قال ابن كثير معقبًا: وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضًا. قال أهل العلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشك في أن كل شيء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، كما قال تعالى: { ونبلوكم بالشر والخير فتنة} (الأنبياء:35). فالآية -موضع البحث- تقرر حقيقة مهمة حاصلها: أن الله سبحانه هو المقدر لكل ما يقع في الكون؛ فما يقع في الكون من خير، فهو بتقديره؛ وما يقع من شر فهو بتقديره أيضًا، لكنه سبحانه -وهو العليم الحكيم- يقدر الشر والضر لسبب؛ فما أصابك أيها الإنسان من خير فهو بتقدير الله، وبسبب من أعمالك الصالحة، وما أصابك من شر فبسبب ذنوبك الطالحة، ولا يظلم ربك أحدًا. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة النساء - الآية 79. إن الإنسان قد يتجه ويحاول تحقيق الخير بالوسائل التي أرشد الله إليها، بَيَدَ أنَّ تحقق الخير فعلاً، لا يتم إلا بإرادة الله وقدره. وكذلك، فإن الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء. أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء. ولكن وقوع السوء فعلاً، ووجوده أصلاً، لا يتم إلا بقدرة الله وقدره. فكل أمر في هذا الكون لا ينشأ ولا يتحقق إلا بإرادة الله وقدره. وما يصيب الإنسان من حسنة أو سيئة -بأي معنى من معاني الحسنة أو السيئة، سواء حسب ما يبدو في الظاهر، أو حسب ما هو في حقيقة الأمر والواقع- فهو من عند الله؛ لأنه لا ينشىء شيئًا ولا يحدثه ولا يخلقه ولا يوجده إلا الله.
- القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة النساء - الآية 79
- 107 من: (باب النفقة على العيال)
- و على المولود له رزقهن - اجمل جديد
- شرح باب النفقة على العيال
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة النساء - الآية 79
لقاءات الباب المفتوح " (لقاء رقم/15، سؤال رقم/15)
والله أعلم.
الحمد لله.
تاريخ النشر: الأربعاء 5 شعبان 1432 هـ - 6-7-2011 م
التقييم:
رقم الفتوى: 160403
31834
0
289
السؤال
ما الحكمة من قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا كانت النفقة والكسوة واجبة على الزوج لزوجته ولدت له زوجته أم لم تلد أرضعت أم لم ترضع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالآية الكريمة التي أشرت إليها هي في بيان كون الزوجة المطلقة إذا أرضعت ولدها من زوجها المطلق استحقت من النفقة والكسوة ما جرت به عادة بلدها، وليس المقصود بها نفقة وكسوة الزوجة الباقية في عصمة زوجها لوجوب ذلك أصالة. جاء في تفسير ابن كثير: وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره، وتوسطه وإقتاره، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. شرح باب النفقة على العيال. انتهى. وجاء في التحرير والتنوير لابن عاشور: والظاهر أن حكم إرضاع الأم ولدها في العصمة يستدل له بغير هذه الآية، ومما يدل على أنه ليس المراد الوالدات اللائي في العصمة، قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن.
107 من: (باب النفقة على العيال)
تفسير قوله تعالى: (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) ووجوب النفقة حفظ Your browser does not support the audio element.
و على المولود له رزقهن - اجمل جديد
1146- وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وأَنْبَتَ اللَّحْمَ. أخرجه أَبُو دَاوُدَ. 1147- وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ...
36- باب النفقة عَلَى العيال
قَالَ الله تَعَالَى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، وَقالَ تَعَالَى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ...
5/293- وعن أَبي مَسْعُودٍ الْبَدرِيِّ ، عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نفقَةً يحتَسبُها فَهِي لَهُ صدقَةٌ متفقٌ عَلَيهِ.
شرح باب النفقة على العيال
الآية فإن اللائي في العصمة لهن النفقة والكسوة بالأصالة. انتهى. وقال الشوكاني في فتح القدير متحدثا عن هذه الآية: وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات. وهذا في المطلقات، وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير إرضاعهن لأولادهن. انتهى. والله أعلم.
4/292- وعن سعد بن أَبي وقَّاص في حدِيثِهِ الطَّويلِ الذِي قَدَّمْناهُ في أَوَّل الْكِتَابِ في بَابِ النِّيَّةِ: أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺقَالَ لَهُ: وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجهَ اللَّه إلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فيِّ امرأَتِكَ متفقٌ عَلَيه. الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
وقوله: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ يشمل الأبَ الأدنى والأب الأعلى؛ كالجَدِّ ومَن فوقه، فعليه أن ينفق على أولاد أولاده، وإن نزلوا. لكن يُشترَط لذلك شروط:
الشرط الأول: أن يكون المنفِق قادرًا على الإنفاق، فإن كان عاجزًا فإنه لا يجب عليه الإنفاق؛ لقوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7]؛ أي: إلا ما أعطاها، ﴿ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7]. 107 من: (باب النفقة على العيال). الشرط الثاني: أن يكون المنفَق عليه عاجزًا عن الإنفاق على نفسه، فإن كان قادرًا على الإنفاق على نفسِه فنفسُه أَولى، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه؛ لأنه مستغنٍ، وإذا كان مستغنيًا، فإنه لا يستحقُّ أن يُنفَقَ عليه. الشرط الثالث: أن يكون المنفِق وارثًا للمنفَق عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: 233]، فإن كان قريبًا لا يَرِثُ، فلا يجب عليه الإنفاقُ. فإذا تمَّت الشروط الثلاثة، فإنه يجب على القريب أن يُنفِق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام، وشراب، ولباس، ومسكن، ونكاح، وإن كان قادرًا على بعض الشيء دون بعض، وجب على القريب الوارثِ أن يُكمل ما نقَصَ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: 233].