصلاة بعدَ العصر حتى تغرُبَ الشمس) ((مجموع الفتاوى)) (23/202).
ومعنى تضيّف: تميل مصفرة، وتقرب من الغروب. فهذا الحديث أثبت ثلاثة أوقات للنهي وهي:
1- وقت طلوع الشمس. 2- وقت استواء الشمس قبل (الزوال). 3- وقت تضيف الشمس للغروب حتى تغرب الشمس. - حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "(لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس)" رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث أثبت وقتين آخرين من أوقات النهي وهما:
1- بعد صلاة العصر حتى الغروب. 2-و بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس. - حديث عمرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، فقال: "(صلّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء، فصلّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار)" رواه أحمد، ومسلم. فهذا الحديث جامع لأوقات النهي مع ذكر الحكمة من النهي حال طلوع الشمس وغروبها، والحديث مشتمل على معان عظيمة، وأحكام كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.
عن الموسوعة
نسعى في الجمهرة لبناء أوسع منصة إلكترونية جامعة لموضوعات المحتوى الإسلامي على الإنترنت، مصحوبة بمجموعة كبيرة من المنتجات المتعلقة بها بمختلف اللغات. © 2022 أحد مشاريع مركز أصول. حقوق الاستفادة من المحتوى لكل مسلم
شرح حديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام
عنْ ثوبانَ رضي اللَّه عنْهُ قال: كان رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: « إذا انْصَرَف مِنْ صلاتِهِ اسْتَغفَر ثَلاثاً ، وقال: « اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، ومِنكَ السَّلامُ ، تباركْتَ يَاذا الجلالِ والإكرام » قِيل للأَوْزاعي وهُوَ أَحَد رُواةِ الحديث: كيفَ الاستِغفَارُ ؟ قال: تقول: أَسْتَغْفرُ اللَّه ، أَسْتَغْفِرُ اللَّه. رواهُ مسلم.
متى يقول الإمام: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
وقال صالح بن محمد: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد: قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال: كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهري ويحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة وغيرهما فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي عن هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء، وهؤلاء وهم ضعفاء: أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي، قال: فلم يلتفت إلى قولي. انظر (تهذيب التهذيب) 11/ 154. وعلى هذا لا يصح الاستدلال به، وتكون زيادة هذه الجملة في هذا الذكر بعد الصلاة بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. متى يقول الإمام: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود. قول سيدنا محمد: السؤال الأول من الفتوى رقم (2759) س1: أيهما أصوب: أن نقول عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: (سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) أو نقول: (صلى الله عليه وسلم)؟ ج1: الأمر فيه سعة، فيجوز ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه سيد الأولين والآخرين، عليه الصلاة والسلام، ولكن في الأذان والإقامة لا يقال سيدنا، بل يقال كما جاء في الأحاديث: «أشهد أن محمدا رسول الله» (*) وهكذا في التشهد في الصلاة لا يقال: (سيدنا) بل يقال كما جاء في الأحاديث؛ لأن ذلك أقرب إلى الأدب مع السنة وأكمل بلا تسييد بالاتباع.
المقصود بقول: صلى الله على سيدنا محمد: الفتوى رقم (6798) س: ما المقصود بالقول: (صلى الله على سيدنا محمد) أو (اللهم صل على سيدنا محمد) أو (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) فهل معنى ذلك أن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من المؤمنين، وهل يصلون كما نصلي نحن؟ ج: الصلاة من الله سبحانه هي: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة والمؤمنين هي: الدعاء، وصلاة الله على رسوله تليق به سبحانه.