ومن الطبيعي في ظل هذه الظروف الخاصة التي تحيط بنشاط الموظف أن تُعنى الدولة وهي بصدد ضبط الوظيفة العامة بإرساء القواعد التي تحاسب من يخطئ من الموظفين حتى يكون الجزاء رادعاً للمخطئ، وعبرة لأمثاله. ولكل هذه الاعتبارات صدر نظام تأديب الموظفين عام 1391هـ متضمناً جميع القواعد التي تتعلق بمحاكمة الموظف، والعقوبات التي يجوز للإدارة توقيعها عليه، وفيما يلي نلقي نظرة شاملة على هذه القواعد:
1- جهة التحقيق: (هيئة الرقابة والتحقيق):
حيث أنشأ نظام تأديب الموظفين هيئة مستقلة تسمى هيئة الرقابة والتحقيق، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويرأسها موظف لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة، ويكون لها وكيلان أو أكثر، مرتبة كل منهم لا تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة، ويُلحق بها كذلك عدد كاف من الأعضاء ذوي التخصصات المختلفة وعدد كاف من الموظفين الإداريين والمستخدمين. 2- إجراءات وضمانات التحقيق:
يجب أن تتوافر في التحقيقات التي يجريها المحققون الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة، وعدم إلصاق التهمة بالموظف البريء دون وجه حق، ولا تتحقق هذه الضمانات إلا باتباع الإجراءات التي تضمنها نظام تأديب الموظفين ولائحته التنفيذية كما يلي:
- يقتضي إجراء التحقيق حضور الشخص الذي يُحقق معه، ما لم تستلزم المصلحة العامة إجراء التحقيق في غيبته.
لائحة تأديب الموظفين الصادرة من وزارة الخدمة المدنية
هناك معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف أن يلم بها؛ حتى يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، والتزامات العمل الحكومي. وسوف نواصل نشرها على صفحات "التنمية الإدارية"؛ كي يصبح القراء على دراية وإلمام بمثل هذه المعلومات. وفي هذا العدد نلفت إلى أن المحقق لابد أن يكون على معرفة بالأشخاص الخاضعين لنظام تأديب الموظفين لغرض تطبيق أحكام نظام التأديب بحقهم. لائحة تأديب الموظفين: التحقيق سري.. وفصل الموظف بشروط. فقد نصت المادة (48) من نظام تأديب الموظفين على أنه: "يسري هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة عدا أعضاء السلك القضائي، كما يسري على موظفي الأشخاص المعنوية العامة". يتبين من هذه المادة أنها تشتمل في تطبيق أحكام النظام على جميع الموظفين المدنيين في الدولة وعلي موظفي الأشخاص المعنوية العامة عدا بعض الفئات الوظيفية التي استثنيت بنظام، مثل: (أعضاء السلك القضائي-أعضاء السلك الدبلوماسي-أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام-أعضاء مجلس الشورى-الوزراء ومن في حكمهم-نواب الوزراء-موظفي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم-المستخدمين-المعينين على بند الأجور-العمال الخاضعين لنظام العمل والعمال). وفيما يتعلق بموظفي بند الأجور؛ فقد نصت المادة (12) من لائحة المعينين على بند الأجور الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (141) وتاريخ 27/ 5/ 1399هـ على ما يلي: (يطبق على المعينين على بند الأجور لائحة الجزاءات والمكافآت النموذجية الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (119) وتاريخ 12/ 4/ 1390هـ وتعديلاتها، وفي حال اشتراك العامل مع غيره في مخالفة مالية أو إدارية يعاقب عليها بموجب نظام آخر يطبق بحقه ما يطبق على شريكه إذا كانت العقوبة أشد مما تضمنته اللائحة).
لائحة تأديب الموظفين: التحقيق سري.. وفصل الموظف بشروط
إيقاع الجزاء ومواجهة الموظف وبيّنت اللائحة أن تشكل اللجنة المختصة بنظر توصية إيقاع جزاء الفصل من رئيس وثلاثة أعضاء يكون من بينهم ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصدر توصيتها بإيقاع جزاء الفصل بالإجماع وإذا لم ترَ اللجنة الأخذ بجزاء الفصل فتوصي بإيقاع أي جزاء آخر وللوزير اعتماد توصيتها أو إيقاع أي جزاء آخر ما عدا الفصل ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذه اللجنة من كان عضوا في اللجنة التي أوصت بإيقاع جزاء الفصل. ويجب أن يتضمن قرار إيقاع الجزاء بيان صلاحية مصدر القرار واسم الموظف الموقع عليه الجزاء ومسمى وظيفته ومرتبته والمخالفات المنسوبة له وتاريخ اكتشافها ورقم القرار وتاريخه ورقم وتاريخ تقرير التحقيق والأسانيد النظامية لإيقاع الجزاء وحق الموظف في التظلم وفق الإجراءات النظامية وشددت اللائحة على أن لا يجوز إيقاع الجزاء بناء على أي وقائع أو أدلة لم تتم مواجهة الموظف المحقق معه بها أو لم يثبت جوابه ودفاعه بشأنها في محضر التحقيق. مراعاة السرية وتسجيل القرار شددت اللائحة على مراعاة السرية التامة في ما تقوم به من أعمال ولا يجوز اطلاع غير أعضائها على محاضر التحقيق إلا بعد موافقة الوزير.
