شارك الكتاب مع الآخرين بيانات الكتاب العنوان كشف النقاب عن ضعف حديث عائشة في الحجاب المؤلف صالح بن عبد الله العصيمي حجم الملفات 986. 56 كيلو بايت اللغة العربية نوع الملفات PDF الصفحات 54 الناشر دار أهل الحديث
الوصف
مراجعات (0)
المراجعات لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يقيم "كشف النقاب عن ضعف حديث عائشة في الحجاب"
ص310 - كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة - تتمة البحث السابع حديث أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه - المكتبة الشاملة
مع أطيب التمنيات بالفائدة والمتعة, كتاب كشف النقاب عن ضعف حديث عائشة في الحجاب كتاب إلكتروني من قسم كتب غير مصنفة للكاتب صالح بن عبد الله العصيمي. بامكانك قراءته اونلاين او تحميله مجاناً على جهازك لتصفحه بدون اتصال بالانترنت
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب, لإجراء أي تعديل الرجاء الإتصال بنا. قد يعجبك ايضا
مشاركات القراء حول كتاب كشف النقاب عن ضعف حديث عائشة في الحجاب من أعمال الكاتب صالح بن عبد الله العصيمي
لكي تعم الفائدة, أي تعليق مفيد حول الكتاب او الرواية مرحب به, شارك برأيك او تجربتك, هل كانت القراءة ممتعة ؟
إقرأ أيضاً من هذه الكتب
حديث للرسول صلى الله عليه و سلم عن النقاب؟ | منتديات تونيزيـا سات
ز لا شك ان بعض نساء الجاهلية و على عهد الإسلام كن يغطين و جوههن أحيانا مع بقاء العيون دون غطاء و هذا كان من العادات لا من العبادات فلا عبادة إلا بنص
و يدل على هذا قصة المراة التي جائت إلى النبي صلى الله عليه و سلم يقال لها " أم خلاد " و هي منتقبة تسأل عن ابنها الذى قتل في إحدى الغزوات فقال لها بعض أصحاب النبي: جئت تسألين عن ابنك و زوجك و أنت منتقبة ؟ فقالت المراة الصالحة: إن إرزأ ابني فلم أرزأ حيائي!!
تحميل كتاب كشف النقاب عن ضعف حديث عائشة في الحجاب Pdf ل صالح بن عبد الله العصيمي | مقهى الكتب
قال الراوي: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال أقراطهن و خواتمهن ….! و السؤال من أين عرف الراوي أن المراة سفعاء الخدين ؟ و الخد الأسفع هو الجامع بين الحمرة و السمرة – ما ذلك إلا لأنها مكشوفة الوجهة
و في رواية أخرى: كنت أرى النساء و أيديهن تلق الحلى في ثوب بلال…. فلا الوجه عورة و اليد عورة
4- قال البعض: إن الأمر بكشف الوجه في الحج أو الصلاة يعني أن الوجه يجب ستره فيما وراء ذلك و أن على لامراة إرتداء النقاب و القفازين!!
تحميل كتاب كشف النقاب عن ضعف حديث عائشة في الحجاب - كتب Pdf
(5885) – حدثنا أبو النعمان: حدثنا معتمر: قال أبي: حدثنا أبو مجلز، عن أنس رضي الله عنه قال:
لما تزوج النبي ﷺ زينب، دخل القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم، وإن النبي ﷺ جاء ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي ﷺ فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي}. ص310 - كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة - تتمة البحث السابع حديث أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه - المكتبة الشاملة. الآية. قال أبو عبد الله: فيه من الفقه: أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، وفيه: أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوموا. 5886 – حدثنا إسحق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ ، قالت:
كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله ﷺ: احجب نساءك، قالت: فلم يفعل، وكان أزواج النبي ﷺ يخرجن ليلاً إلى ليل قبل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة، وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس، فقال: عرفناك يا سودة، حرصاً على أن ينزل الحجاب، قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.
