وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي:
"هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟
فأجابت:
دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال: ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) فإن كلا من كلمة ( قوم) وكلمة ( امرأة) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول. وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية ، ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات ، وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت.
- الرد على من أجاز تولية المرأة للقضاء
الرد على من أجاز تولية المرأة للقضاء
مرحباً بكم في موقع سواح هوست، نقدم لكم هنا العديد من الإجابات لجميع اسئلتكم في محاولة منا لتقديم محتوى مفيد للقارئ العربي
في هذه المقالة سوف نتناول صحة حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ونتمنى ان نكون قد اجبنا عليه بالطريقة الصحيحة التي تحتاجونها. الحمد لله. هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ونصه:
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:
( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. الرد على من أجاز تولية المرأة للقضاء. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)
رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله: "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى. وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية ، ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد.
هذا إذا نظرنا إلى الحديث من ناحية سنده ورواته. فإذا نظرنا إليه من ناحية متنه وموضوعه، وجدنا العقل ينكره، والواقع يرده. ( أ) فكيف يأمرنا النبي عليه السلام أن نأخذ نصف الدين عن الحميراء -أي عائشة- وحدها؟؟ وماذا نأخذ عن بقية الصحابة وهم كثير؟ وأي نصف نأخذ؟ وأي نصف ندع؟
(ب) على أن كلمة "الحميراء" وهو تصغير تمليح لكلمة "حمراء" من كلمات التدليل والمباسطة التي يجوز أن يذكرها النبي عليه السلام في أحاديثه الخاصة لنسائه، غير أنه يبعد أن يذكرها في مقام التعليم والإرشاد العام للأمة كالمقام الذي معنا. والواقع يدلنا أيضا أن علماء الإسلام لم يأخذوا عن عائشة نصف الدين ولا ربعه ولا عشره، لا من جهة الرواية، ولا من جهة الدراية:
فمن حيث الرواية نرى ألوفا من الصحابة -رجالا ونساء- أسهموا في تبليغ هدى رسولهم أقوالا وأفعالا وأحكاما وتقريرات، وعائشة فرد من هذا العدد الضخم مهما تكثر فلن تبلغ ما روى أبو هريرة. ومن جهة الدراية والفقه والفتوى لا يقبل العقل ولا الواقع التاريخي أن تنفرد عائشة بشطر الدين. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة هل الحديث صحيح. فأين نصيب الصحابة الكبار من أمثال أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأصحاب هذه الطبقة ثم من خلفهم من الصحابة أمثال العبادلة الأربعة: ابن عمر وابن عباس وابن عمرو وابن الزبير وغيرهم؟
إن أحاديث الفضائل يجب أن تؤخذ بحذر شديد، وقد قرر الحفاظ أن أول معنى طرقه وضاع الحديث هو فضائل الأشخاص، وبخاصة الذين كان لهم أنصار مغالون وخصوم متطرفون، وعائشة رضي الله عنها من هؤلاء.