وفهم النص على إطلاقه يؤدي إلى نتيجة غير سليمة ولا مقصودة، لأن معناه أن الفصل يحمل معنى العقوبة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب تأديبية في حين أن الواقع غير ذلك، لأن الأمر الملكي أو قرار مجلس الوزراء الصادر بإنهاء خدمة موظف قد لا يكون بسبب تأديبي، وهو ما أكدته الفقرة الثانية من بند 17 من المادة 30 من اللائحة بقولها: «ويعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار». ولذا نرى أنه يجب توخي الدقة في صياغة النصوص، والتبديل بين كلمتي الإنهاء والفصل في الحالات التي لا يكون فيها خروج الموظف من الخدمة بسبب تأديبي.
حرر في 1/ 4/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الاربعاء الموافق 25 / 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي والمدعى عليه وطلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي دعواه وبعرض ذلك على المدعى عليه استعد بأداء اليمين فحلف قائلا والله العظيم الذي لا اله غيره ان ما ذكره هذا المدعي من اني تقدمت ضده بدعوى كيديه فذلك غير صحيح وما تقدمت به صحيح ولم اقصد منه الكيد والاضرار بالمدعي هكذا حلف المدعى عليه وبناء عليه فقد ثبت لدي اداء المدعى عليه لليمين بطلب المدعي وتعتبر القضية منتهيه بذلك وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 25 / 12 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم 34247853 في 21 / 6/ 1434 ومضمون القرار المصادقة على الحكم.
ما هو الإجراء الذي يجب تطبيقة في حالة تقديم موظف بلاغ أو شكوى كيدية في زميلة بالعمل ؟
مستقلة الإنتخاب: 29 شكوى للتأثير على ناخبين لم يحل أي منها للقضاء
عمون - منذر الفاعوري - كشف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب محمد خير الرواشدة، عن وجود 29 شكوى يتمثل معظمها بمحاولة التأثير على إرادة الناخبين، ولم تحتوي على مخالفات قانونية جسيمة، تقدم بها ناخبون ومرشحون وتم التحقيق فيها من قبل الهيئة. وقال الرواشدة لـ عمون، إنه تم تصويب أوضاع معظم الشكاوى المسجلة وتم حفظها لدى الهيئة، فيما لم تصل تلك الشكاوى الى مرحلة وجود بينات او شهود الأمر الذي لم يستدعِ تحويلها الى الإدعاء العام أو الجهات القضائية المختصة، منوها الى أن التركيز حاليا على استكمال الإستعدادات اللوجستية ومتابعة عملية الدعاية الانتخابية وضمان عدم مخالفتها للتعليمات التنفيذية. وبين، أنه بإمكان أي مرشح في حال وجود عمل تخريبي أو إستهداف لحملته الانتخابية أن يتقدم بالشكوى مباشرة الى رئيس لجنة الانتخاب ضمن منطقته وكذلك الى الحاكمية الادارية، حيث يتم التحقيق في الشكاوى والكشف على جديتها حتى لا تكون كيدية، وفي حال ثبتت الشكوى يتم إتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين. IMLebanon | السلطة القضائية تتحلّل… و”العهد” يسخّر القضاء في معاركه السياسيّة. يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حدد 22 من الشهر الجاري موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان.