مسار الصفحة الحالية: الحنابلة قالوا: (ويباح لامرأة نظرٌ من رجل إلى غير عورة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: "اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك" وقالت عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد" ولأنهن لو مُنِعنَ النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم. فأما حديث نبهان عن أم سلمة؛ قال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين: هذا الحديث، والآخر: "إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه" ، كأنه أشار إلى ضعف حديثه، إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول. وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة. ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك قال أحمد وأبو داود " وخلاصة الكلام على هذا الحديث أنهم قد خالفوا الإمام أحمد ومتَّبعيه من الحنابلة الكبار وغيرهم حديثياً وفقهياً. لأنهم صححوا الحديث وهو عند أحمد وغيره ضعيف معلَّل بالجهالة، ولم يتنبه لها ابن القطان في " نظره" (٦٦/ ١) فإن من عادته أن يعلَّ الحديث بمثلها بل وبالجهالة الحالية عنده.
فدخل عليها أبو السنابل أحد الصحابة و قال لها: ما أراك متجملة ؟ لعلك تريدين الزواج إنك و الله ما تتزوجين إلا بعد أربعة أشهر و عشر أيام …
قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و سألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين و ضعت حملى! و أمرني بالتزوج إن بدا لي..
كانت المراة مكحولة العين مخضوبة الكف و أبو السنابل ليس من محارمها الذين يطلعون بحكم القرابة على زينتها و الملابسات كلها تشير إلى بيئة تشيع فيها السفور و قد وقع ذلك بعد حجة الوداع فلا مكان لنسخ حكم أو إلغاء تشريع و أعرف ان هناك من ينكر ما قلناه هنا فبعض المحدثين في الإسلام أشد تطيرا من ابن الرومي! و هو ينظرون إلى فضئل الدنيا و الأخرة من خلال مضاعفة الحجب و العوائق على الغريزة الجنسية
12 – تتبقى نقطة واحدة سكت عنها الشيخ الغزالي و سأرد عليها ههنا إن من يروجون للنقاب يقولون إن كانت المراة جميلة فعليها أن تغطي وجهها حتى لا تفتن الرجال!! و أقول إن كانت المراة كذلك فإن الرجال الذين حباهم الله بجمل أخاذ يجب أن يغطوا و جوههم و سيدنا يوسف عليه الصلاة و السلام كان أجمل أهل الأرض و لم يغطي وجهه! إن إتقاء الفتنة لا يكون بتغطية الوجه و لكن بغض البصر كما جاء في الآية فما هذا الفهم لكتاب الله و سنة نبيه ؟!
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا
نصيب الأخت من ميراث أخيها
ميراث الأخت الشقيقة
ترث الأخت الشقيقة بشرط عدم وجود فرع وأصل وارثين ذكورًا، ويختلف نصيبها باختلاف الشروط الباقية، وفيما يأتي تفصيل ذلك: [١]
نصف التركة تأخذ الأخت نصف تركة أخيها المُتوفّى حال انفرادها، وبشرط عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ). [٢]
ثلثا التركة تأخذ الأخوات الشقيقات ثُلثا التركةِ إنّ كُنَّ اثنتينِ فما فوق، وبشرط عدم وجود فرع وارث أنثى ولا معصِّب لها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ). نصيب الأخت من ميراث أخيها - موضوع. [٢]
الباقي عصبة تأخذ باقي التركةِ عصبةً حال وجودِ أخٍ يُعصّبها، أو في حال وجود فرع وارث أنثى للمتوفَّى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). [٢]
ميراث الأخت لأب
ترث الأخت لأب بشرط عدم وجود فرع ولا أصل وارثين ذكور، وعدم وجود أخ شقيق أو أكثر من أخت شقيقة، ويختلف نصيبها باختلافِ بقيةِ الشروطِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك: [٣]
نصف التركة تأخذ نصف التركةِ حال انفرادها، وحال عدم وجود فرع وارثٍ أنثى ولا أخت شقيقة، ولا عاصب من درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ).
