السؤال:
هل لي أن أجهر في غير الصلاة الجهرية؟
الجواب:
السنة السر، لكن لو جهرت ببعض الآيات لا بأس، كان النبي ﷺ يسمعهم الآية أحيانًا في الظهر والعصر، لكن الأفضل في الظهر والعصر السر، وفي الليل الجهر، وفي الفجر الجهر، لكن لو أن الإنسان جهر في بعض الآيات في الظهر والعصر، فلا بأس، يسمعهم بعض الآيات كما فعل النبي ﷺ. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
حكم سجود السهو على من جهر في الصلاة السرية
ولا حرج في رفع صوتك بالقراءة حتى تسمعي نفسك ، وتحاربي الوسوسة بذلك في الصلاة
السرية ، أما الجهرية كالفجر والأولى والثانية من المغرب والعشاء ، فيستحب فيها
الجهر للرجال والنساء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهكذا في صلاة
الليل ". انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز ". وأما إذا كان المقصود برفع
الصوت في الصلاة السرية ، أن يرفع المصلي صوته بالقراءة بحيث يسمعه من حوله ، فهذا
خلاف السنة – كما سبق - ، وما يحصل به من خشوع فهو مؤقت يلقيه الشيطان في قلب العبد
؛ إيهاماً له بأن ذلك من أسباب الخشوع ؛ وذلك لكي يوقعه في مخالفة السنة. حكم الجهر في الصلاة السرية. وليعلم المصلي أن ما جاء به
الشرع من مشروعية الجهر في مواطن ، والإسرار في مواطن أخرى ، أن امتثال ذلك خير له
وأفضل ، وعليه أن يحرص على تحقيق الخشوع من غير أن يخالف السنة ، وذلك بالسعي في
تحصيل أسباب الخشوع. وينظر ما جاء ذكره في " رسالة 33 سببا للخشوع في الصلاة " على الرابط التالي:
والله أعلم.
حكم الجهر في الصلاة السرية
ومذهب المالكية أن الجهر في محل السر يلزم منه السجود قبل السلام، والسر في محل الجهر يلزم منه السجود بعد السلام، ولا سجود إذا كان الجهر أو السر يسيرين. جاء في التاج والإكليل للمواق عند قول خليل في المختصر (كَتَرْكِ جَهْرٍ): مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ سَهَا فَأَسَرَّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِنْ جَهَرَ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا خَفِيفًا مِنْ إسْرَارٍ، أَوْ إجْهَارٍ كَإِعْلَانِهِ بِالْآيَةِ وَنَحْوِهَا فِي الْإِسْرَارِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ. وفي منح الجليل ممزوجا بمختصر خليل أيضا: وَلَا سُجُودَ فِي يَسِيرِ جَهْرٍ أَيْ إسْمَاعِهِ مَنْ يَلِيهِ فَقَطْ فِي مَحَلِّ السِّرِّ، أَوْ يَسِيرِ سِرٍّ أَيْ إسْمَاعِ نَفْسِهِ فَقَطْ فِي مَحَلِّ الْجَهْرِ. حكم سجود السهو على من جهر في الصلاة السرية. وأما التسبيح في الركوع والسجود فالإسرار به سنة باتفاق أهل العلم؛ كما جاء في الموسوعة الفقهية فيما يسر به من أذكار الصلاة: الإسرار بالتّسبيح سنّةٌ اتّفاقاً. والله أعلم.
بل لو تعمد ترك الإسرار في موضع الإسرار ، أو ترك الجهر في موضع الجهر ، وليس قصده الرغبة عن السنة والهجر لها: فإنه لا يأثم ، ولكنه فاته الأجر ". انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (8/ 2) بترقيم الشاملة. ولا فرق في ذلك بين أن يجهر في ركعة ، ويسر في أخرى ، كما ورد في السؤال السابق ، وبين أن يجمع بين الجهر والإسرار في ركعة واحدة. على أنه ليس له أن يعتاد ذلك دائما ، أو يكثر منه ، بل الواجب عليه أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من حيث العموم ، ولو فعل مثل ذلك أحيانا ، فلا بأس به ، إن شاء الله ، كما سبق. راجع إجابة السؤال رقم: ( 174660). ثانيا:
إذا كان المصلي مأموما فإنه لا يجهر بالقراءة حتى لا يشوش بالجهر على المصلين ، قال ابن عثيمين رحمه الله:
" بالنسبة للمأمومين فإنهم لا يجهرون بالقراءة لأن ذلك يشوش على الآخرين ، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن) أو قال في القراءة ، فمتى كان في رفع الصوت تشويش على الغير فإنه ينهى عنه " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (8/ 2) بترقيم الشاملة. راجع للفائدة إجابة السؤال رقم: ( 67672).