أحكام دوت كوم
تزامناً، ورغم المساعي التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتكليف وزير العدل القاضي هنري الخوري ترؤس لجنة من قضاة ومصرفيين للبحث بالمسار القضائي – المصرفي، أقدمت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على اتخاذ سلسلة قرارت بحق المصارف، ومن خارج صلاحياتها، لتعمد في سياق متصل، وبعد مطالبتها مجلس القضاء الأعلى بملاحقة الإعلامي مارسيل غانم، إلى تقديم شكوى مباشرة متخذة صفة الادّعاء الشخصي ضدّ الزميل مارسيل غانم ومحطة «MTV» والمحامي مارك حبقة بجرم القدح والذم والتحقير خلال برنامجه «صار الوقت». بدوره، وضع المحامي مارك حبقة إدعاء القاضية عون ضمن «مسلسل الترهيب الواضح» الذي يقوم به «العهد»، مسجلاً «عتباً كبيراً على مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي اللذين لم يقوما بمحاسبة القاضية غادة عون منذ سنتين حتى اليوم»، مؤكداً «أنه لو تمت محاسبتها لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم رغم وجود عشرات الدعاوى الجزائية بحقها»، داعياً «مدعي عام التمييز الذي يرأس القاضية عون تسلسلياً، أن يضع يده على الملفات التي تستخدمها بعيداً عن الأصول القانونية ويضعها عند حدها». وشدد حبقة على أنّ «الدعوى التي تقدمت بها غير قانونية بامتياز، لأنه في حال ثبت قيام صحافي أو محطة إعلامية في أي جرم، من المفترض أن يحال الصحافي او المؤسسة إلى محكمة المطبوعات، وليس إلى النيابة العامة»، موضحاً أن «الحصانة التي يتمتع بها المحامي والمرتبطة بالأقوال المتعلقة بالدعاوى التي يمسكها، لا يمكن إعتبارها كجرم مشهود»، مؤكداً أنّ «هذه الدعاوى سياسية كيدية ولا ترتبط بالقانون»، إنما «تهدف إلى قمع الإعلام الحر ورجال القانون المستقلين، وهذا ما لا يمكن القبول به».
Imlebanon | السلطة القضائية تتحلّل… و”العهد” يسخّر القضاء في معاركه السياسيّة
فقد يجد أي شخص نفسه أمام شكوى كيدية في قضايا المشاجرات وذلك لسهولة الحصول على تقرير طبي ، وهنا نجد أن هناك خلل يجب معالجته للحد من الشكاوى الكيدية وهو اعتماد جهة رسمية دون غيرها للحصول على التقارير الطبية ، والتي من الممكن أن يكون لها دور في الكشف عما إذا كان أحد الأشخاص قام بإيذاء نفسه للادعاء على شخص آخر أم لا. حيث إن اقتصار التقارير الطبية على وصف حالة الشخص دون الاستعانة بالخبرات والدلائل العلمية والطبية التي تكشف عما إذا كان الشخص قد تعرض للاعتداء أم أنه أقدم على إيذاء نفسه ، ساهم في انتشار فكره تقديم الشكاوى الكيدية لدى فئة من المجتمع. قرارات القاضي في الشكوى الكيدية لكن لا بد من إحقاق الحق وكثير من الشكاوى يتضح للقاضي من مجريات القضية والبينات المقدمة براءة أو عدم مسؤولية المشتكى عليه بدعوى كيدية ، وفي هذه الحالة يحق للمشتكى عليه بشكوى كيدية صدر بحقه حكم بالبراءة أو عدم مسؤولية أن يتقدم شكوى افتراء ، الافتراء هو جرم تناوله المشرع الأردني بنص قانوني خاص سنتناول الحديث عنه في مقال منفصل إن شاء الله ، كما أن له أن يطالب المشتكي بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقته من تقديم هذه الشكوى بحقه.
النصوص القانونية في قانون العقوبات المادة 209 من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب ، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين. المادة 210 1- من قدم شكاية أو إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الأسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات. 2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة. المادة 211 إذا رجع المخبر عن أخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة ، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وإن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية ، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. بعض الأحكام المتعلقة بالشكوى الكيدية: – الحكم رقم 377 لسنة 1999 "ان المشرع قد ركن الى ضمير ووجدان المحكمة الجزائية في بناء أحكامها على ضوء قناعتها الشخصية بالبينات المساقة بحق المتهم ، فان قنعت بها قضت بتجريمه والا قضت بالبراءة ، وبما ان محكمة الجنايات الكبرى وبحكمها المميز قد خلصت الى إعلان براءة المتهم مما اتهم به وقد بنت قرارها بعد ان ناقشت بينة النيابة مناقشة وافية وأوردت التناقضات التي شابتها وادت الى عدم قناعتها بها كما انهها أخذت بالبينة الدفاعية التي قدمها المتهم والتي توصلت من خلالها الى ان الشكوى كيدية فيكون إعلان براءة المتهم قد بني على أسس تؤدي الى ذلك" الحكم رقم 1368 لسنة 2007 "1.