الأخت لأب ليست كالأخت الشقيقة في حال اجتماعهن في الميراث - الإسلام سؤال وجواب
وقال بعض العلماء: أصلها من الكلال بمعنى الإعياء; لأن الكلالة أضعف من قرابة الآباء والأبناء. وقال بعض العلماء: أصلها من الكل ، بمعنى الظهر. وعليه: فهي ما تركه الميت وراء ظهره. واختلف في إعراب قوله كلالة. فقال بعض العلماء: هي حال من نائب فاعل يورث على حذف مضاف، أي: يورث في حال كونه ذا كلالة ، أي قرابة غير الآباء والأبناء، واختاره الزجاج وهو الأظهر، وقيل: هي مفعول له، أي: يورث لأجل الكلالة أي القرابة، وقيل: هي خبر كان، ويورث صفة لرجل، أي: كان رجل موروث ذا كلالة ليس بوالد ولا ولد، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم" انتهى من "أضواء البيان" 1/ 228. الأخت لأب ليست كالأخت الشقيقة في حال اجتماعهن في الميراث - الإسلام سؤال وجواب. وتبين من كلامه رحمه الله: معنى الكلالة، وأصل اشتقاق الكلمة، وإعرابها في الآية. وأما الثانية فقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " النساء/176.
ميراث الأخت الشقيقة - موسوعة عين
الحمد لله. أولا:
الكلالة وردت في آيتين من كتاب الله، أما الأولى فقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ النساء/12. وهذه الآية جاءت لبيان ميراث الإخوة من الأم ، بإجماع العلماء. ميراث الأخت الشقيقة - موسوعة عين. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله: "المراد في هذه الآية بالإخوة ، الذين يأخذ المنفرد منهم السدس، وعند التعدد يشتركون في الثلث ، ذكرهم وأنثاهم سواء: إخوة الأم؛ بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب ، أشقاء أو لأب ، يرث الواحد منهم كل المال، وعند اجتماعهم يرثون المال كله ، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في المنفرد منهم: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد)، وقال في جماعتهم: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين). وقد أجمع العلماء على أن هؤلاء: الإخوة من الأب، كانوا أشقاء ، أو لأب. كما أجمعوا أن قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة) الآية، أنها في إخوة الأم، وقرأ سعد بن أبي وقاص: (وله أخ أو أخت من أم).
نصيب الأخت من ميراث أخيها - موضوع
أحوال ميراث الأخوة لأم
لكي ترث الأخوة لأم هناك حالتين: الحالة الأولى و هي يكون لهم السدس فرضاً الواحد أو الواحدة من الأخوة لأم ، و الحالة الثانية: و يكون لهم الثلث
الحالة الأولى: ترث فيها الأخوة لأم السدس فرضاً. لكي ترث الأخوة لأم السدس فرضاً هناك شرطين يجب توافرهما:
أولاً: أن يكون الميت كلالة. ثانياً: الإنفراد. فالواحد ، الواحدة منهم السدس. و الدليل الشرعي على ذلك: قوله تعالى " و إن كان رجل يورث كلالة أو إمراة و له أخ أو أخت فلكل منهم السدس " صدق الله العظيم. أما الحالة الثانية: لميراث الأخوة لأم يكون لهم الثلث. و لكي ترث الأخوة لأم الثلث في هذه الحالة هناك شرطين أيضاً:
ثانياً: عدم وجود من يحجبهم من الأصل المذكر أو الفرع الوارث المطلق. و الدليل الشرعي على ذلك: قوله تعالى " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " صدق الله العظيم. حالات حجب الأخوة لأم
أولاً: يحجب الأخوة لأم بالأصل المذكر للميت. ثانياً: يحجب الأخوة لأم الفرع الوارث مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثى. #موضوعات_ذات_صلة
#موضوعات_قد_تهمك
ميراث الأخت الشقيقة – E3Arabi – إي عربي
[٢]
