التكني بالقاسم- قولهم:الله كبير"- الدعاء ب"اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك"- الحلف بأمانة الله. "القاسم" عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: "ولد لرجل منا غلام فسماه: القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم، ولاكرامة"، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: « سم ابنك عبد الرحمن ». (رواه البخاري في صحيحه). "الله كبير" ومنها: أنه لا يُقال "الله كبير" قال ابن فارس: "ولا يجوز أن يقول الله كبير، وذلك أن "أكبر" موضوع لبلوغ الغاية في العظمة". اهـ "اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك" يروى عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال: "اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك"، فقال - صلى الله عليه وسلم -: « لا تقل هكذا، فإنه ليس أحد إلا هو محتاج إلى الناس، ولكن قل: اللهم لا تحوجني إلى شرار خلقك، الذين إذا أعطوا منُّوا، وإن منعوا عابوا ». لا أصل له، فيه ابن فرضخ، يتهم بالوضع. وقال العجلوني: "قال ابن حجر الملكي، نقلًا عن الحافظ السيوطي: إنه موضوع، بل قد يُقال: إن الدعاء به ممنوع، سمع أحمد رجلاً يقول: اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك، فقال: هذا رجل تمنى الموت. ثم ذكر أثر علي المذكور" اهـ. (14) - من المناهي اللفظية - بكر بن عبد الله أبو زيد - طريق الإسلام. والله أعلم. "وأمانة الله" هذا حلف بالأمانة، وهو ممنوع شرعًا؛ لما ثبت عن بريدة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من حلف بالأمانة فليس منا » (رواه أبو داود).
(14) - من المناهي اللفظية - بكر بن عبد الله أبو زيد - طريق الإسلام
اللهم لا تحوجني لأحد | Words, Quotes, Arabic quotes
Follow @hekams_app لا تنسى متابعة صفحتنا على تويتر
حكم النياحة على الميت ، هو عنوان هذا المقال، ومعلومٌ أنَّ هذه الدنيا هي دار ابتلاءٍ، وإنَّ من أشد الابتلاءاتِ على المرءِ أن يفقد عزيزً على قلبه، وتتنوع ردودَ أفعال البشرِ عند إصابتهم بهذا المصاب، فمنهم من يصبر ومنهم من يجزع ومنهم من يكتفي بالبكاءِ ومنهم من يبدأُ بالنياحةِ، وفيه هذا المقالِ سيتمُّ بيانَ حكمِ النياحةِ على الميِّتِ مع تعريفِ النياحةِ، كما سيتمُّ بيان حكمِ البكاءِ من غير صوتٍ أو جزع، بالإضافةِ إلى بيام ما يسنُّ للمسلمِ قوله عند سماع خبر موتِ عزيزٍ عليه، ثمَّ سيتمُّ بيا أقوال أهل العلمِ في مسألة عذاب الميِّت ببكاءِ أهله عليهِ من عدمها. حكم النياحة على الميت
نهى الشرع الحنيف عن النياحةِ على الميِّت ، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَ يسَ مِنَّا مَن ضَرَبَ الخُدُودَ، أوْ شَقَّ الجُيُوبَ، أوْ دَعا بدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ"، [1] إذ أنَّ المصيبةَ مقدرةٌ من عند الله -عزَّ وجلَّ- وعلى المسلم أن يرضة بقضاءِ الله وقدره، ولا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ هذا الحكمَ يعمُّ الرجال والنِّساء، والنياحة تعرَّف على أنَّها رفع الصوتِ عند الميِّت بالصراخِ والندب ونحوِ ذلك. [2]
شاهد أيضًا: هل الأموات يتزاورون
حكم البكاء على الميت
إنَّ البكاءَ على الميِّت من غيرِ صوتٍ أو صراخ جائزٌ في الشريعة الإسلامية؛ إذ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بكى على ابن ابنته، ووصف هذا البكاء بالرحمةِ، ودليل ذلك ما رُوي عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- حيث قال: "فَفاضَتْ عَيْنا النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ له سَعْدٌ: ما هذا يا رَسولَ اللَّهِ؟!
النياحة على الميت
السؤال:
تقول هذه المستمعة من ليبيا: بعض النساء يقلن: إن الله يسمح بالنواح، والندب لمدة ثلاثة أيام، وهي الأيام الأولى من العزاء، وأنا أعرف أن هذا جهل، فبماذا ننصح هؤلاء النساء الجاهلات؟ جزاكم الله خيرًا. الجواب:
نعم، مثلما ذكرتِ النوح محرم مطلقًا، وهذا القول الذي قاله بعض الناس أنه يجوز ثلاثة أيام هذا باطل، ليس له أصل، يقول النبي ﷺ: ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية ويقول ﷺ: أنا بريء من الصالقة، والحالقة، والشاقة. و الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، و الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، و الشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. ويقول -عليه الصلاة والسلام-: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت وقال ﷺ: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب خرجه مسلم في الصحيح. فهذا يدل على أن النوح محرم مطلقًا، وأن فيه الوعيد الشديد، وأن النائحة تقوم من قبرها يوم القيامة لها سربال من قطران، ودرع من جرب، وقال ﷺ: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت فهذا وعيد شديد، رواه مسلم أيضًا، اثنتان في الناس هما بهم كفر سماها كفر، سماها من شعب الكفر، هما بهم كفر: الطعن في النسب يعني: عيب أنساب الناس، تنقص أنساب الناس والنياحة على الميت وقال -عليه الصلاة والسلام-: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه.
والله أعلم. والذي يظهر والله أعلم أن زيارة المرأة للمقابر منهي عنها، إما للكراهة وإما للتحريم، والذي جعلني أقول هذا هو قول عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في آخر حياته قالت: ( يا رسول الله! ماذا أقول عند زيارة القبور؟ قال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)، وهذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقول ذلك، وبعضهم يقول: تقول إذا مرت على المقابر ولا تدخل المقبرة، وهذا ليس بظاهر، ولكنه يدل على الكراهة. وأما في زماننا هذا فإني أقول: تمنع قولاً واحداً لما يحصل فيه من منكرات أعظم من مسألة جزع المرأة وغيرها، ومن اطلع على بعض البلاد التي تدخل فيها النساء إلى المقابر ورأى من بكائهن وعويلهن فلن يجزم إلا بالتحريم، فكون المسألة تبحث من حيث هي هذا شيء، وما يقع من الناس فيها هذا شيء آخر، فالنساء في الغالب إذا جوز لهن فإن الذي سيذهب منهن هن أهل الميت والمرأة لا تستحيي من أحد أحياناً بسبب شدة الحزن؛ ولهذا أرى المنع في هذا الزمان والله أعلم. ومنع كبيرات السن من باب أولى لأنهن يجزعن لأجل ميتهن ولأجل أنفسهن. وحديث عائشة دليل قوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن ذلك؛ ولهذا قلت: الأقرب والله أعلم الكراهة من حيث هي كنظرة، لكن كواقع التحريم عندي واضح جداً في هذا الزمان.