ثلثا التركةِ يأخذن ثُلثا التركةِ عند وجود أكثر من أُخت لأب بشرطِ عدمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ أنثى ولا أخت شقيقة، ولا عاصب من درجتهن، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ). [٢]
سدس التركة تأخذ أو يأخذن سدس التركةِ حال وجودِ وارثة للنّصفِ، سواء أكانت بنت المتوفى أو أخته الشقيقة، ويكونُ هذا السدس تكملة للثلثينِ، حيث قال الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). [٤]
الباقي عصبة تأخذ الأخت لأب باقي التركةِ عصبةً عند وجودِ عاصبٍ من درجتها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). [٢]
ميراث الأخت لأم
ترث الأخت لأم بشرطينِ اثنينِ هما: عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا، وعدم وجود الأصل الوارث الذكر، وفيما يأتي بيان نصيبها من الميراث: [٣]
سدس التركة تأخذ سدس التركة عند انفرادها، والدليل على ذلك هو قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ). [٥]
ثلث التركة يأخذن الثُّلث عند التعدد ويتمُّ تقسيمه عليهن بالتساوي من غير تفضيلِ الذكر على الأنثى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).
وقال ابن كثير رحمه الله: "وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والد، ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك -أي مات- ليس له ولد " انتهى من " تفسير ابن كثير" 2/ 482. ثالثا:
قد علم من القرآن الكريم ولغة العرب: أن (الولد) يطلق على الذكر والأنثى، ولهذا فهم ابن عباس من قوله"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" أنه لو كان للميت بنت، فلا شيء للأخت؛ لأنه شرط لإرثها عدم الولد، الذي يصدق على الذكر والأنثى. وخالفه الجمهور في ذلك ، وقالوا: بل ترث تعصيبًا ، وتأخذ الباقي بعد نصيب البنت ، وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على ذلك. كما رواه البخاري وغيره. وهذا هو الدليل على عدم حجب البنت للإخوة الأشقاء، دون الإخوة من الأم. قال البخاري في صحيحه: باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. ثم روى بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت. قال ابن كثير رحمه الله " وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا: إنه لا شيء للأخت ، لقوله" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، فلا شيء للأخت.
أحوال ميراث الأخوة
تجد بنا الإشارة إلى التفرقة في مسائل المواريث بين الأخت الشقيقة و الأخت لأب و الأخوة لأم و سوف نستعرض ذلك فيما يلي أولاً:
أحوال ميراث الأخت الشقيقة
متى ترث الأخت الشقيقة و ما هي شروطها و ما هي الأدلة على ذلك ؟؟
الحالة الأولى: ترث الأخت الشقيقة في مسائل المواريث عن طرق الفرض و تأتي هذه الحالة في صورتين: الصورة الأولى يكون لها النصف أما الثانية فيكون لها الثلثان. الصورة الأولى: ترث الأخت الشقيقة النصف على ان تتوافر فيها الشروط الآتية:-
أولاً: الإنفراد ( أي كونها أخت شقيقة واحدة). ثانياً: عدم وجود من يعصبها. ( الأخ المساوي لها في الدرجة). رابعاً: عدم وجود من يحجبها ( الأب - الإبن - إبن الإبن و إن نزل... ). و الدليل الشرعي على ذك: قوله تعالى " إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك " - صدق الله العظيم. الآية 176 من سورة النساء. أما الصورة الثانية: فترث فيها الأخت الشقيقة الثلثان فرضا و ذلك على أن تتوافر فيها الشروط الآتية:-
أولاً: التعدد. ثالثاً: عدم وجود من يحجبها. ( الأب - الإبن - إبن الإبن مهما نزل... )
و الدليل الشرعي على ذلك: قوله تعالى " فإن كن نساء فوق إثنتين فلهن ثلثا ما ترك ".